بَابُ فَرَائِضِ الوُضُوْءِ وَسُنَنِهِ وَفَضَائِلِهِ

بَابُ نَوَاقِضِ الوُضُوْءِ
بَابُ نَوَاقِضِ الوُضُوْءِ
4 نوفمبر 2016
بَابُ فَرَائِضِ الغُسْلِ وَسُنَنِهِ وَفَضَائِلِهِ
بَابُ فَرَائِضِ الغُسْلِ وَسُنَنِهِ وَفَضَائِلِهِ
4 نوفمبر 2016
بَابُ نَوَاقِضِ الوُضُوْءِ
بَابُ نَوَاقِضِ الوُضُوْءِ
4 نوفمبر 2016
بَابُ فَرَائِضِ الغُسْلِ وَسُنَنِهِ وَفَضَائِلِهِ
بَابُ فَرَائِضِ الغُسْلِ وَسُنَنِهِ وَفَضَائِلِهِ
4 نوفمبر 2016

بَابُ فَرَائِضِ الوُضُوْءِ وَسُنَنِهِ وَفَضَائِلِهِ

بَابُ فَرَائِضِ الوُضُوْءِ وَسُنَنِهِ وَفَضَائِلِهِ

فَرَائِضُ الوُضُوْءِ سَبْعَةٌ

النِّيَّةُ عِنْدَ غَسْلِ الوَجْهِ، وَغَسْل الوَجْهِ وَغَسْلُ اليَدَيْنِ إِلى الْمِرْفَقَيْنِ، وَمَسْحُ جَمِيْعِ الرَّأْسِ، وَغَسْلُ الرِّجْلَيْنِ إِلى الكَعْبَيْنِ، وَالفَوْرُ، وَالتَّدْلِيْكُ فَهَذِهِ سَبْعَةٌ، لَكِنْ يَجِبُ عَلَيْكَ في غَسْلِ وَجْهِكَ أَنْ تُخَلِّلَ شَعْرَ لِحْيَتِكَ إِنْ كَانَ شَعْرُ اللِّحْيَةِ خَفِيْفًا تَظْهَرُ البَشْرَةُ تَحْتَهُ، وَإِنْ كَانَ كَثِيْفًا فَلاَ يَجِبُ عَلَيْكَ تَخْلِيْلُهَا، وَكَذَلِكَ يَجِبُ عَلَيْكَ في غَسْلِ يَدَيْكَ أَنْ تُخَلِّلَ أَصَابِعَكَ عَلَى المَشْهُورِ.

وَأَمَّا سُنَنُ الوُضُوْءِ فَثَمَانِيَةٌ، غَسْلُ اليَدَيْنِ أَوَّلاً إِلى الكُوْعَيْنِ، وَالمَضْمَضَةُ، وَالاِسْتِنْشَاقُ، وَالاِسْتِنْثَارُ وَهُوَ جَذْبُ المَاءِ مِن الأَنْفِ، وَرَدُّ مَسْحِ الرَّأْسِ، وَمَسْحُ الأُذُنَيْنِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا، وَتَجْدِيْدُ المَاءِ لَهُمَا، وَتَرْتِيْبُ فَرَائِضِهِ.

وَأَمَّا فَضَائِلُهُ فَسَبْعَةٌ، التَّسْمِيَةُ، وَالْمَوْضِعُ الطَّاهِرُ، وَقِلَّةُ المَاءِ بِلاَ حَدٍّ، وَوَضْعُ الإِنَاءِ عَلَى اليَمِيْنِ إِنْ كَانَ مَفْتُوْحًا، وَالغَسْلَةُ الثَّانِيَةُ وَالثَّالِثَةُ إِذَا أَوْعَبَ بِالأُوْلَى، وَالبَدْءُ بِمُقَدَّمِ الرَّأْسِ، وَالسِّوَاكُ.

والله أعلم.

من كتاب متن العشماوية في فقه السادة المالكية لعبد البارىء بن أحمد أبي النجا العشماوي القاهري الأزهري المالكي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *