بَعْضُ الْعُلَمَاءِ قَالُوا لا يُشْتَرَطُ النُّطْقُ بِالشَّهَادَتَيْنِ لِصِحَّةِ الإِسْلامِ فَلَوْ صَدَّقَ الإِنْسَانُ بِقَلْبِهِ بِمَعْنَى الشَّهَادَتَيْنِ وَجَزَمَ لَكِنَّهُ لَمْ يَنْطِقْ بِالشَّهَادَتَيْنِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ إِلَّا أَنْ عُرِضَتْ عَلَيْهِ الشَّهَادَةُ فَأَبَى النُّطْقَ بِهَا، وَهَذَا الْقَوْلُ خِلافُ عَقِيدَةِ الْجُمْهُورِ.