مَذْكُورٌ فِي بَعْضِ الكُتُبِ الفِقْهِيَّةِ أنَّ الأَمْرَدَ يَحْرُمُ الاخْتِلاءُ بِهِ وَلَمْسُهُ عِندَ الشَّافِعِيَّةِ

إثْبَاتُ أَنَّ صَوْتَ الْمَرْأَةِ لَيْسَ عَوْرَةً
إثْبَاتُ أَنَّ صَوْتَ الْمَرْأَةِ لَيْسَ عَوْرَةً
17 نوفمبر 2016
نصوص الإجماع في بيان فرضية الحجاب
نصوص الإجماع في بيان فرضية الحجاب
17 نوفمبر 2016
إثْبَاتُ أَنَّ صَوْتَ الْمَرْأَةِ لَيْسَ عَوْرَةً
إثْبَاتُ أَنَّ صَوْتَ الْمَرْأَةِ لَيْسَ عَوْرَةً
17 نوفمبر 2016
نصوص الإجماع في بيان فرضية الحجاب
نصوص الإجماع في بيان فرضية الحجاب
17 نوفمبر 2016

مَذْكُورٌ فِي بَعْضِ الكُتُبِ الفِقْهِيَّةِ أنَّ الأَمْرَدَ يَحْرُمُ الاخْتِلاءُ بِهِ وَلَمْسُهُ عِندَ الشَّافِعِيَّةِ

مَذْكُورٌ فِي بَعْضِ الكُتُبِ الفِقْهِيَّةِ أنَّ الأَمْرَدَ يَحْرُمُ الاخْتِلاءُ بِهِ وَلَمْسُهُ عِندَ الشَّافِعِيَّةِ

مَذْكُورٌ فِي بَعْضِ الكُتُبِ الفِقْهِيَّةِ أنَّ الأَمْرَدَ يَحْرُمُ الاخْتِلاءُ بِهِ وَلَمْسُهُ عِندَ الشَّافِعِيَّةِ

قال الإمام المتكلم عبد الله بن محمد العبدري رحمه الله (هذَا قَوْلٌ لا يُؤْخَذُ بِهِ لأنَّهُ شَاذٌّ لَم يَقُلْ بِهِ إلا طَائِفَةٌ قَلِيلَةٌ مِن الشَّافِعِيَّةِ مِن المُتَأَخِّرِينَ لا تَقُومُ الحُجَّةُ بِكَلامِهِم ولَم يَقُلْ بِتَحْرِيمِ ذَلِكَ أَحَدٌ مِن الأَئِمَّةِ لا الشَّافِعِيُّ ولا غَيْرُهُ ولَا مَن يَلِي الشَّافِعِيَّ مِن أَصْحَابِهِ إنَّمَا بَعْضُ مُتَأَخِّرِي الشَّافِعِيَّةِ تَكَلَّمُوا فِي ذَلِكَ انْفَرَدَ النَّوَوِيُّ بِهَا مُخَالِفًا للرَّافِعِيِّ وغَيْرِهِ ولَيْسَ النَّوَوِيُّ مِن أَصْحَابِ الوُجُوهِ إِنَّمَا عَدُّوهُ فِي مَرْتَبَةِ أَصْحَابِ التَّرْجِيحِ، وأَصْحَابُ التَّرْجِيحِ هُم المَرْتَبَةُ الرَّابِعَةُ فَلا يُعَدُّ مَا يَنْفَرِدُ بهِ وَجْهًا فِي المَذْهَبِ ولا يُعْرَفُ أَحَدٌ مِن السَّلَفِ قَالَ بِذَلِكَ).

وقال النفراوي المالكي في الفواكه الدواني (فلا يحلُّ له النظر لأجنبية ولا لأمرد على وجه الالتذاذ للإجماع على حرمة النظر بقصد الشهوة لغير الزوجة والأمة، قال ابن شعبان النظر إلى الأمرد الحسن الصورة على وجه الالتذاذ كالنظر إلى الشابة وأما النظر إليه لا بقصد الالتذاذ أو الخلوة به فلا حرمة لمن علم السلامة على مقتضى مذهبنا لكنّ السلامة في ترك ذلك). اهـ

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *