الكريم إن أطلق على رمضان فهو جائز لا بأس فيه
الكريم إن أطلق على رمضان فهو جائز لا بأس فيه
17 نوفمبر 2016
صومُ رمضَان لهُ حُكمٌ يتعَلّق بابتدائه وحُكْم يتعلقُ باختِتامِه
صومُ رمضَان لهُ حُكمٌ يتعَلّق بابتدائه وحُكْم يتعلقُ باختِتامِه
17 نوفمبر 2016
الكريم إن أطلق على رمضان فهو جائز لا بأس فيه
الكريم إن أطلق على رمضان فهو جائز لا بأس فيه
17 نوفمبر 2016
صومُ رمضَان لهُ حُكمٌ يتعَلّق بابتدائه وحُكْم يتعلقُ باختِتامِه
صومُ رمضَان لهُ حُكمٌ يتعَلّق بابتدائه وحُكْم يتعلقُ باختِتامِه
17 نوفمبر 2016

حكم من ابْتَلَعَ البلغم في يوم رمضان و في الصَّلَاة

حكم من ابْتَلَعَ البلغم في يوم رمضان و في الصَّلَاة

حكم من ابْتَلَعَ البلغم في يوم رمضان و في الصَّلَاة

عِنْدَ الإِمَامِ الشَّافِعِيِّ وَالإِمَامِ أَحْمَدَ البَلْغَمُ إذَا أَخْرَجَهُ الشَّخْصُ إِلَى الظَّاهِرِ (1) ثُمَّ بَلَعَهُ فَطَّرَهُ إِنْ كَانَ صَائِمًا، وَإِنْ كَانَ مُصَلِّيًا أَفْسَدَ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ، هَذَا إِنْ أَخْرَجَهُ إِلَى مَحَلِّ الخَاءِ وَهُوَ أَعْلَى الحَلْقِ، أَمَّا إِنْ ابْتَلَعَهُ مِنَ الدَّاخِلِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ إِلَى الظَّاهِرِ مَا علَيْهِ شَىْءٌ لَا يُفْطِرُ الصَّائِمُ وَلَا تَفْسُدُ الصَّلَاةُ، أَمَّا عِنْدَ الإِمَامِ مَالِكٍ وَالإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ البَلْغَمُ (2) (3) وَلَو عَمْدًا إِذَا ابْتَلَعَهُ الشَّخْصُ أَوْصَلَهُ إِلَى طَرَفِ اللِّسَانِ ثُمَّ بَلَعَهُ لَا يُفْطِرُ إِنْ كَانَ صَائِمًا وَإِنْ كَانَ مُصَلِّيًا لَم تَفْسُدْ صَلَاتُهُ.

(1) الظَّاهِرُ هُوَ مِن مَخْرَجِ الحَاءِ إِلَى أَوَّلِ الفَمِ، أَمَّا مَخْرَجُ الهَمْزَةِ والهَاءِ هَذَا بَاطِن، الهَمْزَةُ والهَاءُ تَخْرُجَانِ مِن أَقْصَى الحَلْقِ هذَا بَاطِنٌ، أَمَّا بَعْدَهُ ظَاهِرٌ، فَمَنِ ابْتَلَعَ البَلْغَمَ مِنَ الظَّاهِرِ عِنْدَ الإِمَامِ الشَّافِعِيِّ أَفْطَرَ إنْ كَانَ صَائِمًا.
(2) في شرح مختصر خليل للشيخ الإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله الخراشي المالكي (المتوفى 1101هـ)، باب الصوم (قَوْلُهُ أَوْ حَلْقٍ إلَخْ) ظَاهِرُهُ شُمُولُهُ لِمَخَارِجِهِ كُلِّهَا أَدْنَاهَا وَأَوْسَطِهَا لَمْ نَرَ فِي ذَلِكَ تَفْصِيلًا.
(3) في شرح مختصر خليل وبهامشه حاشية العدوي للشيخ الإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله الخراشي المالكي (المتوفى 1101هـ)، باب الصوم (وَمَعْنَاهُ فِي الْبَلْغَمِ كَانَ مِنْ الصَّدْرِ أَمْ مِنْ الرَّأْسِ، وَسَوَاءٌ وَصَلَ لِطَرَفِ اللِّسَانِ أَوْ اللَّهَوَاتِ أَمْ لَا لَكِنْ الْمُخْتَارُ أَنَّهُ لَا قَضَاءَ فِي الْبَلْغَمِ، وَلَوْ أَمْكَنَ طَرْحُهُ، وَلَوْ بَعْدَ وُصُولِهِ إلَى طَرَفِ لِسَانِهِ).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *