حديث (إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُونِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ، عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَلاَ آذَنُ لَهُمْ، ثُمَّ لاَ آذَنُ لَهُمْ، ثُمَّ لاَ آذَنُ لَهُمْ…) الحديث

فصل في تربية الأولاد
فصل في تربية الأولاد
28 يوليو 2017
فصل في بر الوالدين
فصل في بر الوالدين
29 يوليو 2017
فصل في تربية الأولاد
فصل في تربية الأولاد
28 يوليو 2017
فصل في بر الوالدين
فصل في بر الوالدين
29 يوليو 2017

حديث (إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُونِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ، عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَلاَ آذَنُ لَهُمْ، ثُمَّ لاَ آذَنُ لَهُمْ، ثُمَّ لاَ آذَنُ لَهُمْ…) الحديث

حديث (إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُونِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ، عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَلاَ آذَنُ لَهُمْ، ثُمَّ لاَ آذَنُ لَهُمْ، ثُمَّ لاَ آذَنُ لَهُمْ...) الحديث

السؤال:
بالنسبة للزواج هل هناك حديث يتحدث عن سيّدنا علي رضي الله عنه أنه كما سمعت أنه لما أراد الزواج بزوجة ثانية قال له الرسول (على زعم القائل) أي نهاه وقال له إنها بنت الرسول؟ يعني هل هناك شيء من هذا هل ورد حديث عن ذلك؟

الجواب :
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى ءاله وصحبه وبعد، فقد روى مسلم في صحيحه أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ خَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ، وَعِنْدَهُ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِذَلِكَ فَاطِمَةُ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ لَهُ إِنَّ قَوْمَكَ يَتَحَدّثُونَ أَنَّكَ لاَ تَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ، وَهَذَا عَلِيٌّ، نَاكِحاً ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ.

قَالَ الْمِسْوَرُ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ حِينَ تَشَهَّدَ، ثُمَّ قَالَ (أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّي أَنْكَحْتُ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ، فَحَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي، وَإِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ مُضْغَةٌ مِنِّي، وَإِنَّمَا أَكْرَهُ أَنْ يَفْتِنُوهَا وَإِنَّهَا واللهِ لاَ تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ وَبِنْتُ عَدُو اللهِ عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ أَبَداً).
قَالَ فَتَرَكَ عَلِيٌّ الْخِطْبَةَ.
وفي رواية (إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُونِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ، عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَلاَ آذَنُ لَهُمْ، ثُمَّ لاَ آذَنُ لَهُمْ، ثُمَّ لاَ آذَنُ لَهُمْ، إِلاَّ أَنْ يُحِبَّ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ، فَإِنَّمَا ابْنَتِي بَضْعَةٌ مِنِّي، يَرِيبُنِي مَا رَابَهَا وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا).
وفي الرواية الأخرى (إِنِّي لَسْتُ أُحَرِّمُ حَلاَلاً وَلاَ أُحِلُّ حَرَاماً، وَلَكِنْ واللهِ لاَ تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِنْتُ عَدُو اللهِ مَكَاناً وَاحِداً أَبَداً).

قال القَاضِى عِيَاض فِي شَرْح صَحِيح مُسْلِمِ المُسَمَّى إِكمَالُ المُعْلِمِ بفَوَائِدِ مُسْلِم (باب فضائل فاطمة، بنت النبىّ، عليها الصلاة والسلام):
وذكر مسلم خطبة النبى عليه الصلاة والسلام فى شأن فاطمة، وخطبة على بنت أبى جهل، وقوله لا آذن، ثم لا آذن، إلا أن يريد ابن أبى طالب أن يطلق ابنتى، وقوله فإنها ابنتى، بضعة منى، يؤذينى ما آذاها، وقوله فى الحديث الآخر إنى لست أحل حراماً ولا أحرم حلالاً، ولكن والله لا تجتمع بنت عدو الله وابنة رسول الله مكاناً واحداً [أبدا]، وقوله وإنما أخاف أن تفتن فى دينها.
قال أهل العلم فيه تحريم أذى النبى عليه الصلاة والسلام بكل وجه وإن كان ما يباح للرجل فى الشرع فعله وأنه فى ذلك بخلاف غيره لأنه من فعل ما يجوز له فتأذى به غيره فلا حرج عليه، وحق النبى عليه الصلاة والسلام بخلاف هذا، لا يحل فعل شىء يتأذى به، ولو كان مباحاً فعله فى حق المؤذى.
وفيه غيرة الرجل وجواز غضبه لقريبه وحرمته، وذبه عما يؤذيها بما يقدر عليه وقد أعلم عليه الصلاة والسلام بإباحة هذا لعلى، لكنه منع جمعهما لعلتين إحداهما أن ذلك يؤدى إلى أذى فاطمة فيتأذى النبى عليه الصلاة والسلام بأذاها كما قال والأخرى كراهة فتنتها فى دينها لفرط ما تحملها الغيرة عليه وعداوة بنت عدو أبيها ومشاركتها لها.
وفيه فى أن الشىء وإن لم يكن محرماً فى نفسه ولكن يخشى أن يكون ذريعة إلى ما لا يجوز فينبغى اجتنابه وترك الوقوع فيه ومنعه وفيه أن ولد العدو عدو، وأن أولاد المتعاديين لهم حكم آبائهم، وابنة أبى جهل وإن كانت مسلمة فقد خاف منها النبى عليه الصلاة والسلام على ابنته.

وقال النووي في شرح صحيح مسلم (قال العلماء في هذا الحديث تحريم إيذاء النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بكل حال وعلى كل وجه وإن تولد ذلك الإيذاء مما كان أصله مباحاً، وهو حي وهذا بخلاف غيره).
قالوا وقد أعلم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بإباحة نكاح بنت أبي جهل لعلي بقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَسْتُ أُحَرِّمُ حَلاَلاً) ولكن نهى عن الجمع بينهما لعلتين منصوصتين:
إحداهما أن ذلك يؤدي إلى أذى فاطمة، فيتأذى حينئذ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيهلك من أذاه، فنهى عن ذلك لكمال شفقته على علي وعلى فاطمة.
والثانية خوف الفتنة عليها بسبب الغيرة.
وقيل ليس المراد به النهي عن جمعهما، بل معناه أعلم من فضل الله أنهما لا تجتمعان، كما قال أنس بن النضر والله لا تكسر ثنية الربيع.
ويحتمل أن المراد تحريم جمعهما، ويكون معنى (لَسْتُ أُحَرِّمُ حَلاَلاً) أي لا أقول شيئاً يخالف حكم الله فإذا أحل شيئاً لم أحرمه، وإذا حرمه لم أحلله ولم أسكت عن تحريمه لأن سكوتي تحليل له، ويكون من جملة محرمات النكاح الجمع بين بنت نبي الله وبنت عدو الله.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *