الجمهور على وجوب غسل الرجلين وأنه لا يجزئ مسحهما

سُورَةُ الْمُزَّمِّلِ مَكِّيَّةٌ بِإِجْمَاعِهِمْ وَهِىَ عِشْرُونَ ءَايَةً
سُورَةُ الْمُزَّمِّلِ مَكِّيَّةٌ بِإِجْمَاعِهِمْ وَهِىَ عِشْرُونَ ءَايَةً
13 فبراير 2022
سُورَةُ الْمُدَّثِرِ مَكِّيَّةٌ وَهِىَ سِتٌّ وَخَمْسُونَ ءَايَةً
سُورَةُ الْمُدَّثِرِ مَكِّيَّةٌ وَهِىَ سِتٌّ وَخَمْسُونَ ءَايَةً
21 فبراير 2022
سُورَةُ الْمُزَّمِّلِ مَكِّيَّةٌ بِإِجْمَاعِهِمْ وَهِىَ عِشْرُونَ ءَايَةً
سُورَةُ الْمُزَّمِّلِ مَكِّيَّةٌ بِإِجْمَاعِهِمْ وَهِىَ عِشْرُونَ ءَايَةً
13 فبراير 2022
سُورَةُ الْمُدَّثِرِ مَكِّيَّةٌ وَهِىَ سِتٌّ وَخَمْسُونَ ءَايَةً
سُورَةُ الْمُدَّثِرِ مَكِّيَّةٌ وَهِىَ سِتٌّ وَخَمْسُونَ ءَايَةً
21 فبراير 2022

الجمهور على وجوب غسل الرجلين وأنه لا يجزئ مسحهما

الجمهور على وجوب غسل الرجلين وأنه لا يجزئ مسحهما

الحمدُ لله ربِّ العالمين والصلاةُ والسلامُ على سيّدنا محمّدٍ الصادقِ الوعدِ الأمينِ وعلى إخوانِهِ النبيّينَ والمرسلينَ ورضيَ اللهُ عن أمهاتِ المؤمنينَ و آلِ البيتِ الطاهرينَ وعنِ الخلفاءِ الراشدينَ أبي بكرٍ وعمرَ وعثمانَ وعليٍّ وعن الأئمةِ المهتدينَ أبي حنيفةَ ومالكٍ والشافعيِّ وأحمدَ وعن الأولياءِ والصالحينَ.

قول الله تعالى (وَأَرْجُلَكُمْ) وبناءً على القراءتين المتواترتين والصحيحتين في الآية، قوله (وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الكعبين) قرأ نافع وابن عامر وعاصم في رواية حفص بنصب الأرجل، وهي قراءة الحسن البصري والأعمش، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وعاصم في رواية شعبة بالجرّ، وقراءة النصب تدل على أنه يجب غسل الرجلين لأنها معطوفة على الوجه، وإلى هذا ذهب جمهور العلماء، وقراءة الجرّ تدل على أنه يجوز الاقتصار على مسح الرجلين، لأنها معطوفة على الرأس، وإليه ذهب ابن جرير الطبري، وهو مرويّ عن ابن عباس رضي الله عنه، قال القاضي ابن العربي المالكي (اتفقت الأمة على وجوب غسلهما وما علمت من ردّ ذلك إلا الطبري من فقهاء المسلمين والرافضة من غيرهم، وتعلق الطبري بقراءة الجرّ) قال القرطبي (قد روى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال الوضوء غسلتان ومسحتان، قال وكان عكرمة يمسح رجليه، وقال ليس في الرجلين غسل، إنما نزل فيهما المسح، وبسبب تنوع القراءتين في الآية اختلف الفقهاء في حكم الأرجل ما بين المسح والغسل، وكثر في ذلك خصامهم، ولذلك جاءت أقوالهم متغايرة، فمنهم من قال الحكم في الأرجل المسح، ومنهم من قال الحكم فيها الغسل).

وفي الإشراف على نكت مسائل الخلاف للقاضي الجليل أبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي (422 هـ) مسألة (وفرض الرجلين الغسل خلافاً لمن ذهب إلى أنه المسح أو التخيير بينهما لقوله تعالى (وأرجلكم إلى الكعبين) بالنصب وذلك عطف على الوجه واليدين ولأنه عليه السلام توضأ وقال (هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به) وكل من نقل وضوءه نقل أنه غسل رجليه وقوله (إذا توضأ المؤمن فغسل وجهه، إلى قوله فمسح برأسه، ثم قال فإذا غسل رجليه) فبين ما يغسل من الأعضاء مما يمسح، وجعل الرجلين في حيز ما يغسل فدل على أن ذلك فرضهما وفي حديث عمرو بن عبسة قال يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، قال (ما من أحد يٌقرّب وضوءه…. إلى أن قال فيغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله) ولأنه عضو منصوص على حدة كاليدين ولأن بدليهما المسح على الخف وحكم البدل يخالف حكم المبدل).
واحتج القائلون بالغسل بما قد ثبت في السنة المطهرة بالأحاديث الصحيحة ومن فعله صلى الله عليه وسلم وقوله وهو غسل الرجلين فقط، فقد ثبت عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ تَخَلَّفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ سَافَرْنَاهُ فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ أَرْهَقْنَا الصَّلَاةَ صَلَاةَ الْعَصْرِ، وَنَحْنُ نَتَوَضَّأُ فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا، فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ (وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنْ النَّارِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً) فأفاد وجوب غسل الرجلين وأنه لا يجزئ مسحهما وهذا الحديث تفسير لقوله (وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ) والمراد منه غسل الأرجل لا مسحها، فعن مالك أنه سُئل عن قراءة من قرأ تمت وأرجلِكم بالخفض، فقال هو الغسل.
ولأن شأن المسح أن يصيب ما أصاب ويخطئ ما أخطأ، فلو كان مجزئاً لما قال (ويل للأعقاب من النار)، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال بعد أن توضأ وغسل رجليه (هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به…) الحديث، وهنا نأتي إلى مسألة وهي المسح على الخفين، فأما المسح على الخفين فهو ثابت بالأحاديث المتواترة.
واستدلوا بأن الأرجل معطوفة على الأيدي لا على الرؤوس بدليل قراءة النصب، واحتج من ذهب إلى أن حق الأرجل المسح لا الغسل بقراءة الخفض (وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأرْجُلِكُمْ) فظاهر هذه القراءة يقتضي أن تكون الأرجل معطوفة على الرؤوس، فكما وجب المسح للرؤوس وجب مسح الأرجل لأنه عطف على أقرب مذكور وإلى هذا ذهب الشيعة ومن قال بمقالتهم وقالوا ليس في الرجلين إلا المسح، ولهذا ردُّوا قراءة نصب الأرجل إلى قراءة الخفض، فقالوا إنها تقتضي المسح أيضاً لأن العطف حينئذ على محل الرؤوس لقربه فيتشاركان في الحكم، ثم قالوا ولا يجوز دفع ذلك بالأخبار لأنها بأسرها من باب الآحاد ونسخ القرآن بخبر الواحد لا يجوز.
ويترجح مما سبق أن الغسل هو الراجح وجمهور الأمة من الصحابة والتابعين على القول بوجوب الغَسل، فقد أجمعوا على أن الفرض في الرجلين الغَسل على القراءتين إلا الخلاف السابق الذكر، وأن المسح لا يجزئ فضلاً عن أنه مخالف للسنة، فهو لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإنما ثبت المسح على الخفين وهذا ما عليه جمهور أهل العلم من السلف والخلف وأما قراءة ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وعاصم في رواية شعبة بالجرّ فهي وإن كانت متواترة إلا أنها تحمل على الغسل، وهذا الجرّ للجوار وهو معروف في النحو ولا يصح المسح على الأرجل، والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

1 Comment

  1. يقول AdminMK:

    في الإشراف على نكت مسائل الخلاف للقاضي الجليل أبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي (422 هـ) مسألة (وفرض الرجلين الغسل خلافاً لمن ذهب إلى أنه المسح أو التخيير بينهما لقوله تعالى (وأرجلكم إلى الكعبين) بالنصب وذلك عطف على الوجه واليدين ولأنه عليه السلام توضأ وقال (هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به) وكل من نقل وضوءه نقل أنه غسل رجليه وقوله (إذا توضأ المؤمن فغسل وجهه، إلى قوله فمسح برأسه، ثم قال فإذا غسل رجليه) فبين ما يغسل من الأعضاء مما يمسح، وجعل الرجلين في حيز ما يغسل فدل على أن ذلك فرضهما وفي حديث عمرو بن عبسه قال يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، قال (ما أحد يعرف وضوءه إلى أن قال فيغسل قدميه إلى الكعبين كما أمر الله) لأنه عضو منصوص على حدِّه كاليدين ولأن بدليهما المسح على الخف وحكم البدل يخالف حكم المبدل).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *