التأويل عند أهل الأصول (من الفتاوى الفِقْهية مِن حَاوِي الفَتاوَى للإمام الحافظ جلال الدين السيوطيُّ المتوفّى 911 هـ)

دليل على جواز الاستشفاء بالقرءان كتابةً (من فَيْضِ القَدِير شرح الجامِع الصَّغِير للمُناوِيُّ توفّي 1031 هـ)
دليل على جواز الاستشفاء بالقرءان كتابةً (من فَيْضِ القَدِير شرح الجامِع الصَّغِير للمُناوِيُّ توفّي 1031 هـ)
6 مارس 2017
تكفير المجسّمة (من نجمِ المُهتدي ورجم المُعتدي للفقيه المتكلم الفخر ابن المُعلمِ القُرشيِّ الدمشقي المُتوفّى 725 هـ)
تكفير المجسّمة (من نجمِ المُهتدي ورجم المُعتدي للفقيه المتكلم الفخر ابن المُعلمِ القُرشيِّ الدمشقي المُتوفّى 725 هـ)
6 مارس 2017
دليل على جواز الاستشفاء بالقرءان كتابةً (من فَيْضِ القَدِير شرح الجامِع الصَّغِير للمُناوِيُّ توفّي 1031 هـ)
دليل على جواز الاستشفاء بالقرءان كتابةً (من فَيْضِ القَدِير شرح الجامِع الصَّغِير للمُناوِيُّ توفّي 1031 هـ)
6 مارس 2017
تكفير المجسّمة (من نجمِ المُهتدي ورجم المُعتدي للفقيه المتكلم الفخر ابن المُعلمِ القُرشيِّ الدمشقي المُتوفّى 725 هـ)
تكفير المجسّمة (من نجمِ المُهتدي ورجم المُعتدي للفقيه المتكلم الفخر ابن المُعلمِ القُرشيِّ الدمشقي المُتوفّى 725 هـ)
6 مارس 2017

التأويل عند أهل الأصول (من الفتاوى الفِقْهية مِن حَاوِي الفَتاوَى للإمام الحافظ جلال الدين السيوطيُّ المتوفّى 911 هـ)

التأويل عند أهل الأصول (من الفتاوى الفِقْهية مِن حَاوِي الفَتاوَى للإمام الحافظ جلال الدين السيوطيُّ المتوفّى 911 هـ)

قال الإمام السيوطيُّ (رحمه الله تعالى) في الفتاوى الفِقْهية مِن حَاوِي الفَتاوَى ما نَصُّه (قَالَ أَهْلُ الْأُصُولِ التَّأْوِيلُ صَرْفُ اللَّفْظِ عَنْ ظَاهِرِهِ لِدَلِيلٍ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِدَلِيلٍ فَلَعِبٌ لَا تَأْوِيلٌ).

*** انشُر صُورَةَ الدَّلِيل ***

التأويل عند أهل الأصول (من الفتاوى الفِقْهية مِن حَاوِي الفَتاوَى للإمام الحافظ جلال الدين السيوطيُّ المتوفّى 911 هـ) التأويل عند أهل الأصول (من الفتاوى الفِقْهية مِن حَاوِي الفَتاوَى للإمام الحافظ جلال الدين السيوطيُّ المتوفّى 911 هـ)

ونقول:

كُلُّ نَصٍّ قُرءانيٍّ أَو حَديثِي يَكونُ مَعناهُ شَيئًا غَريبًا عَنِ مَألوفِ الإِنسانِ، أَي عمَّا أَلِفَهُ مِنَ الأُمورِ التي اعتادَها النَّاسُ في الدُّنيا، يُحمَلُ على ظاهِرِهِ ولا يُخرَجُ عَن ظاهِرِهِ إِلَّا إِذا اقتِضى الدَّليلُ الشَّرعِيُّ الثَّابِتُ أَو العَقلِيِ القاطِعُ.
إِذا وَرَدَت ءايةٌ أَو جاءَ حَديثٌ نَبَوِيٌّ لا يَصِحُّ أَن يَكونَ مَعناهُ ما يَقتَضي الظّاهِرُ يُحمَلُ على مَعنى غَير ما يَقتَضيهِ الظّاهِرُ وَذَلِكَ هُو التَّأويلُ، فَالتّأويلُ لا يَجوزُ إِلَّا لِسَبَبٍ شَرعِيٍّ، يُؤَوَّلُ النَّصُّ للدَّليلِ العقليِّ القَطعِيِّ ويُؤَوَّلُ لِدَليلٍ ءاخَرَ مِنَ القُرءانِ ومِنَ الحديثِ الصَّحيحِ أَيضًا، وَأَمَّا لِغَيرِ ذَلِكَ فَلا يجوزُ تَأويلُ النُّصوصِ.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *