عِنْدَ المَالِكِيَّةِ إِذَا ذُبِحَ مِنَ الخَلْفِ لَا يَحِلُّ
15 نوفمبر 2016حكمُ تَركِ التَّسْمِيَة عِنْدَ الذَّبْحِ
15 نوفمبر 2016إِذَا أَبَانَ الرَّأْسَ عِنْدَ الذَّبْحِ لَا تَحِلُّ الذَّبِيْحَةُ عِنْدَ المَالِكِيَّةِ
الحمدُ لله ربِّ العالمين والصلاةُ والسلامُ على سيّدنا محمّدٍ الصادقِ الوعدِ الأمينِ وعلى إخوانِهِ النبيّينَ والمرسلينَ ورضيَ اللهُ عن أمهاتِ المؤمنينَ و آلِ البيتِ الطاهرينَ وعنِ الخلفاءِ الراشدينَ أبي بكرٍ وعمرَ وعثمانَ وعليٍّ وعن الأئمةِ المهتدينَ أبي حنيفةَ ومالكٍ والشافعيِّ وأحمدَ وعن الأولياءِ والصالحينَ.
إِذَا أَبَانَ الرَّأْسَ عِنْدَ الذَّبْحِ لَا تَحِلُّ الذَّبِيْحَةُ عِنْدَ المَالِكِيَّةِ وَتَحِلُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ مَعَ الكَرَاهَةِ.
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ الخَرْشِيُّ (ت 1101هـ) فِي شَرْحِ مُخْتَصَرِ خَلِيْلٍ (يُكْرَهُ لِلذَّابِحِ أَنْ يَتَعَمَّدَ إبَانَةَ رَأْسِ الْمَذْبُوحِ بَعْدَ قَطْعِ الْحُلْقُومِ وَالْوَدَجَيْنِ لِأَنَّهُ تَعْذِيبٌ وَقَطْعٌ قَبْلَ الْمَوْتِ وَلَكِنَّهَا تُؤْكَلُ وَلَوْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ أَوَّلًا عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ لِأَنَّهَا كَذَبِيحَةٍ ذُكِّيَتْ ثُمَّ عَجَّلَ قَطْعَ رَأْسِهَا قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ، وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهَا لَا تُؤْكَلُ لِأَنَّهُ كَالْعَابِثِ). اهـ