الِاجْتِهَادُ وَالتَّقْلِيدُ (3)
الِاجْتِهَادُ وَالتَّقْلِيدُ (3)
23 مايو 2022
قَولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ (هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ)
قَولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ (هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ)
28 مايو 2022
الِاجْتِهَادُ وَالتَّقْلِيدُ (3)
الِاجْتِهَادُ وَالتَّقْلِيدُ (3)
23 مايو 2022
قَولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ (هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ)
قَولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ (هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ)
28 مايو 2022

ما الدليل على وجوب الغسل من الماء الدافق؟

ما الدليل على وجوب الغسل من الماء الدافق؟

ما الدليل على وجوب الغسل من الماء الدافق؟
(وجب الغسل بإنزال الماء الدافق بلذة لقوله تعالى (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا) ولقوله عليه السلام ( الماء من الماء) ولا خلاف في ذلك، وسواء أكان في نوم أو في يقظة لعموم هذه الظواهر، وسواء أكان من رجل أو امرأة لعموم الظواهر أيضًا، ولقول أم سلمة يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت قال نعم إذا رأت الماء، وقد قال بعض أهل العلم إن ذلك إجماع وقال ابن المنذر لا نعلم فيه اختلافًا إلا ما روي عن النخعي أنه سئل عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل فقال (إنما الحيض للنساء والحلم للرجال) ومثل هذه المقالة الشاذة التي هي عرضة الاحتمال لا تقدح فيما قدمناه من الأدلة، فإن استيقظ النائم فذكر احتلامًا ولم ير له أثرًا فلا حكم له لأن حال النوم لا يكون أصح من حال اليقظة، وقد دلت اليقظة على بطلان ما تخيل، ولأنه عليه السلام سئل عن الرجل يرى أنه احتلم ولا يجد البلل فقال لا غسل عليه وإن استيقظ من نومه فرأى الأثر ولم يذكر الاحتلام فاختلف الناس في ذلك هل يوجب الغسل أم لا؟ فمنهم من أوجبه لأنه عليه السلام سئل عن الرجل يجد البلل ولا يذكر الاحتلام فقال يغتسل ولأن الغالب أن الماء لا يخرج من النائم إلا بشهوة، وإن خفيت عنه عند يقظته، لغمرة النوم له، وقيل لا غسل عليه لأنه ماء يخرج بغير لذة، وما كان كذلك لا يوجب غسلًا على ما نبينه فيما بعد.
ولو شك في هذا الماء هل هو مني أو مذي، فإن المذهب على قولين أحدهما أنه يغتسل احتياطًا ولأن الشك في الحدث يجري مجرى التيقن على هذه الطريقة والثاني لا يجب عليه أن يغتسل لأن الأصل براءة الذمة والشك في الحدث لا يؤثر على هذه الطريقة، فإن قلنا بالطريقة الأولى وهي إثبات الغسل فهل عليه أن يضيف لذلك الوضوء؟ المشهور عنهم أنه يستغني بالغسل عن الوضوء لأن من أجنب تيقنًا يسقط عنه فرض الوضوء ويستغني بالغسل، فمن شك هل أجنب أم لا فأمرناه بالغسل فإنه يكتفي به أيضًا، وقد رأيت بعض المخالفين ذهب إلى أنه لا بد أن يضيف إلى غسله وضوءًا، وعندي أنه قد يتخرج ذلك على قول من ذهب من أصحابنا إلى وجوب الترتيب في الوضوء لأن غسل الجنابة لا ترتيب فيه، والوضوء يجب ترتيبه عند هذه الطائفة على ما أشرنا إليه فيما تقدم، فإذا أمكن أن يكون ما وجده مذيًا، فالواجب منه الوضوء لأجل الشك فيه كما أمروه بالغسل لأجل الشك به أيضًا، فإذا اغتسل غسلًا لم يحصل معه ترتيب أعضاء الوضوء بقي مطالبًا بالوضوء الواجب لأجل الشك فوجب عليه لأجل ذلك الأمران) من شرح التلقين لأبي عبد الله محمد بن علي بن عمر التَّمِيمي المازري المالكي (المتوفى 536 هـ) رحمه الله تعالى ونفعنا به، ءامين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *