مَذْكُورٌ فِي بَعْضِ الكُتُبِ أنَّهُ يُكْرَهُ تَكْرَارُ العُمْرَةِ فِي السَّنَةِ عِنْدَ المَالِكِيَّةِ
7 نوفمبر 2016بيان حكم السعي خارج المسعى القديم
7 نوفمبر 2016يُرْوَى عَنِ الحَسَنِ البِصْرِيِّ وَالنَّخَعِيِّ أَنَّ الإِحْرَامَ مِنَ المِيْقَاتِ غَيْرُ وَاجِبٍ
يُرْوَى عَنِ الحَسَنِ البِصْرِيِّ وَالنَّخَعِيِّ أَنَّ الإِحْرَامَ مِنَ المِيْقَاتِ غَيْرُ وَاجِبٍ وَمعْنَاهُ أَنَّهُ إِذَا أَحْرَمَ بَعْدَ مُجَاوَزَةِ المِيْقَاتِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِدْيَةٌ عِنْدَهُمَا.
قَالَ النَّوَوِيُّ فِي المَجْمُوْعِ (قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ مَذْهَبَنَا أَنَّهُ إذَا جَاوَزَ الْمِيقَاتَ مُرِيدًا لِلنُّسُكِ فَأَحْرَمَ دُونَهُ أَتَمَّ، فَإِنْ عَادَ قَبْلَ التَّلَبُّسِ بِالنُّسُكِ سَقَطَ عَنْهُ الدَّمُ سَوَاءٌ عَادَ مُلَبِّيًا أَمْ غَيْرَ مُلَبٍّ.
هَذَا مَذْهَبُنَا وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَأَبُو ثَوْرٍ.
وَقَالَ مَالِكٌ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَزُفَرُ وَأَحْمَدُ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ الدَّمُ بِالْعَوْدِ.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إنْ عَادَ مُلَبِّيًا سَقَطَ الدَّمُ وَإِلَّا فَلَا.
وَحَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ الْحَسَنِ وَالنَّخَعِيِّ أَنَّهُ لَا دَمَ عَلَى الْمُجَاوِزِ مُطْلَقًا، قَالَ وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ عَطَاءٍ.
وَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَقْضِي حَجَّتَهُ ثُمَّ يَعُودُ إلَى الْمِيقَاتِ فَيُحْرِمُ بِعُمْرَةٍ.
وَحَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ وَغَيْرُهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ لَا حَجَّ لَهُ).
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.