جمهور الفقهاء لا يكفرون تارك الصلاة كسلا
جمهور الفقهاء لا يكفرون تارك الصلاة كسلا
17 نوفمبر 2016
فقهاء المالكية يُجَوّزون قراءة القران عند القبر حالة الدَّفْنِ وَبَعْدَهُ وَأَنَّهُ يَصِلُ لِلْمَيِّتِ ثَوَابَ مَا يَقْرَأُ وَهُوَ مَذْهَبُ الصَّالِحِين
فقهاء المالكية يُجَوّزون قراءة القران عند القبر حالة الدَّفْنِ وَبَعْدَهُ وَأَنَّهُ يَصِلُ لِلْمَيِّتِ ثَوَابَ مَا يَقْرَأُ وَهُوَ مَذْهَبُ الصَّالِحِين
17 نوفمبر 2016
جمهور الفقهاء لا يكفرون تارك الصلاة كسلا
جمهور الفقهاء لا يكفرون تارك الصلاة كسلا
17 نوفمبر 2016
فقهاء المالكية يُجَوّزون قراءة القران عند القبر حالة الدَّفْنِ وَبَعْدَهُ وَأَنَّهُ يَصِلُ لِلْمَيِّتِ ثَوَابَ مَا يَقْرَأُ وَهُوَ مَذْهَبُ الصَّالِحِين
فقهاء المالكية يُجَوّزون قراءة القران عند القبر حالة الدَّفْنِ وَبَعْدَهُ وَأَنَّهُ يَصِلُ لِلْمَيِّتِ ثَوَابَ مَا يَقْرَأُ وَهُوَ مَذْهَبُ الصَّالِحِين
17 نوفمبر 2016

الدليل على جواز كشف الـمرأة وجهها

الدليل على جواز كشف الـمرأة وجهها

الـحمدُ لله ربِ العالـمين والصلاةُ والسلام على سيد الـمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلـم، أما بعد، فمِنَ الدليلِ على جوازِ كشفِ الـمرأةِ وجهَها في الطريقِ حديثِ الـخثعمية الذي أخرجه البخاري والترمذي من حديث عبد الله بنِ عباس رضي الله عنهما جاءَت امراةٌ خثعميةٌ شابةٌ وضيئةٌ بـمنى فسألت رسولَ الله صلى الله عليه وسلـم فقالت يارسول الله إن فريضَةَ الـحج أدرَكت أبي وهو شيخٌ كبيرٌ لايَثبُتُ على الراحلَةِ أَفَأحُجُ عنه؟ قال (حُجّي عنه) فجعَلَ الفضلُ ينظرُ إليها أعجبَهُ حُسنُها فلوى رسول الله صلى الله عليه وسلـم عُنقَ ابنِ عمهِ الفضل إلى الشقِ الآخر، فقال العباس يارسول الله لـم لويت عنقَ ابنَ عمكَ؟ فقال (رأيتُ شابا وشابَّة خشِيتُ عليهِما مِنَ الشيطان).
مـحلُ الدليلِ أنه صلى الله عليه وسلـم لـم يَقُل للخثعميةِ غطي وجهكِ، وأما دعوى بعض الناس أن هذا في الـحج فلا يقاس بهِ غيره فالـجواب:
أنه لو كان كشفُ وجهها حراما لقال لـها غطي وجهكِ مع الـمـجافاة أي مع الإبعادِ عن اللصوق بالوجه لكنه لـم يأمرها بذلك فعلمنا من ذلك أنهُ لا يـجبُ على الـمرأةِ لو كانت شابة جميلةً سترُ وجهها وعلى من كان يـخشى على نفسه الفتنه أن يغُض بصره.
وأما حديثُ (احتجبا منهُ) خطابا لزوجتينِ من زوجات النبي صلى الله عليه وسلـم حينَ دخلَ الأعمى، فالـجوابُ كما قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا لأَزْواجِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم خَاصَّةً أَلا تَرَى إلى اعتِدَادِ فاطِمَةَ بِنتِ قَيْسٍ عِندَ ابنِ أُمّ مَكْتُومٍ قَدْ قالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِفَاطِمَةَ بِنتِ قَيْسٍ (اعْتَدّي عِندَ ابنِ أُمّ مَكْتُومٍ فإنه رَجُلٌ أَعمَى تَضَعِينَ ثِيابَكِ عِندَهُ) فقد رخصَ لـها كشف وجهها، احتج أبو داود بـحديثه هذا على الفرقِ بينَ أزواجِ الرسولِ صلى الله عليهِ وسلـم وسائرِ نساءِ الـمؤمنين وهذا دليلٌ ظاهرٌ كالشمس لا خفاء فيه.

أما ما قالهُ بعضُ الـمتأخرينَ بوجوبِ ستر الوجه بدعواه اتفاق ولاةِ الأمورِ على منع النساء من خروجهنّ سافرات الوجه فمعارضٌ بقولِ القاضي عياض حيث نقلَ الإجماعَ على جواز خروجهنّ كاشِفاتِ الوجوه وعلى الرجالِ غضُ البصر، وأما الاحتجاجُ بكثرةِ الفتنِة في هذا الزمان فالـجوابُ أن الفتنةَ كانت في الـماضي موجودة أيضا فقد ثبت بالإسنادِ أن عمرَ رضي اللهُ عنه سـمِع ذاتَ ليلةٍ إمرأةً تُنشدُ:
هل من سبيلٍ إلى خمرٍف أشربَهَا *** أم من سبيلٍ إلى نصرِ بنِ حجاجِ
حتى نفاهُ عُمَرُ إلى البصرة.

وقد نسب ابنُ حجر الـهيتمي إلى الفقهاء أنـهُم قالوا بـجوازِ كشفِ الـحرة وجهها وعلى الرجالِ غضُ البصر.

ودليلٌ ءاخر أن قيس بن حازم التابعي رضي الله عنه دخلَ على سيدنا أبي بكرٍ الصديق رضي الله عنه فقال (دخلتُ على سيدنا أبي بكر أعودُه وجدتُ عندهُ امرأةً بيضاءَ موشومةَ اليدين) رواهُ الطبراني بإسنادٍ صحيح، فكلُ هذا يدلُ على أن وجه الـمرأة وكفيها ليسا بعورة.

ويناسبُ هنا أيها الأحبة أن نذكُرَ فائدة أخرى وهي أن الـمرأة إن خرجت من بيتها لغيرِ الإحرام متطيبةً يكرهُ لـها ذلك ولا يـحرُم إلا إذا قصدت بـهذا الـخروجِ مع الطيب التعرُض للرجال الأجانب فقد ذكر الشيخ زكريا الأنصاري الشافعي في صـحيفة 269 من كتابِ شرح روضِ الطالب مانصُه (فرعٌ، لا بأس بـحضور العجائز الـجمعة بل يستحبُ لـهن ذلك بإذن الأزواجِ وليحترزن من الطيب والزينة أي يكرهانِ لـهن لـخبر مسلم (إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الـمَسْجِدَ فلا تَـمَسَّ طِيبًا) وخبر أبي داود بإسنادٍ صحيح (لاَ تَـمْنَعُوا إماءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ وَلَكِنْ لِيَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفِلاَتٌ) أي تارِكاتٍ للطيبِ والزينة ولـخوفِ الـمفسدة فإن لـم يـحترزن من الطيب أو الزينة يُكرهُ لـهنّ الـحضور وخرجَ بالعجوزِ أي غيرِ الـمشتهات الشابة والـمشتهاة فيكرهُ لـهما الـحضور وقال النووي في شرح مسلـم بعد ذكرِه الصواب ما قالهُ من أنه يستحبُ الطيب للإحرام لقوله لإحرامه، ومنهم من زعم أن ذلك خاصٌ به صلى الله عليه وسلـم ولا يتمُ ثبوت الـخصوصية إلا بدليلٍ عليها بل الدليلُ قائمٌ على خلافها وهو ما ثبت من حديث عائشة قَالَتْ كُنَّا نَخْرُجُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى مَكَّةَ فَنُضَمِّخُ جِبَاهَنَا بِالسُّكّ الـمُطَيَّبِ عِنْدَ الإِحْرَامِ فَإِذَا عَرِقَتْ إِحْدَانَا سَالَ عَلَى وَجْهِهَا فَيَرَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَلاَ يَنْهَانا، رواهُ أبوداود وأحمد، ولا يُقالُ هذا خاصٌ بالنساء لأن الرجالَ والنِساء في الطيب سواءٌ بالإجماع، والطيبُ يـحرمُ بعد الإحرام لا قبله).

وقال القرطبي في تفسيره عند قوله تعالى (وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الـجاهِلِيَّةِ الأُولَى) في خروج النساء مع الزينة قال (الـمحرّمُ هو التزيُنُ بقصدِ التعرض للرجال وإلا فيكره).

وفِي شَرْحِ مُخْتَصَرِ خَلِيلٍ قَالَ الشَّيْخُ مُحَمَّد عِلَّيشٍ الذِي كانَ مُفْتِي الدِّيَارِ المِصْرِيّةِ إنّهُ يَجُوزُ للمَرْأَةِ كَشْفُ وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا وإِنْ خِيْفَتِ الفِتْنَةُ.

مسألةٌ إجماعيَّةٌ:
الـمرأةَ إذا ستَرَت ما يـجبُ عليها سَتْرُهُ وهو ما سِوَى الوَجهِ والكَفَّين وخرَجَتْ ليسَ عليها إثـم إنـما الواجِبُ على الرّجالِ أنْ يغضّوا البصَر أي لا ينظروا بشَهوَة، هذه أجمَعَ عليها علـماءُ الإسلام كلُّ الأئمَّةِ على هذا، هذا الإجماع لا يَنقُضُهُ قَولُ قائل، بعضُ الـحنَفِيَّة الـمتأخّرين كصاحِبِ كتاب الدُّر الـمختار يقول (الوَجْهُ أي وَجهُ الـمرأة ليسَ عورة لكن في زَمانِنا يـجبُ سَترُهُ دَفعًا للفِتنَة) وهذا الكلام لا معنى له، الإجماع الذي ثبَتَ وتقرَّرَ لا ينتَقِضُ لقولِ هذا وأمثالِه، وقولُه (دَفعًا للفِتنة) ليسَ حُجَّةً لأنَّ الفِتنةَ كانت في الزَّمان القديـم، في زَمَنِ الرَّسولِ كانت وقَبلَ ذلك وبعدَ ذَلك الفِتنةُ موجودة والدَّليلُ على ذلك قولُ الرَّسولِ عليه السلام (أَيُّـما امرَأةٍ خَرَجَتْ مُتَعَطّرَة فمَرَّت بِقَومٍ لِيـجدوا رِيـحَها فهي زانِيَة، وكُلُّ عَينٍ زانِيَة) معناهُ البشَر (أغلَبُ البشر) يزنونَ بأعيُنِهُم معناهُ يَنظُرونَ بِشَهْوَة، الذي لا ينظُرُ بِشَهْوَة نادِرٌ جِدًّا هذا معنى الـحديث، إذًا قَولُ الرَّسولِ (وكلُّ عَينٍ زانِيَة) يُفْهِمُنا أنَّ الناس في زمانِه وقَبل وبعد ينظرونَ بِشَهوة إلى النساءِ هذه فِتنَة لكن مع ذلك الرَّسولُ ما قالَ فَرْضٌ على النساءِ إذا خَرجْنَ أنْ يُغَطّينَ وجوهَهُنَّ، هؤلاءِ الذينَ قالوا وَجهُ الـمرأة ليسَ عورة، لكن في زمانِنا هذا الذي قالَ هذا في القرنِ الثاني كانَ في القَرنِ الثاني مِنْ أهلِ القَرنِ الثاني مِنَ الـمتأخّرين قولُ هذا الـمؤلّف (لأجلِ دَفعِ الفِتنةِ يـجب في زمانِنا تغطيةُ الوَجه) قولٌ بلا دليل، الفِتنَةُ كانت بشهادةِ قَولِ الرَّسول (وَكُلُّ عَينٍ زانية) معناهُ في زمانِه عليه السَّلام وفيما بعدَه أكثرُ البَشر يقعونَ في زِنَى العين، ما هي زني العين؟ النظرُ بشهوة ولا يُهَوّلنَّكُم هؤلاءِ الذينَ يقولون في زمانِنا يـجبُ سَترُ وَجهِ الـمرأة إذا خرَجَت لأجلِ الفِتنة، بعدَ قَولِ الرَّسول (وكُلُّ عَينٍ زانِيَة) لا معنى لِكلامِهم هذا، دِينُ اللهِ يُسْر، هؤلاءِ مِنْ قِلَّةِ الفَهْم يُضَيّقون دينَ الله.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *