لُعَبُ البَنَاتِ الصِّغَارِ لِلْبَنَاتِ الصِّغَارِ
17 نوفمبر 2016فخذ الرجل ليس بعورة على قول عند مالك وأحمد وعطاء بن أبي رباح وغيرهم
17 نوفمبر 2016عِنْدَ المَالِكِيَّةِ لَا يُصَلَّى عَلَى المَيِّتِ فِي المَسْجِدِ
عِنْدَ المَالِكِيَّةِ لَا يُصَلَّى عَلَى المَيِّتِ فِي المَسْجِدِ
قَالَ الفَقِيهُ أَحْمَدُ مَيَّارَةَ المَالِكِيُّ فِي الدُّرِّ الثَّمِيْنِ (قَالَ مَالِكٌ فِي المُدَوَّنَةِ أَكْرَهُ أَنْ تُوْضَعَ الجِنَازَةِ فِي المَسْجِدِ، وَإِنْ وُضِعَتْ قُرْبَ المَسْجِدِ لِلصَّلاةِ عَلَيْهَا فَلَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ مَن بِالمَسْجِدِ عَلَيْهَا بِصَلَاةِ الإِمَامِ إِذَا ضَاقَ خَارِجُ المَسْجِدِ). اهـ
في الـمذهب الـمالكي يكره أن توضع الجنازة في الـمسجد بل توضع خارج الـمسجد، في الصحن، يعني خارج الـمكان الـموقوف أما في الـمذهب الشافعي توضع في الـمسجد.