مَذْكُورٌ فِي بَعْضِ الكُتُبِ الفِقْهِيَّةِ أنَّ الأَمْرَدَ يَحْرُمُ الاخْتِلاءُ بِهِ وَلَمْسُهُ عِندَ الشَّافِعِيَّةِ
قال الإمام المتكلم عبد الله بن محمد العبدري رحمه الله (هذَا قَوْلٌ لا يُؤْخَذُ بِهِ لأنَّهُ شَاذٌّ لَم يَقُلْ بِهِ إلا طَائِفَةٌ قَلِيلَةٌ مِن الشَّافِعِيَّةِ مِن المُتَأَخِّرِينَ لا تَقُومُ الحُجَّةُ بِكَلامِهِم ولَم يَقُلْ بِتَحْرِيمِ ذَلِكَ أَحَدٌ مِن الأَئِمَّةِ لا الشَّافِعِيُّ ولا غَيْرُهُ ولَا مَن يَلِي الشَّافِعِيَّ مِن أَصْحَابِهِ إنَّمَا بَعْضُ مُتَأَخِّرِي الشَّافِعِيَّةِ تَكَلَّمُوا فِي ذَلِكَ انْفَرَدَ النَّوَوِيُّ بِهَا مُخَالِفًا للرَّافِعِيِّ وغَيْرِهِ ولَيْسَ النَّوَوِيُّ مِن أَصْحَابِ الوُجُوهِ إِنَّمَا عَدُّوهُ فِي مَرْتَبَةِ أَصْحَابِ التَّرْجِيحِ، وأَصْحَابُ التَّرْجِيحِ هُم المَرْتَبَةُ الرَّابِعَةُ فَلا يُعَدُّ مَا يَنْفَرِدُ بهِ وَجْهًا فِي المَذْهَبِ ولا يُعْرَفُ أَحَدٌ مِن السَّلَفِ قَالَ بِذَلِكَ).