الوَالِدُ لا يُغَرَمُ عن ولَدِهِ وصَاحِبُ الْعَمَلِ لا يُغرَمُ عَنْ عَامِلِهِ

في كتابه المسمى مجموع الفتاوى ابن تيمية ينقل الإجماع على تكفير المجسم وفي موضع آخر يصرح بالتجسيم والتشبيه ونسبة الصورة إلى الله
في كتابه المسمى مجموع الفتاوى ابن تيمية ينقل الإجماع على تكفير المجسم وفي موضع آخر يصرح بالتجسيم والتشبيه ونسبة الصورة إلى الله
3 أكتوبر 2017
إِحياءُ سُنَّةِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم
إِحياءُ سُنَّةِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم
5 أكتوبر 2017
في كتابه المسمى مجموع الفتاوى ابن تيمية ينقل الإجماع على تكفير المجسم وفي موضع آخر يصرح بالتجسيم والتشبيه ونسبة الصورة إلى الله
في كتابه المسمى مجموع الفتاوى ابن تيمية ينقل الإجماع على تكفير المجسم وفي موضع آخر يصرح بالتجسيم والتشبيه ونسبة الصورة إلى الله
3 أكتوبر 2017
إِحياءُ سُنَّةِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم
إِحياءُ سُنَّةِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم
5 أكتوبر 2017

الوَالِدُ لا يُغَرَمُ عن ولَدِهِ وصَاحِبُ الْعَمَلِ لا يُغرَمُ عَنْ عَامِلِهِ

الوَالِدُ لا يُغَرَمُ عن ولَدِهِ وصَاحِبُ الْعَمَلِ لا يُغرَمُ عَنْ عَامِلِهِ

الوَالِدُ لا يُغَرَمُ عن ولَدِهِ وصَاحِبُ الْعَمَلِ لا يُغرَمُ عَنْ عَامِلِهِ

هَذَا الَّذِي سَنَذْكُرُهُ يَنْبَغِي أَنْ تَعُوهُ وَتَحْفَظُوهُ وَتُعَلِّمُوهُ غَيْرَكُمْ لأَهَمِّيَّتِهِ:

الْمَسْئَلَةُ الأُولى: الأَبُ لا يُكَلَّفُ غَرَامَةَ أَوْلادِهِ إِنْ قَتَلُوا أَوْ أَتْلَفُوا شَيْئًا إِن كَانُوا بَالِغينَ أَوْ غَيْرَ بَالِغِينَ، هَذَا بِالإجْمَاعِ لا يَخْتَلِفُ فيهِ إِمَامٌ عَنْ إِمَامٍ، الْمَذَاهِبُ الأَرْبَعَةُ وَغَيْرُهَا عَلَى هَذَا، الْمُجْتَهِدُونَ كَثْرَةٌ، أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعينَ، لَكِنْ هَؤُلاءِ الأَرْبَعَةُ أَتْبَاعُهُمْ بَاقُونَ إِلى يَوْمِنَا هَذَا أَمَّا الآخَرُونَ أَتْبَاعُهُمُ انْقَرَضُوا إِنَّمَا مَسَائِلُهُم في كُتُبِ الْفِقْهِ مَذْكُورَةٌ، مِنْهُمُ الأَوْزَاعِيُّ، في هَذِهِ الْمَسْئَلَةِ كُلُّهُمْ مُتَّفِقُونَ. إِنْ قَتَلَ الوَلَدُ خَطَأً دِيَتُهُ شَرْعًا يَتَحَمَّلُهَا عَصَبَتُهُ: إِخْوَتُهُ وَأَبْنَاءُ إِخُوَتِهِ وَأعَمَامُهُ وَأبْنَاءُ أَعْمَامِهِ، هَؤُلاءِ هُمْ يَتَحَمَّلُونَ دِيَةَ الْخَطَإِ، الوَالِدُ لا يَتَحَمَّلُ ذَلِكَ إِلا أَنْ يَتَبَرَّعَ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ، فَمَا خَالَفَ هَذَا فَهُوَ بَاطِلٌ وَالَّذِي يُسَاعِدُ على هَذَا الْبَاطِلِ عَاصٍ، الطِّفْلُ إِنْ قَتَلَ خَطَأً تَتَحَمَّلُ عَصَبَتُهُ هَذِهِ الدِّيَةَ فَإِنْ لَمْ تَتَحَمَّل وَكَانَ لَهُ مَالٌ وَرِثَهُ مِنْ أُمِّهِ أَوْ جَدَّتِهِ فَمِنْ مَالِهِ هَذَا تُدْفَعُ دِيَةُ الْخَطَإِ. وَالْبَالِغُ إِنْ لَمْ تَتَحَمَّلْ عَصَبَتُهُ الدِّيَةَ وَكَانَ لَهُ مالٌ فَمِنْ مَالِهِ تُدْفَعُ الدِّيَةُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَعِنْدَما يَسْتَطِيعُ يَدْفَعُ، وَهَكَذَا الْجُرُوحُ كُلْفَةُ الْجُرُوحِ الأَبُ لا يَتَحَمَّلُها، وَإِنْ أَتْلَفَ الوَلَدُ شَيْئًا كَسَيَّارَةٍ أوَغَيْرِهَا لا يَلْزَمُ الْوَالِدَ أَنْ يَتَحَمَّلَ عَنْهُ سَوَاءٌ كَانَ هَذَا الْوَلَدُ بَالِغًا أَوْ غَيْرَ بَالِغٍ، هَكَذَا الْحُكْمُ في شَرْعِ اللهِ.

الْمَسْئَلَةُ الثَّانِيَةُ: الْعَامِلُ الَّذي يَعْمَلُ لِغَيْرِهِ في الْحَفْرِ أَوِ الْبِنَاءِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ إِذَا هَلَكَ أَثْنَاءَ عَمَلِهِ فَمَاتَ لا يُكَلَّفُ صَاحِبُ الْعَمَلِ بِشَىْءٍ مِنَ الْغَرَامَةِ وَإِنْ جُرِحَ لا يُكَلَّفُ بِعِلاجِهِ، فقد رَوَى البُخَارِيُّ أَنَّ رسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ (الْبِئْرُ جُبَارٌ)، وفي مُخْتَارِ الصَّحَاحِ (الْجُبَارُ بِوَزْنِ الْغُبَارِ الْهَدَرُ يُقالُ ذَهَبَ دَمُهُ جُبَارًا)، وَفي الْحَديثِ (الْمَعْدِنُ جُبَارٌ) أَيْ إِذَا انْهَارَ على مَنْ يَعْمَلُ فيهِ فَهَلَكَ لَمْ يُؤْخَذْ بِهِ مُسْتَأجِرُهُ مَعْنَاهُ مَنْ يَمُوتُ بِسَبَبِ الْبِئْرِ هَدَرٌ، إِذَا وَقَعَ فَمَاتَ أَوِ انْهَدَمَتْ عَلَيْهِ الْبِئِرُ لَيْسَ لَهُ غَرَامَةٌ، وَعَلَى هَذَا كُلُّ الْمُجْتَهِدِين هم أَخَذُوا بِحَدِيثِ الْبُخَارِيِّ واعْتَمَدُوا عَلَيْهِ.

قال الحافظ الفقيه المالكي أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال (المتوفى 449 هـ) في شرح صحيح البخاري، كتاب الديات، باب المعدن جبار والبئر جبار (وقال أبو عبيد أما قوله (المعدن جبار) فإنها هذه المعادن التى يستخرج منها الذهب والفضة، فيجئ قوم يحفرونها بشىء مسمى لهم فربما انهارت عليهم المعدن فقتلتهم فنقول دماؤهم هدر ولا خلاف فى ذلك بين العلماء).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *