مُقَارَنَةٌ عِلْمِيَّةٌ فيهَا بَيَانُ أَنَّ أَدْعِيَاءَ السَّلَفِيَّةِ نُفَاةَ التَّوَسُّلِ انْتِسَابُهُمْ لِمَذْهَبِ أَحْمَدَ زُورٌ وَبُهْتَانٌ (3)

مُقَارَنَةٌ عِلْمِيَّةٌ فيهَا بَيَانُ أَنَّ أَدْعِيَاء السَّلَفِيَّةِ نُفَاةَ التَّوَسُّلِ انْتِسَابُهُمْ لِمَذْهَبِ أَحْمَدَ زُورٌ وَبُهْتَانٌ (2)
مُقَارَنَةٌ عِلْمِيَّةٌ فيهَا بَيَانُ أَنَّ أَدْعِيَاء السَّلَفِيَّةِ نُفَاةَ التَّوَسُّلِ انْتِسَابُهُمْ لِمَذْهَبِ أَحْمَدَ زُورٌ وَبُهْتَانٌ (2)
26 ديسمبر 2019
مُقَارَنَةٌ عِلْمِيَّةٌ فيهَا بَيَانُ أَنَّ أَدْعِيَاءَ السَّلَفِيَّةِ نُفَاةَ التَّوَسُّلِ انْتِسَابُهُمْ لِمَذْهَبِ أَحْمَدَ زُورٌ وَبُهْتَانٌ (4)
مُقَارَنَةٌ عِلْمِيَّةٌ فيهَا بَيَانُ أَنَّ أَدْعِيَاءَ السَّلَفِيَّةِ نُفَاةَ التَّوَسُّلِ انْتِسَابُهُمْ لِمَذْهَبِ أَحْمَدَ زُورٌ وَبُهْتَانٌ (4)
30 ديسمبر 2019
مُقَارَنَةٌ عِلْمِيَّةٌ فيهَا بَيَانُ أَنَّ أَدْعِيَاء السَّلَفِيَّةِ نُفَاةَ التَّوَسُّلِ انْتِسَابُهُمْ لِمَذْهَبِ أَحْمَدَ زُورٌ وَبُهْتَانٌ (2)
مُقَارَنَةٌ عِلْمِيَّةٌ فيهَا بَيَانُ أَنَّ أَدْعِيَاء السَّلَفِيَّةِ نُفَاةَ التَّوَسُّلِ انْتِسَابُهُمْ لِمَذْهَبِ أَحْمَدَ زُورٌ وَبُهْتَانٌ (2)
26 ديسمبر 2019
مُقَارَنَةٌ عِلْمِيَّةٌ فيهَا بَيَانُ أَنَّ أَدْعِيَاءَ السَّلَفِيَّةِ نُفَاةَ التَّوَسُّلِ انْتِسَابُهُمْ لِمَذْهَبِ أَحْمَدَ زُورٌ وَبُهْتَانٌ (4)
مُقَارَنَةٌ عِلْمِيَّةٌ فيهَا بَيَانُ أَنَّ أَدْعِيَاءَ السَّلَفِيَّةِ نُفَاةَ التَّوَسُّلِ انْتِسَابُهُمْ لِمَذْهَبِ أَحْمَدَ زُورٌ وَبُهْتَانٌ (4)
30 ديسمبر 2019

مُقَارَنَةٌ عِلْمِيَّةٌ فيهَا بَيَانُ أَنَّ أَدْعِيَاءَ السَّلَفِيَّةِ نُفَاةَ التَّوَسُّلِ انْتِسَابُهُمْ لِمَذْهَبِ أَحْمَدَ زُورٌ وَبُهْتَانٌ (3)

مُقَارَنَةٌ عِلْمِيَّةٌ فيهَا بَيَانُ أَنَّ أَدْعِيَاءَ السَّلَفِيَّةِ نُفَاةَ التَّوَسُّلِ انْتِسَابُهُمْ لِمَذْهَبِ أَحْمَدَ زُورٌ وَبُهْتَانٌ (3)

مُقَارَنَةٌ عِلْمِيَّةٌ فيهَا بَيَانُ أَنَّ أَدْعِيَاءَ السَّلَفِيَّةِ نُفَاةَ التَّوَسُّلِ انْتِسَابُهُمْ لِمَذْهَبِ أَحْمَدَ زُورٌ وَبُهْتَانٌ (3)

6- أحمدُ بنُ حنبلٍ يُجِيزُ كِتَابَةَ الْحُرُوزِ الْخَالِيَةِ مِمَّا يُخَالِفُ الشَّرْعَ وَتَعْلِيقَهَا، فَقَدْ رَوَى عَنهُ ابنُهُ عبدُ اللهِ قال (رَأَيْتُ أَبي يَكْتُبُ التَّعَاوِيذَ لِلَّذي يُصْرَعُ وَلِلْحُمَّى لأَهْلِهِ وَقَرَابَتِهِ، وَيَكْتُبُ لِلْمَرْأَةِ إِذَا عَسُرَ عَلَيْهَا الوِلادةُ في جامٍ أَوْ شَىْءٍ نَظِيفٍ، وَيَكْتُبُ حَدِيثَ ابْنِ عبَّاسٍ). اهـ انْظُر كِتَابَ مَسَائِلِ أَحْمَدَ لابْنِهِ عَبْدِ اللهِ صَحِيفَةَ أَرْبَعِمِائَةٍ وَسَبْعٍ وَأَرْبَعِينَ (447).
كَمَا أنَّ الإمامَ أَحْمَدَ عِنْدَمَا مَرِضَ أَحَدُ تلاميذهِ وَهُوَ أَبُو بَكْرٍ الْمرْوَذِيُّ كَتَبَ لَهُ وَرَقَةً فيها (بسمِ اللهِ ومحمَّدٌ رسولُ اللهِ قُلنَا يَا نارُ كوني بردًا وسلامًا على إبراهيمَ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الأَخْسَرِينَ). اهـ وفي ذَلِكَ دَليلٌ على أن الإمامَ أحمدَ يَرَى التَّبَرُّكَ بِذِكْرِ اسْمِ الرَّسُولِ أَمْرًا حَسَنًا، أَمَّا الْمُجَسِّمَةُ أَدْعِيَاءُ السَّلَفِيَّةِ فَيَمْنَعُونَ هَذِهِ التَّعَاوِيذَ وَالْحُرُوزَ الَّتي لَيْسَ فِيها إِلا شَىْءٌ مِنَ القُرْءَانِ أَوْ ذِكْرِ اللهِ وَيَقْطَعُونَها مِن أَعْنَاقِ مَنْ يَحْمِلُها قَائِلِينَ لَهُ (هَذَا شِرْكٌ)، فَبِمَاذَا يَحْكُمُونَ عَلَى عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ وَغَيْرهِ مِنَ الصَّحابةِ الَّذينَ كانوا يُعَلِّقونَ هَذِهِ عَلَى أَعْنَاقِ أَطْفَالِهِمُ الَّذينَ لَمْ يَبْلُغُوا كَمَا ثَبَتَ ذَلِكَ عَنْهُمْ فيمَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ في جَامِعِهِ، أَيَحْكمُونَ عليهمْ بِالشِّرْكِ أَمْ مَاذَا؟ وَمَاذَا يَقُولُونَ في أَحْمَدَ بنِ حنبلٍ الَّذي يَنْتَسِبُونَ إِلَيْهِ وَفَعَلَ مَا يَعْتَبِرُونَهُ شِرْكًا؟ وَمَاذَا يَقُولُونَ في الإمامِ الْمُجتهد ابْنِ الْمُنْذِرِ؟ كَفَاهُم خِزْيًا أَنْ يَعْتَبِروا مَا كَانَ عَلَيْهِ السَّلَفُ الصَّالِحُ شِرْكًا.

7- أحمدُ بنُ حنبلٍ يُقِرُّ الإجْمَاعَ، فقدْ قالَ عَنْ حَدِيثِ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الكَالىءِ بِالكَالىءِ (هَذَا الْحَدِيثُ لا يَثبُتُ إِسْنَادًا لَكِنْ أَهْلُ العِلْمِ أَجْمَعُوا عَلَى ذَلِكَ) أَيْ عَلَى أَنَّهُ لا يَجوزُ بيعُ الدَّيْنِ بالدّينِ.
قال الْحَافِظُ الْمُجْتَهِدُ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْمُنْذِرِ إِنَّ أَحْمَدَ قَالَ (إِجْمَاعٌ حُرْمَةُ بَيْعِ الكَالىءِ بِالكَالىءِ)، ذَكَرَهُ في كِتَابِهِ الإجْمَاع، أَمَّا الْمُجَسِّمَةُ أَدْعِيَاءُ السَّلَفِيَّةِ فَهُمْ يُنْكِرُونَ الإجْمَاعَ اتِّباعًا لِشَيْخِهِمْ ابْن القَيِّمِ الْجَوْزِيَّةِ الَّذِي ادَّعَى كَذِبًا وَزُورًا أَنَّ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ قَالَ (مَنْ قَالَ بِالإجْمَاعِ فَقَدْ كَذَبَ) وَهَذَا كَذِبٌ لَمْ يرْوِهِ أَحَدٌ إِلاَّ ابْنُ القَيِّمِ الْجَوْزِيَّةِ لأَنَّ شَيْخَهُ ابْنَ تَيْمِيَةَ خَالَفَ الإجْمَاعَ في أَكْثَر مِنْ سَبْعينَ مَسْئَلَةً وَهُوَ بِهَذَا يُريدُ أنْ يُخفِّفَ الأمْرَ عَلَى شَيْخِهِ في مُخَالَفَتِهِ لِلإجْمَاعِ.

8- أحمدُ بنُ حنبلٍ يرى الطَّلاقَ الثَّلاثَ بلفظٍ واحدٍ ثلاثًا، أَمَّا الْمُجَسِّمَةُ أَدْعِيَاءُ السَّلَفِيَّةِ يَرَوْنَهُ لا َشَىْءَ أَوْ يَعْتَبِرُونَهُ طَلاقًا وَاحِدًا اتِّبَاعًا لابْنِ تَيْمِيَةَ في هَذَا، فَقَدْ تَرَكُوا مَذْهَبَ أَحْمَدَ الْمُوَافِقَ لِلإجْمَاعِ وَلَحِقُوا بِقَوْلِ ابْنِ تَيْمِيَةَ الشَّاذِّ الَّذِي مَا أَنْزَلَ اللهُ بِهِ مِنْ سُلْطَان.

9- أحمدُ بنُ حنبلٍ يَعْتَبِرُ مَنْ حَلَفَ بِرَسُولِ اللهِ فَحَنِثَ أَنَّ عَلَيْهِ كَفَّارَةً كَمَا أنَّ الَّذِي يَحْلِفُ بالله ثُم يَحْنَثُ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ، أَمَّا الْمُجَسِّمَةُ أَدْعِيَاءُ السَّلَفِيَّةِ فَيَجْعَلُونَ الْحَلِفَ بِغَيْرِ اللهِ شِرْكًا مُطلقًا كالّذِي يَحْلِفُ بِغَيْرِ اللهِ وهوَ يُعظّمُهُ كتعظيمِ اللهِ اتِّبَاعًا لابْنِ تَيْمِيَةَ، وَقَوْلُهُ هَذَا مَرْدُودٌ، لأَنَّ حَدِيثَ رَسُولِ اللهِ (مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ أَشْرَكَ)، مَعْنَاهُ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ مُعَظِّمًا لَهُ كَتَعْظِيمِ اللهِ فَقَدْ أَشْرَكَ، هَذَا الَّذِي يَصْدُقُ عَلَيْهِ حَدِيثُ التِّرْمِذِيِّ (مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ أَشْرَكَ)، أَمَّا الشَّافِعِيُّ فَقَدْ قَالَ عَنِ الْحَلِفِ بِغَيْرِ اللهِ (أَخْشَى أَنْ يَكُونَ مَعْصِيَةً) مَعْنَاهُ مَكْرُوهٌ كَرَاهة شَدِيدَة، لِذَلِكَ في مَذْهَبِهِ الَّذِي يَحْلِفُ بِغَيرِ اللهِ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ الوَجْهِ لَيْسَ حَرَامًا فَضْلاً عَنْ أَنْ يَكُونَ إِشْرَاكًا.

10- أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ لا يُحَرِّمُ إسْبَالَ الثَّوْبِ أَسْفَلَ الكَعْبيْن لِغَيْرِ حَاجَةٍ وَلا خُيُلاءَ، قَالَ الإمامُ الْمَرْدَاوِيُّ رَحِمَهُ اللهُ في الإنْصَافِ (يُكْرَهُ زَيادَتُهُ إِلى تَحْتِ كَعْبيْهِ بِلا حَاجَةٍ عَلَى الصَّحيْح مِنَ الرِّوَايَتَيْنِ). اهـ أَمَّا الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْمُجَسِّمَةِ أَدْعِيَاءِ السَّلَفِيَّةِ حُرْمةُ ذلكَ مُطْلَقًا وَهُمْ بِذَلِكَ قَدْ خَالَفُوا الْمَذْهَبَ بَلْ حَتَّى إِمَامَهُمْ ابْنَ تيْميّةَ الضَّالَّ فَقَدِ اخْتَارَ عَدَمَ تَحْرِيْمِهِ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِكَرَاهَةٍ وَلا عَدَمِهَا كَمَا رَوَى عَنْهُ ذَلِكَ ابْنُ مُفْلِحٍ الْمَقْدِسِيُّ في كِتَابِهِ الآدابُ الشَّرعيةُ (4 – 171).

والله أعلم وأحكم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *