هل يجوز للمصلي أن يقرأ من المصحف؟
14 نوفمبر 2016لو تبينوا لنا الدليل على مشروعية القنوت؟ وهل كان الرسول يقنت في صلاة الصبح؟
14 نوفمبر 2016هَل يُسَنُّ تَحْرِيكُ السَّبَّابَةِ فِي التَّشَهُّدِ؟
وَرَدَ فِي أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِه وَلَكِنِ اخْتُلِفَ فِي تَفْسِيرِهِ، وبَعْضُ عُلَمَائنا المَالِكِيَّةِ قَالُوا يَظَلُّ يُحَرِّكُ السَّبَّابَةَ فِي التَّشَهُّدِ حَتَّى يُسَلِّمَ، فقد جاء في شَرْح صَحِيح مُسْلِمِ لِلقَاضِى عِيَاض المُسَمَّى إِكمَالُ المُعْلِمِ بفَوَائِدِ مُسْلِم (باب صفة الجلوس فى الصلاة وكيفية وضع اليدين على الفخذين) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ بْنِ رِبْعِىٍّ الْقَيْسِىُّ، حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الْمَخْزُومِىُّ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ (وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنِى عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَعَدَ فِى الصَّلاةِ جَعَلَ قَدَمَهُ الْيُسْرَى بَيْنَ فَخِذِهِ وَسَاقِهِ، وَفَرَشَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَىَ فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ.
قَالَ المُوَّاقُ فِي التَّاجِ وَالإِكْلِيلِ (ابْنُ الْقَاسِمِ يُشِيرُ بِأُصْبُعِهِ فِي التَّشَهُّدِ يُرِيدُ يُحَرِّكُهَا مُلِحًّا، ابْنُ الْعَرَبِيِّ إيَّاكُمْ وَالتَّحْرِيكَ فِي التَّشَهُّدِ وَلَا تَلْتَفِتُوا لِرِوَايَةِ الْعُتْبِيَّةِ فَإِنَّهَا بَلِيَّةٌ). اهـ
وَقَالَ النَّفْرَاوِيُّ الأَزْهَرِيُّ المَالِكِيُّ (ت 1126هـ) فِي الفَوَاكِهِ الدَّوَانِي عَلَى رِسَالَةِ أَبِي زَيْدٍ القِيرَوَانِيِّ (سَبَب تَحْرِيكِ السَّبَّابَةِ فِي التَّشَهُّدِ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ حُضُورُ الْقَلْبِ فِي الصَّلَاةِ وَالْخُشُوعُ، وَمَا دَامَ الْقَلْبُ حَاضِرًا يَحْصُلُ الْأَمْنُ مِنْ السَّهْوِ وَغَيْرِهِ، وَاخْتُصَّتْ السَّبَّابَةُ بِذَلِكَ دُونَ غَيْرِهَا؛ لِأَنَّ عُرُوقَهَا مُتَّصِلَةٌ بِالْقَلْبِ فَإِذَا حُرِّكَتْ يَنْزَعِجُ الْقَلْبُ فَيَنْتَبِهُ). اهـ
وفي الثمر الداني شرح رسالة القيرواني للأبي الأزهري المالكي واختلف في تحريكها فقال ابن القاسم يحركها وهو المعتمد وقال غيره لا يحركها، وعلى القول بأنه يحركها فهل في جميع التشهد أو عند الشهادتين فقط قولان اقتصر في المختصر على الأول، وظاهر كلام ابن الحاجب أن الثاني هو المشهور، وعلى القولين فهل يمينـًا وشمالا أو أعلى وأسفل قولان.
وفي شرح التلقين للإمام الكبير أبي عبد الله محمد بن علي بن عمر التَّمِيمي المازري المالكي (المتوفى 536 هـ) كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها (فصل) والجواب عن السؤال الثاني أن يقال ذكر ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابع يده إلا التي تلي الإبهام وقال بعض المتأخرين هذا يقتضي إطلاقه أن هذا الفعل كان في جميع الجلوس ولو اختلف حكم الجلوس لفصله ابن عمر وقال غيره إنما يختار هذا في جلوس التشهد وأما الجلوس بين السجدتين فإنه يبسط كفيه على فخذيه.
وقد اختلف المذهب في الأصبع إذا بسطت هل تحرك أم لا؟ فقال ابن القاسم رأيت مالكًا يحركها في التشهد ملحًا وقيل لا يحركها بل يجعل جانبها الأيسر مما يلي السماء واختلف في تعليل كون هذه الأصبع مخالفة لشكل الأصابع فقيل مَقْمعةً للشيطان وقال الداودي ليذكر أنه في الصلاة وقيل إشعارًا بالتوحيد وقال بعض أصحاب مالك من علل بالمقمعة أو نفي السهو حركها ومن علل باستشعار التوحيد لم يحركها وذكر عن يحيى ابن عمر أنه كان يحركها عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وعندي أن ابن عمر إنما حركها عند هذا الموضع لأنها حركة تستعمل في تقرير الأمر وثبوته ألا ترى أن الإنسان إذا حادث صاحبه حرك إصبعه كالمقرر بها والمحقق حديثه فلما افتتح المصلي الشهادتين رأى ابن عمر أن ذلك مما يحتاج إلى التقرير فكأنه قرر على نفسه وحقق عندها صحة ما أخذ فيه.