اختلاف المذاهب
2 نوفمبر 2016دخول الحرم ورؤية الكعبة المشرفة
2 نوفمبر 2016حجية الاجماع
حجية الاجماع
ليعلم أن الإجماع هو اتفاق مجتهدي أمة محمد عليه الصلاة والسلام في عصر من العصور على أمر ديني، فهو يَثبُت بالمجتَهدين و ليسَ بكلّ مَن هو يُقالُ لهُ عَالم، إذ لا اعتبارَ بغَير المجتَهدِ في الإجماع، فالمجتَهدونُ في عصرِ التّابعِين إذَا اتّفَقوا على شَىءٍ هذا إجماعٌ شَرعيٌّ كذلكَ في العصرِ الذي يلِيه إن اتفَق مجتهدو ذلكَ العصر على شَىء هذا يُعَدّ إجماعًا كذلك الذينَ بَعدَهم، فغَيرُ المجتهدينَ لا عِبرةَ بهم، والإجماع حجَّة في الشرع الحنيف.
والدليل عليه من القرآن قول الله تعالى (وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا) سورة النساء.
قال الفقيه المفسّر الأصولي ابن جزي الغرناطي المالكي في تقريب الوصول صحيفة 87 مانصه (وهو حُجَّة عند جمهور الأمة خلافًا للخوراج والروافض). اهـ
وقال الجلال المحلّي الشافعي في شرح جمع الجوامع (قال الله تعالى (وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ)، توعَّد فيها على اتباع غير سبيل المؤمنين فيجب اتباع سبيلهم وهو قولهم أو فعلهم فيكون حجة). اهـ
ولو لم يكن سبيل المؤمنين حقاً لما توعد الله مخالفه بالعقاب، فمن يخالف أمرا أجمع عليه علماء امة سيدنا محمد يكون في ضلال شديد.
وليعلم أيضا أن خرق الاجماع القطعي ليس بالأمر الهيين فقد قال أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي الحنفي في كلياته صحيفة 766 ما نصه (وخرق الإجماع القطعي الذي صار من ضروريات الدين كفر). انتهى
وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي في فتح الباري ما نصه (قال شيخنا (يعني العراقي) في شرح الترمذي الصحيح في تكفير منكر الإجماع تقييده بإنكار ما يعلم وجوبه من الدين بالضرورة كالصلوات الخمس، ومنهم من عبر بإنكار ما علم وجوبه بالتواتر). اهـ
وقال الإمام الزركشي في البحر المحيط في أصول الفقه (6/ 384) فهو (أي الإجماع) حجة شرعية ولم يخالف فيه غير النَّظَّام والْإِمامِيَّة). اهـ
فلينتبه أولئك المغرورون الذين ناقضوا الاجماع القائم في مسألة تكفير المجسم محتجين في ذلك ببعض المقالات المدسوسة على العلماء أو ببعض العبارات التي أساؤوا فهمها عنهم.
وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.