حديث (لا تزولُ قَدَمَا عبدٍ يومَ القيامةِ حتَّى يُسألَ عن أربعٍ….) الحديث
14 نوفمبر 2016ما الحكم فيما لو احتلم شخص في نهار رمضان؟
14 نوفمبر 2016ما هي الأيام البيض وما حكم صيامها؟
يستحب صيام أيام البيض وهي ثلاثة من كل شهرٍ لما روى أبو هريرة أنه قال (أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة أيامٍ من كل شهرٍ) رواه البخاري ومسلم وقد ثبتت أحاديث في الصحيح بصوم ثلاثة أيامٍ من كل شهرٍ من غير تعيينٍ لوقتها وظاهرها أنه متى صامها حصلت الفضيلة، وثبت في صحيح مسلمٍ عن معاذة العدوية أنها سألت عائشة أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهرٍ ثلاثة أيامٍ؟ قالت نعم، قالت قلت من أي أيام الشهر؟ قالت ما كان يبالي من أي أيام الشهر كان يصوم.
وجاء في غير مسلمٍ تخصيص أيام البيض في أحاديث منها حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا صمت من الشهر ثلاثا فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة) رواه الترمذي والنسائي، قال الترمذي حديث حسن.
وعن قتادة بن ملحان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بصيام أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه بإسنادٍ فيه مجهول.
وعن جرير بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (صيام ثلاثة أيامٍ من كل شهرٍ صيام الدهر أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة) رواه النسائي بإسنادٍ حسنٍ، وأيام البيض أي أيام الليالي البيض.
واستحب العلماء صوم أيام البيض قالوا وهي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر وأما سبب تسمية هذه الليالي بيضا فقال الجمهور لأنها تبيض بطلوع القمر من أولها إلى آخرها وقيل غير ذلك.
وذهب فقهاءُ مذهبنا معاشر المالكية إلى كراهة صيام الأيام البيض خوفاً من اعتقاد وجوبها وفراراً من تحديدها، ومحل الكراهة في صوم الأيام البيض عندنا إذا قصد المسلم صومها بعينها واعتقد أنّ الأجر والثواب لا يحصل إلا بصوم الأيام البيض بشكل خاص، أما إذا قصد المسلم صيامها من حيث إنها ثلاثة أيام من الشهر فلا كراهة في صيامها.
وفي شَرْح صَحِيح مُسْلِمِ لِلقَاضِى عِيَاض (المتوفى 544 هـ) المُسَمَّى إِكمَالُ المُعْلِمِ بفَوَائِدِ مُسْلِم، باب صوم سرر شعبان، قال القاضي رحمه الله (واختار بعضهم صيام أول يوم من الشهر ويوم العاشر ويوم العشرين وبه قال أبو الدرداء وروى أنه كان صيام مالك وأجازه ابن شعبان وروى عنه كراهة تعمد صيام الأيام البيض، وقال ما هذا ببلدنا، وقال ابن شعبان أفضل صيام التطوع أول يوم من الشهر، ويوم أحد عشر ويوم أحد وعشرين، والمعروف من مذهب مالك كراهة تعيين أيام مخصوصة للنفل وأن يجعل الرجل على نفسه يومًا أو شهراً يلتزمه من صيامه.
ففي شرح صحيح البخارى لابن بطال علي بن خلف بن عبد الملك (المتوفى 449 هـ) باب صِيَامِ الأَيَّامِ الْبِيضِ ثَلاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ (فيه أَبو هُرَيْرَةَ أَوْصَانِى النبى عليه السلام بِثَلاثٍ (صِيَامِ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَىِ الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ)، قال الحافظ ابن بطال (روى ابن القاسم عن مالك فى العتبية أنه كره تعمد صوم الأيام البيض وقال ما هذا ببلدنا، وقال الأيام كلها لله، وكره أن يجعل على نفسه صوم يوم يؤقته أو شهر، قال عنه ابن وهب فإنه لعظيم أن يجعل على نفسه صوم يوم يؤقته أو شهر كالفرض ولكن يصوم إذا شاء ويفطر إذا شاء، قال ابن حبيب وبلغنى أن صوم مالك بن أنس أول يوم من الشهر واليوم العاشر واليوم العشرون).
وفي المنتقى شرح الموطإ للحافظ الفقيه أبي الوليد سليمان بن خلف القرطبي الباجي الأندلسي (المتوفى 474 هـ) كتاب الصيام، جامع الصيام (مَسْأَلَةٌ) وَأَمَّا صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ فَحَسَنٌ مَا لَمْ يُعَيِّنْ أَيَّامًا بِعَيْنِهَا وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ مَا رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ (أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكْعَتَيْ الضُّحَى وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ) وَلِأَنَّ صِيَامَهَا مَعَ أَنَّ كُلَّ حَسَنَةٍ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا كَصِيَامِ الدَّهْرِ وَلَيْسَ فِيهَا تَشْبِيهٌ بِالْفَرْضِ إذَا لَمْ يُعَيِّنْ أَيَّامًا مِنْ الشَّهْرِ مِثْلُ أَنْ يَقْصِدَ بِذَلِكَ أَيَّامَ الْبِيضِ فَقَدْ كَرِهَهُ مَالِكٌ وَقَالَ مَا هَذَا بِبَلَدِنَا وَكَرِهَ تَعَمُّدَ صَوْمِهَا وَقَالَ الْأَيَّامُ كُلُّهَا لِلَّهِ وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ لِعَائِشَةَ (أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ قَالَتْ نَعَمْ قُلْت مِنْ أَيِّ الشَّهْرِ كَانَ يَصُومُ قَالَتْ مَا كَانَ يُبَالِي مِنْ أَيِّ أَيَّامِ الشَّهْرِ كَانَ يَصُومُ) وَقَدْ رُوِيَ فِي إبَاحَة تَعَمُّدِهَا بِالصَّوْمِ أَحَادِيثُ لَا تَثْبُتُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
وفي شرح مختصر خليل لأبي عبد الله محمد الخراشي المالكي (المتوفى 1101 هـ) باب الصوم، (ص) وَصَوْمُ ثَلَاثَةٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ (ش) أَيْ زِيَادَةً عَلَى الْخَمِيسِ وَالِاثْنَيْنِ لِأَنَّهُمَا مُسْتَحَبَّانِ مُسْتَقِلَّانِ أَيْ يُسْتَحَبُّ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ غَيْرِ مُعَيَّنَةٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ لِخَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ (أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثَةٍ لَا أَدَعُهُنَّ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ) وَكَانَ صِيَامُ مَالِكٍ أَوَّلَ يَوْمٍ مِنْ الشَّهْرِ وَحَادِي عَشَرِهِ وَحَادِي عَشَرَيْهِ (ص) وَكُرِهَ كَوْنُهَا الْبِيضَ (ش) يَعْنِي أَنَّهُ يُكْرَهُ صِيَامُ أَيَّامِ اللَّيَالِي الْبِيضِ ثَالِثَ عَشَرَ الشَّهْرِ وَتَالِيَاهُ وُصِفَتْ اللَّيَالِي بِذَلِكَ لِبَيَاضِهَا بِالْقَمَرِ وَإِنَّمَا كُرِهَ صِيَامُهَا مَخَافَةَ اعْتِقَادِ وُجُوبِهَا وَفِرَارًا مِنْ التَّحْدِيدِ وَهَذَا إذَا قَصَدَ تَعْيِينَهَا أَمَّا لَوْ كَانَ عَلَى سَبِيلِ الِاتِّفَاقِ فَلَا.
ملاحظة: أجمعت الأمة على أن أيام البيض لا يجب صومها.