مَا حُكْمُ الرَّكْضِ لِلَّحَاقِ بِصَلَاةِ الجَمَاعَةِ بَعْدَ إِقَامَتِهَا؟
العَدْوُ خِلَافُ السُّنَّةِ، السُّنَّةُ أَنْ يَمْشِيَ بِسَكِيْنَةٍ إِنْ أَدْرَكَ أَدْرَكَ وَإِلَّا فَذَاكَ الأَمْرُ.
رَوَى البُخَارِيُّ عَنْ عنْ عَبْدِ الله ابنِ أبي قَتَادَةَ عنْ أبِيهِ قالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم إذْ سَمِعَ جَلَبَةَ الرِّجَالِ، فَلَمَّا صَلَّى قالْ: (مَا شَأنُكُمْ)؟ قَالُوا: اسْتَعْجَلْنَا إلَى الصَّلاَةِ، قَالَ: (فَلاَ تَفْعَلُوا، إذَا أتَيْتُمُ الصَّلاَةَ فَعَلَيْكُمْ بِالسكِينَةِ، فَما أدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَمَا فَاتَكُمْ فأَتِمُّوا).