هل الفتوى بسقوط قضاء الصلوات المتروكة عمداً صحيحة؟
7 مايو 2022قول الله تعالى (ما الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌۖ كَانَا يَأْكُلَانِ الطعام انظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ انظُرْ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ)
15 مايو 2022الِاجْتِهَادُ وَالتَّقْلِيدُ (2)
الِاجْتِهَادُ وَالتَّقْلِيدُ (2)
وَمعرفة الْعَامِّ وَالْخَاصِّ، والْعَامُّ هُوَ مَا عَمَّ شَيْئَيْنِ فَصَاعِدًا، وَالْعُمُومُ مِنْ صِفَاتِ النُّطْقِ، وَلا يَجُوزُ دَعْوَى الْعُمُومِ فِي غَيْرِهِ مِنَ الْفِعْلِ وَمَا يَجْرِي مَجْرَاهُ. وَالْخَاصُّ يُقَابِلُ الْعَامَّ، وَالتَّخْصِيصُ تَمْيِيزُ بَعْضِ الْجُمْلَةِ، وَيَجُوزُ تَخْصِيصُ الْكِتَابِ بِالْكِتَابِ نَحْوُ ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوَءٍ﴾ [سُورَةَ الْبَقَرَة 228] الشَّامِلُ لِأُولاتِ الأَحْمَالِ فَخُصَّ بِقَوْلِهِ ﴿وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [سُورَةَ الطَّلاق 4]، وَيَجُوزُ تَخْصِيصُ الْكِتَابِ بِالسُّنَّةِ كَتَخْصِيصِ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ﴾ الآيَةَ، الشَّامِلِ لِلْمَوْلُودِ الْكَافِرِ بِحَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ (لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ)، وَيَجُوزُ تَخْصِيصُ السُّنَّةِ بِالْكِتَابِ، مِثْلُ تَخْصِيصِ حَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ (لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأْ) بِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَّرْضَى﴾ إِلَى قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ [سُورَةَ الْمَائِدَة 6] وَإِنْ وَرَدَتِ السُّنَّةُ بِالتَّيَمُّمِ أَيْضًا بَعْدَ نُزُولِ الآيَةِ، وَيَجُوزُ تَخْصِيصُ السُّنَّةِ بِالسُّنَّةِ مِثْلُ تَخْصِيصِ حَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ (فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ الْعُشْرَ) بِحَدِيثِ (لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَيَجُوزُ تَخْصِيصُ النَّطْقِ بِالْقِيَاسِ وَنَعْنِي بِالنُّطْقِ قَوْلَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَقَوْلَ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمِثَالُ تَخْصِيصِ الْكِتَابِ بِالْقِيَاسِ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [سُورَةَ النُّور 2] خُصَّ عُمُومُهُ الشَّامِلُ لِلأَمَةِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [سُورَةَ النِّسَاء 25]، وَخُصَّ عُمُومُهُ أَيْضًا بِالْعَبْدِ الْمَقِيسِ عَلَى الأَمَةِ.
وَمعرفة الْمُطْلَقِ وَالْمُقَيَّدِ، والْمُطْلَقُ الدَّالُّ عَلَى الْمَاهِيَّةِ بِلا قَيْدٍ أَيْ مِنْ حَيْثُ هِيَ مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ عَارِضٍ مِنْ عَوَارِضِهَا كَقَوْلِنَا الرَّجُلُ خَيْرٌ مِنَ الْمَرْأَةِ، فَيَخْرُجُ بِقَوْلِهِمْ بِلا قَيْدٍ الْمَعْرِفَةُ وَالنَّكِرَةُ، أَمَّا الْمَعْرِفَةُ لِأَنَّهَا تَدُلُّ عَلَى الْحَقِيقَةِ مَعَ وَحْدَةٍ مُعَيَّنَةٍ كَزَيْدٍ، وَأَمَّا النَّكِرَةُ فَلِأَنَّهَا تَدُلُّ عَلَيْهَا مَعَ وَحْدَةٍ غَيْرِ مُعَيَّنَةٍ كَرَجُلٍ وَهَذَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْمُطْلَقِ وَالنَّكِرَةِ، وَقَالَ الآمِدِيُّ لا فَرْقَ بَيْنَهُمَا فَقَالَ النَّكِرَةُ الْمُطْلَقُ فِي سِيَاقِ الإِثْبَاتِ، وَذَلِكَ كَحَدِيثِ (يَمْسَحُ الْمُسَافِرُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ) فَإِنَّهُ مُطْلَقٌ فِي رِوَايَةٍ وَوَرَدَ مُقَيَّدًا فِي رِوَايَةٍ (إِذَا تَطَهَّرَ فَلَبِسَ) فَاللَّفْظُ الأَوَّلُ مُطْلَقٌ وَالثَّانِي مُقَيَّدٌ، كَذَلِكَ حَدِيثُ (لا يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ) مَعَ الرِّوَايَةِ الأُخْرَى بِالنَّهْيِ عَنْ مَسِّهِ بِالْيَمِينِ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ بِحَالَةِ الْبَوْلِ.
وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ ﴿وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً﴾ [سُورَةَ النِّسَاء 92]، وَقَالَ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [سُورَةَ الْمُجَادِلَة 3] بِدُونِ تَقْيِيدِهَا بِالإِيـمَانِ.
وَفِي كِتَابِ الْمَجْمُوعِ الْمُذَهَّبِ لِلْحَافِظِ الْعَلائِيِّ مَا نَصُّهُ (فَصْلٌ فِي حَمْلِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ وَبَيَانِ صُوَرِهِ وَجُمْلَتُهَا أَنَّ الْمُطْلَقَ وَالْمُقَيَّدَ إِمَّا أَنْ يَتَّحِدَا فِي الْحُكْمِ وَالسَّبَبِ الْمُقْتَضِي لَهُ أَوْ يَخْتَلِفَا فِيهِمَا أَوْ يَتَّحِدَا فِي الْحُكْمِ دُونَ السَّبَبِ أَوْ بِالْعَكْسِ بِأَنْ يَخْتَلِفَا فِي الْحُكْمِ وَيَتَّحِدَا فِي السَّبَبِ فَهَذِهِ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ وَعَلَى كُلٍّ مِنْهَا إِمَّا أَنْ يَكُونَا ثُبُوتَيْنِ أَوْ نَفْيَيْنِ أَوْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا ثُبُوتًا وَالآخَرُ نَفْيًا فَهَذِهِ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ أُخَرُ تَصِيرُ الْجُمْلَةُ سِتَّ عَشْرَةَ صُورَةً، فَمَتَى اخْتَلَفَ الْحُكْمُ وَالسَّبَبُ لَمْ يُحْمَلِ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ أَبَدًا، وَإِنِ اسْتَوَيَا كَانَا ثُبُوتَيْنِ أَوْ نَفْيَيْنِ أَوْ مُخْتَلِفَيْنِ فَسَقَطَ بِهَذِهِ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ، وَمِنْ أَمْثِلَتِهِ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾ [سُورَةَ الْمُجَادِلَة 4] مَعَ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ﴾ [سُورَةَ الطَّلاق 2] فَلا يُحْمَلُ الإِطْلاقُ فِي لَفْظِ الْمَسَاكِينِ عَلَى التَّقْيِيدِ بِالْعَدَالَةِ فِي الآيَةِ الأُخْرَى وَذَلِكَ ظَاهِرٌ، وَمِثَالُ اتِّحَادِ السَّبَبِ وَالْحُكْمِ وَهُمَا ثُبُوتَانِ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِالإِيـمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ﴾ [سُورَةَ الْمَائِدَة 5] مَعَ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ﴾ [سُورَةَ الْبَقَرَة 217] الآيَةَ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ [سُورَةَ الْبَقَرَة 282] مَعَ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء﴾، وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَبْرِدُوهَا بِالْمَاءِ) وَفِي حَدِيثٍ ءَاخَرَ (فَأَبْرِدُوهَا مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ) وَكَذَلِكَ حَدِيثُ (خَمْسٌ فَوَاسِقُ تُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ) وَذَكَرَ مِنْهَا الْغُرَابَ، وَفِي حَدِيثٍ ءَاخَرَ تَقْيِيدُ الْغُرَابِ بِالأَبْقَعِ، وَمِثَالُ اتِّحَادِهِمَا وَهُمَا نَفْيَانِ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبَ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ) مَعَ قَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ الآخَرِ (إِلَّا يَدًا بِيَدٍ، وَلا تَبِيعُوا شَيْئًا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ)، وَقَدْ نَقَلَ اتِّفَاقَ الْعُلَمَاءِ عَلَى حَمْلِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ فِي هَذَا الْقِسْمِ الْقَاضِي أَبُو بَكْرِ بنُ الْبَاقِلَّانِيِّ وَابْنُ فُورَك وَأَبُو نَصْرِ ابْنُ الْقُشَيْرِيِّ وَابْنُ بُرْهَانَ وَالْمَازَرِيُّ وَالآمِدِيُّ وَءَاخَرُونَ، وَحَكَى الإِمَامُ أَبُو الْمُظَفَّرِ بنُ السِّمْعَانِيِّ عَنْ بَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ مَنْعَ ذَلِكَ مُطْلَقًا وَهُوَ خِلافٌ شَاذٌّ جِدًّا، نَعَمْ قَالَ جُمْهُورُ الْحَنَفِيَّةِ إِنَّهُ إِذَا تَأَخَّرَ الْمُقَيَّدُ يَكُونُ نَسْخًا لِمُقْتَضَى الإِطْلاقِ فَيُشْتَرَطُ فِيهِمَا مَا يُشْتَرَطُ بَيْنَ النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ مِنَ التَّوَافُقِ فِي الْقَطْعِ أَوِ الظَّنِّ، وَقَدْ مَثَّلَ الآمِدِيُّ وَابنُ الْحَاجِبِ وَغَيْرُهُمَا اتِّحَادَ الْحُكْمِ وَالسَّبَبِ وَهُمَا نَفْيَانِ بِمَا إِذَا قَالَ (لا تُعْتِقْ مُكَاتَبًا) وَقَالَ فِي مَرَّةٍ أُخْرَى (لا تُعْتِقْ مُكَاتَبًا كَافِرًا) فَإِنَّهُ يُعْمَلُ بِهِمَا جَمِيعًا، وَجَعَلُوا ذَلِكَ مِنَ الْوَاضِحِ، وَغَيْرُهُمْ خَرَّجَ ذَلِكَ عَلَى اعْتِبَارِ مَفْهُومِ الصِّفَةِ وَتَخْصِيصِ الْعُمُومِ بِهِ، فَإِنَّ مُقْتَضَى مَفْهُومِ التَّقْيِيدِ بِالْكَافِرِ فِي الثَّانِي يَقْتَضِي نَفْيَ الْحُكْمِ عَمَّا عَدَاهُ فَلا يَكُونُ غَيْرُ الْكَافِرِ مَنْهِيًّا عَنْهُ وَإِنْ كَانَ مُكَاتَبًا، وَإِذَا قُلْنَا بِأَنَّ الْمَفْهُومَ يُخَصِّصُ الْعُمُومَ قَيَّدْنَا النَّهْيَ الْمُطْلَقَ بِمَا إِذَا كَانَ كَافِرًا وَهَذَا ظَاهِرٌ، وَإِنْ كَانَا نَفْيَيْنِ نَعَمْ لا يَجِيءُ مِثْلُهُ فِي حَدِيثِ الرِّبَا الَّذِي مِثَّلْنَا بِهِ إِذْ لا مَفْهُومَ صِفَةٍ فِيهِ يُعْتَبَرُ.
وَأَمَّا اخْتِلافُ السَّبَبِ مَعَ اتِّحَادِ الْحُكْمِ فَمِثَالُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي ءَايَةِ الظِّهَار ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ [سُورَةَ الْمُجَادِلَة 3] وَقَوْلُهُ تَعَالَى فِي ءَايَةِ الْقَتْلِ ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ﴾ فَإِنَّ الْحُكْمَ وَاحِدٌ وَهُوَ الْعِتْقُ وَالسَّبَبُ مُخْتَلِفٌ، وَقَدْ أَطْلَقَ الرَّقَبَةَ فِي مَوْضِعٍ وَقَيَّدَهَا بِالإِيـمَانِ فِي الآخَرِ.
وَمِثَالُ اتِّحَادِ السَّبَبِ وَاخْتِلافِ الْحُكْمِ فِي جَانِبِ الثُّبُوتِ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي ءَايَةِ التَّيَمُّمِ ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ﴾ [سُورَةَ الْمَائِدَة 6] مَعَ قَوْلِهِ فِي ءَايَةِ الْوُضُوءِ ﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ فَإِنَّ السَّبَبَ وَاحِدٌ فِيهِمَا وَهُوَ التَّطَهُّرُ لِلصَّلاةِ بَعْدَ الْحَدَثِ، وَالْحُكْمُ مُخْتَلِفٌ بِالْغَسْلِ فِي أَحَدِهِمَا وَالْمَسْحِ فِي الآخَرِ، فَأَمَّا النَّوْعُ الأَوَّلُ فَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ حَمْلُ الْمُطْلَقِ فِيهِ عَلَى الْمُقَيَّدِ لَكِنِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي وَجْهِهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهُ بِحُكْمِ اللَّفْظِ وَمُقْتَضَى اللِّسَانِ كَمَا فِي الْقِسْمِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ، وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ ذَلِكَ بِطَرِيقِ الْقِيَاسِ عِنْدَ وُجُودِ الْوَصْفِ الْجَامِعِ وَاسْتِجْمَاعِ شُرُوطِهِ وَفِي النَّوْعِ الثَّانِي تَوَقُّفٌ أَيْضًا، وَمُقْتَضَى الْمَذْهَبِ حَمْلُ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ بِالْوَصْفِ الْجَامِعِ أَيْضًا، وَالْقَوْلُ بِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ نَفْسِ اللَّفْظِ بَعِيدٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ).
يتبع في الجزء الثالث.