مَذْكُورٌ فِي بَعْضِ الكُتُبِ أنَّهُ يُكْرَهُ تَكْرَارُ العُمْرَةِ فِي السَّنَةِ عِنْدَ المَالِكِيَّةِ

فريضة الحج
فريضة الحج
7 نوفمبر 2016
يُرْوَى عَنِ الحَسَنِ البِصْرِيِّ وَالنَّخَعِيِّ أَنَّ الإِحْرَامَ مِنَ المِيْقَاتِ غَيْرُ وَاجِبٍ
يُرْوَى عَنِ الحَسَنِ البِصْرِيِّ وَالنَّخَعِيِّ أَنَّ الإِحْرَامَ مِنَ المِيْقَاتِ غَيْرُ وَاجِبٍ
7 نوفمبر 2016
فريضة الحج
فريضة الحج
7 نوفمبر 2016
يُرْوَى عَنِ الحَسَنِ البِصْرِيِّ وَالنَّخَعِيِّ أَنَّ الإِحْرَامَ مِنَ المِيْقَاتِ غَيْرُ وَاجِبٍ
يُرْوَى عَنِ الحَسَنِ البِصْرِيِّ وَالنَّخَعِيِّ أَنَّ الإِحْرَامَ مِنَ المِيْقَاتِ غَيْرُ وَاجِبٍ
7 نوفمبر 2016

مَذْكُورٌ فِي بَعْضِ الكُتُبِ أنَّهُ يُكْرَهُ تَكْرَارُ العُمْرَةِ فِي السَّنَةِ عِنْدَ المَالِكِيَّةِ

مَذْكُورٌ فِي بَعْضِ الكُتُبِ أنَّهُ يُكْرَهُ تَكْرَارُ العُمْرَةِ فِي السَّنَةِ عِنْدَ المَالِكِيَّةِ

مَذْكُورٌ فِي بَعْضِ الكُتُبِ أنَّهُ يُكْرَهُ تَكْرَارُ العُمْرَةِ فِي السَّنَةِ عِنْدَ المَالِكِيَّة

قال الفقهاء (هَذَا لَا يُعْمَلُ بِهِ).

قَالَ ضِيَاءُ الدِّيْنِ الجُنْدِيُّ فِي شَرْحِ مُخْتَصَرِ ابْنِ الحَاجِبِ (وَقَدِ اعْتَمَرَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا مَرَّتَيْنِ فِي العَامِ الوَاحِدِ وَفَعَلَهُ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ المُنْكَدِرِ). اهـ
وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِهِ عَلَى مُسْلِمٍ (وَلَا يُكْرَهُ تَكْرَارُ الْعُمْرَةِ فِي السَّنَةِ بَلْ يُسْتَحَبُّ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَكَرِهَ تَكْرَارَهَا فِي السَّنَةِ ابْنُ سِيرِينَ وَمَالِكٌ). اهـ

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *