قال الإمام السيوطيُّ (رحمه الله تعالى) في الفتاوى الفِقْهية مِن حَاوِي الفَتاوَى ما نَصُّه (قَالَ أَهْلُ الْأُصُولِ التَّأْوِيلُ صَرْفُ اللَّفْظِ عَنْ ظَاهِرِهِ لِدَلِيلٍ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِدَلِيلٍ فَلَعِبٌ لَا تَأْوِيلٌ).
*** انشُر صُورَةَ الدَّلِيل ***
ونقول:
كُلُّ نَصٍّ قُرءانيٍّ أَو حَديثِي يَكونُ مَعناهُ شَيئًا غَريبًا عَنِ مَألوفِ الإِنسانِ، أَي عمَّا أَلِفَهُ مِنَ الأُمورِ التي اعتادَها النَّاسُ في الدُّنيا، يُحمَلُ على ظاهِرِهِ ولا يُخرَجُ عَن ظاهِرِهِ إِلَّا إِذا اقتِضى الدَّليلُ الشَّرعِيُّ الثَّابِتُ أَو العَقلِيِ القاطِعُ.
إِذا وَرَدَت ءايةٌ أَو جاءَ حَديثٌ نَبَوِيٌّ لا يَصِحُّ أَن يَكونَ مَعناهُ ما يَقتَضي الظّاهِرُ يُحمَلُ على مَعنى غَير ما يَقتَضيهِ الظّاهِرُ وَذَلِكَ هُو التَّأويلُ، فَالتّأويلُ لا يَجوزُ إِلَّا لِسَبَبٍ شَرعِيٍّ، يُؤَوَّلُ النَّصُّ للدَّليلِ العقليِّ القَطعِيِّ ويُؤَوَّلُ لِدَليلٍ ءاخَرَ مِنَ القُرءانِ ومِنَ الحديثِ الصَّحيحِ أَيضًا، وَأَمَّا لِغَيرِ ذَلِكَ فَلا يجوزُ تَأويلُ النُّصوصِ.