أقوال علماء الشافعية في الرِّدّة
2 نوفمبر 2016الردّة وأقسامها والعياذ بالله منها
2 نوفمبر 2016أقوال علماء الحنابلة في الرِّدّة
قال موفق الدين عبد الله بن أحمد ابن قدامة المقدسي الحنبلي (ت 620 هـ) في كتاب المقنع، صحيفة 307، ما نصه (باب حكم المرتد وهو الذي يكفر بعد إسلامه، فمن أشرك بالله أو جحد ربوبيته أو وحدانيته أو صفة من صفاته او اتخذ لله صاحبة أو ولدا أو جحد نبيا أو كتابا من كتب الله تعالى أو شيئا منه أو سب الله تعالى أو رسوله كفر، ومن جحد وجوب العبادات الخمس أو شيئا منها أو أحل الزنا أو الخمر أو شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع عليها لجهل عرّف ذلك، وإن كان ممن لا يجهل ذلك كفر).
وقال الفقيه الحنبلي منصور بن إدريس البهوتي (ت 1051 هـ) في كتاب شرح منتهى الإرادات، ج 3 – 386، ما نصه (باب حكم المرتد، وهو لغة الراجع،…وشرعا من كفر ولو مميزا بنطق أو اعتقاد أو فعل أو شك طوعا ولو كان هازلا بعد إسلامه).
وقال أيضا في كشاف القناع عن متن الاقناع ج 6 – 178 ما نصه (وتوبة المرتد إسلامه بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله…..وهذا يثبت به إسلام الكافر الأصلي فكذا المرتد).
وقال الشيخ محمد بن بدر الدين بن بلبان الدمشقي الحنبلي (ت 1083هـ) في كتاب مختصر الافادات في ربع العبادات والآداب وزيادات، ص 514 ما نصه (فصل في المرتد وهو من كَفَرَ ولو مميزا طوعا ولو هازلاً بعد إسلامه).
وقال زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين بن أحمد ابن رجب الحنبلي (ت 795 هـ) في كتاب جامع العلوم والحكم، ص 148، الحديث السادس عشر فأما ما كان من كفر أو ردة أو قتل نفس أو أخذ مال بغير حق ونحو ذلك فهذا لا يشك مسلم أنهم لم يريدوا أن الغضبان لا يؤاخذ به.