حديث (إن عباد الله يشدد عليهم)
14 نوفمبر 2016حديث (ليسَ مِنّا مَن دَعا إلى عَصَبِيّة)
14 نوفمبر 2016حديث (للهُ أَشَدُّ أذَنًا لِقَارِئٍ حَسَنِ الصّوتِ مِن صَاحِبِ القَيْنَةِ إلى قَيْنَتِه)
حديث (للهُ أَشَدُّ أذَنًا لِقَارِئٍ حَسَنِ الصّوتِ مِن صَاحِبِ القَيْنَةِ إلى قَيْنَتِه) رواه أحمد والبيهقي والحاكم والطبراني وابن ماجه وابن حبان، معناهُ الذي يَقرَأ القرءانَ بصَوتٍ حسَنٍ عندَ اللهِ محبُوب، هذا أحسَنُ مِنَ الذي يكونُ لهُ مُغَنّيَة تُغَنّي لهُ، في الـماضي كانَ يَكونُ لهم جَوارٍ يُغَنّيْن.
الأذَنُ الاسْتِمَاعُ، قال في النّهاية في غَريب الحديث (القَيْنَةُ الأمَةُ غَنَّت أو لـم تُغَنّ والـماشِطةُ وكثيرًا ما تُطْلَق على الـمغَنِيَة منَ الإماء وجَمْعُها قَيْنَات).
وقَدْ زَاغَ بَعْضُ مَنْ لَمْ يَتَعَلَّمْ عِلْمَ التَّنْزِيهِ مِمَّنِ اقْتَصَرَ عَلَى حِفْظِ القُرْءانِ مِنْ دُونِ تَلَقٍّ لِعِلْمِ الدِّينِ تَفَهُّمًا مِنْ أَفْواهِ أَهْلِ العِلْمِ الَّذِينَ تَلَقَّوْا مِمَّنْ قَبْلَهُمْ، فَقَالَ إِنَّ اللهَ لَهُ ءَاذَانٌ، فَقِيلَ لَهُ كَيْفَ ذَلِكَ؟ قَالَ أَلَيْسَ قَالَ الرَّسُولُ (لَلَّهُ أَشَدُّ ءاذَانًا)، فَقِيلَ لَهُ أَنْتَ حَرَّفْتَ الْحَدِيثَ، الْحَدِيثُ (أَذَنًا) وَلَيْسَ ءَاذَانًا، هُوَ ظَنَّ بِنَفْسِهِ أَنَّهُ عَالِمٌ، فَتَجَرَّأَ عَلَى تَحْرِيفِ هَذَا الْحَدِيثِ، ظَنًّا مِنْهُ أَنَّهُ الصَّوابُ، وَالأَذَنُ في اللُّغَةِ الاسْتِمَاعُ، وَبِذَلِكَ فَسَّرَ الإِمامُ الأَوْزَاعِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ الْحَدِيثَ، وَقَوْلُ هَذَا الرَّجُلِ مِنْ أَفْحَشِ الكَذِبِ عَلَى اللهِ، لَمْ يَقُلْ بِذَلِكَ أَحَدٌ مِنَ الْمُشَبِّهَةِ قَبْلَهُ فِيمَا نَعْلَمُ.
وَكَمَا ذَكَرنَا مَعْنَى الْحَدِيثِ الَّذِي هُوَ (لَلَّهُ أَشَدُّ أَذَنًا لِقَارئِ الْقُرْءانِ مِنْ صَاحِبِ الْقَيْنَةِ إِلى قَيْنَتِهِ) أنَّ اللهَ يُحِبُّ قِرَاءَةَ الْقُرْءانِ مِنَ الَّذِي يُتْقِنُهَا مخلصًا أَكْثَرَ مِمَّا يُحِبُّ صَاحِبُ الْجَارِيَةِ الاسْتِمَاعَ إِليها وقد اشْتَرَاهَا وَعَلَّمَهَا الْعَرَبِيَّةَ حَتَّى تُغَنِّيَ لَهُ.
2 Comments
ارغب تفيدوني بكلام مفصل يروي القلب بما يتعلق فيما متى يحق للمرأة ان تطلب الطلاق او الخلع من زوجها او الفسخ من القاضي وهل على قول تفسخ هي بنفسها نكاحها مطلقا او بحالة وكيف يتم ذلك، بحضور زوجها او لا يشترط، وهل يلزم منه الفرقة بينهما والدليل على جوازه منها او فقط القاضي يفسخ او يطلق المرأة من زوجها بشروطه وما الاسباب التي تفرض على القاضي او من يقوم مقامه، وذكر من أباح له الشرع يقوم مقام القاضي، تفرض عليه ان يفرق بينهما، ومتى لا يسع المرأة طلب ذلك ومتى لا يسع القاضي التفريق بينهما بالفسخ او الطلاق وَما هي الضوابط والشروط والاسباب التي يجوز معها للمرأة طلب الفسخ او الطلاق مع التعرض لحالة الخوف من الوقوع في الكفر او حالة خوفها من الهلكة بالكفر او ما دونه مما ينجم عن استمرارها مع اازوج وذكر حالة لا تكون اسباب تقضي وتبيح للمرأة طلب ذلك بل تكون متعدية كل هذا مقابلة أن يُفهم وتُعرف الحدود مقابل سؤالها زوجها الطلاق من غير بأس ليعلم الزوج متى تكون المرأة متعدية ومتى محقة وبالتالي ليعرف الحكم في عظم ما يعاني منه اكثر الرجال اليوم وارجو ان تدخلوا لي في الموضوع قول نبينا عليه الصلاة من الله وسلامه *فإنهن عوانٌ عندكم* شرحه وما ينبغي ان تلتزم المرأة منه وذكر متى يجوز للمرأة ان تخرج من بيت زوجها ومتى لا يجوز له منعها وأجزل الله لكم مثوبتكم
أرجو المسارعة بالجواب ولو بنحو مجمل مختصر لكن بالإجابة على كل نقطة او ما أمكن حيث ان أخواتنا وإخواننا باتوا بأمس الخاجة لمعرفة ذلك ولا ينال الله منهم إلا التقوى وقدأفلح من اتقى.
نعم
جزاك الله خيرا
الله ييسر