قالَ المالكِيّةُ (يَجُوز بل يُندَبُ على المعتَمَد تَأمِينٌ أي قولُ ءامِينَ وتَصْلِيَةٌ أي الصّلاةُ على النّبيّ صَلّى الله عليه وسلم عندَ ذِكْرِ الإمامِ أسبَابَ ذلكَ بشَرْط كَونِها سِرّا والجَهرُ بهِما مَمنُوعٌ).
روى مالكٌ في الموطّإ حديث أبي هريرة المتقدّم ثم رَوى أنّ رجلا سألَ القاسم بنَ محمدٍ فقال إنّي أَهِمُ في صَلاتي فيَكثُر ذلكَ عليّ فقال القاسمُ امضِ في صَلاتِكَ فإنّه لن يَذهَبَ عنكَ حتّى تَنصَرِفَ وأنتَ تقولُ أتمَمْتُ صلاتي. اهـ
مِن جملة ما احتجّوا به ما رواه الشيخان وغيرُهما عن ابن مسعودٍ مرفُوعا (إذا شَكَّ أحُدُكم في صَلاتِه فلم يَدرِ أثَلاثًا صلّى أم أربعًا فلْيَتحَرَّ أَقْرَبَهُ إلى الصَّوَابِ ولْيَبنِ عَليه). انتهى