اتفق علماء المذاهب الأربعة وغيرهم على أن الأصل في تحديد أول رمضان إما برؤية الهلال أو إكمال عدة شعبان
اتفق علماء المذاهب الأربعة وغيرهم على أن الأصل في تحديد أول رمضان إما برؤية الهلال أو إكمال عدة شعبان
6 نوفمبر 2016
صيام ستة أيام من شوال
صيام ستة أيام من شوال
6 نوفمبر 2016
اتفق علماء المذاهب الأربعة وغيرهم على أن الأصل في تحديد أول رمضان إما برؤية الهلال أو إكمال عدة شعبان
اتفق علماء المذاهب الأربعة وغيرهم على أن الأصل في تحديد أول رمضان إما برؤية الهلال أو إكمال عدة شعبان
6 نوفمبر 2016
صيام ستة أيام من شوال
صيام ستة أيام من شوال
6 نوفمبر 2016

سنية صيام شهر رجب

سنية صيام شهر رجب

سنية صيام شهر رجب

عموم الأحاديث التي وردت في الترغيب في صيام الدهر إلا خمسة أيام وما شابهها من الأحاديث نستدل بها على صيام رجب.

ففي شَرْح صَحِيح مُسْلِمِ لِلقَاضِى عِيَاض المُسَمَّى إِكمَالُ المُعْلِمِ بفَوَائِدِ مُسْلِم كتاب الصيام، باب صيام النبى صلى الله عليه وسلم فى غير رمضان، واستحباب ألا يخلى شهرا عن صوم (حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِى، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ الأَنْصَارِىُّ، قَالَ سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ صَوْمِ رَجَبٍ؟ وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ فِى رَجَبٍ، فَقَالَ سَمِعْتُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حتُى نَقُولَ لَا يَصُومُ.
وَحَدَّثَنِيهِ عَلىُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ ح وَحَدَّثَنِى إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسى، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، كِلَاهُمَا عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، فِى هَذَا الإِسْنَادِ، بِمِثْلِهِ).
قال القَاضِى رحمه الله (وفيه أن نوافل الصوم غير مختصة بوقت بل سائر السنة وقت لها، (إلا) الأيام المنهى عن صومها ورمضان المستحق بالفرض).

وفي حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (باب الصيام) (وَ) نُدِبَ صَوْمُ (الْمُحَرَّمِ وَرَجَبٍ وَشَعْبَانَ) وَكَذَا بَقِيَّةُ الْحُرُمِ الْأَرْبَعَةِ وَأَفْضَلُهَا الْمُحَرَّمُ فَرَجَبٌ فَذُو الْقَعْدَةِ وَالْحِجَّةِ.

وفي صحيح مسلم بشرح النووي للإمام محي الدين بن شرف النووي الجزء الثامن (تتمة كتاب الصيام)  باب صيام النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في غير رمضان واستحباب أن لا يخلى شهراً عن صوم قوله (سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ صَوْمِ رَجَبٍ وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ فِي رَجَبٍ، فَقَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لاَ يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لاَ يَصُومُ) الظاهر أن مراد سعيد بن جبير بهذا الاستدلال أنه لا نهي عنه ولا ندب فيه لعينه بل له حكم باقي الشهور ولم يثبت في صوم رجب نهي ولا ندب لعينه ولكن أصل الصوم مندوب إليه).

وفي سنن أبي داود أن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ندب إلى الصوم من الأشهر الحرم ورجب أحدها، والله أعلم. اهـ

قال ابن الصلاح وغيره (لم يثبت في صوم رجب نهي ولا ندب وأصل الصوم مندوب في رجب وغيره). اهـ

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *