في شرح التلقين للإمام الحافظ المجتهد أبي عبد الله محمد بن علي بن عمر التَّمِيمي المازري المالكي (المتوفى 536هـ) كتاب الطهارة، باب صلاة العيدين (صلاة العيدين عندنا سنة).
روى مالك في الموطّأ عن عن عبد الكريم بن أبي الْمُخَارِق البصري أنه قال (مِن كلام النبوة إذا لم تَسْتَحِ فافْعَل ما شِئتَ ووضعُ اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة يضع اليمنى على اليسرى وتعجيل الفِطر والاستِيناء بالسَّحور).
قالَ المالكِيّةُ (يَجُوز بل يُندَبُ على المعتَمَد تَأمِينٌ أي قولُ ءامِينَ وتَصْلِيَةٌ أي الصّلاةُ على النّبيّ صَلّى الله عليه وسلم عندَ ذِكْرِ الإمامِ أسبَابَ ذلكَ بشَرْط كَونِها سِرّا والجَهرُ بهِما مَمنُوعٌ).
روى مالكٌ في الموطّإ حديث أبي هريرة المتقدّم ثم رَوى أنّ رجلا سألَ القاسم بنَ محمدٍ فقال إنّي أَهِمُ في صَلاتي فيَكثُر ذلكَ عليّ فقال القاسمُ امضِ في صَلاتِكَ فإنّه لن يَذهَبَ عنكَ حتّى تَنصَرِفَ وأنتَ تقولُ أتمَمْتُ صلاتي. اهـ