لا يجوز تحريف القرءان في القراءة ولا عذر للجاهل
لا يجوز تحريف القرءان في القراءة ولا عذر للجاهل
17 ديسمبر 2019
مُقَارَنَةٌ عِلْمِيَّةٌ فيهَا بَيَانُ أَنَّ أَدْعِيَاء السَّلَفِيَّةِ نُفَاةَ التَّوَسُّلِ انْتِسَابُهُمْ لِمَذْهَبِ أَحْمَدَ زُورٌ وَبُهْتَانٌ (1)
مُقَارَنَةٌ عِلْمِيَّةٌ فيهَا بَيَانُ أَنَّ أَدْعِيَاء السَّلَفِيَّةِ نُفَاةَ التَّوَسُّلِ انْتِسَابُهُمْ لِمَذْهَبِ أَحْمَدَ زُورٌ وَبُهْتَانٌ (1)
25 ديسمبر 2019
لا يجوز تحريف القرءان في القراءة ولا عذر للجاهل
لا يجوز تحريف القرءان في القراءة ولا عذر للجاهل
17 ديسمبر 2019
مُقَارَنَةٌ عِلْمِيَّةٌ فيهَا بَيَانُ أَنَّ أَدْعِيَاء السَّلَفِيَّةِ نُفَاةَ التَّوَسُّلِ انْتِسَابُهُمْ لِمَذْهَبِ أَحْمَدَ زُورٌ وَبُهْتَانٌ (1)
مُقَارَنَةٌ عِلْمِيَّةٌ فيهَا بَيَانُ أَنَّ أَدْعِيَاء السَّلَفِيَّةِ نُفَاةَ التَّوَسُّلِ انْتِسَابُهُمْ لِمَذْهَبِ أَحْمَدَ زُورٌ وَبُهْتَانٌ (1)
25 ديسمبر 2019

الشّحاذة المحَرّمة

الشّحاذة المحَرّمة

السؤال للغنيّ بمالٍ أو حرفة

مِنْ جُملَةِ معاصي اللسانِ التي هي من الكبائر أنْ يَسألَ الشَّخصُ الْمُكتَفِي بالمالِ أو الحِرفة بأن كان مالكًا ما يكفيه لحَاجاتِهِ الأصليّة أو كان قادرًا على تَحصِيل ذلكَ بكَسْبٍ حَلالٍ وذلكَ لحَدِيث (لا تَحِلّ المَسألةُ لغَنِيّ ولا لذي مِرَّةٍ سَويٍّ) رواه أبو داود والبيهقيّ، والمِرَّةُ هي القُوّة أي القُدرَةُ على الاكتِسَاب والسَّويُّ تامُّ الخَلْقِ، وروى البخاريُّ ومسلم من حديثِ عبدِ الله بن عمرَ بن الخطاب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يزالُ الرّجلُ يسألُ الناسَ حتى يأتيَ يومَ القيامةِ وليسَ في وجهه مُزْعَةُ لحم) والْمُزعةُ القطعةُ الصغيرةُ من اللحم، يعني رسولُ الله مَنْ شحذَ بغيرِ حاجةٍ لأنه هو المذموم وأما الشاحذُ عن حاجةٍ فلا يُذَم فقد قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم (للسائلِ حقٌّ ولو جاءَ على فرس) رواه أبو داود، أي لأنه قد يكونُ الرَّجلُ يَملِكُ فرسًا وهو فقيرٌ ليسَ عندَه كفايتُه.

وروى مسلمٌ من حديثِ أبي هريرةَ رضيَ الله عنه قال قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (مَن يسألُ الناسَ أموالَهم تكثُّرًا فإنما يَسألُ جمرًا فَلْيَسْتَقِلَّ أو لِيَستَكْثِر) ويُفهمُ من ذلك أيضًا أنه لا يجوزُ للمرأةِ المكتفية بنفقةِ زوجِها أن تطلبَ من زوجِها أن يشتَرِيَ لها الأشياءَ الثمينة كأساورِ الذهب ونحوِ ذلك إلا أن كان قال لها اطلبي مني ما شئتِ متى شئتِ فلها أن تطلبَ منه، أما الأشياءُ الخفيفةُ المتعارَفُ عليها أي بينَ النساء التقيَّاتِ فهذه يجوزُ لها أن تطلُبَها كأن طلبَت منه أن يشترِيَ لها شيئًا من الحلوى، والأحسنُ إذا أرادَت أن تطلُبَ أن تقولَ له (لو جلبتَ لنا كذا) بدل أن تقول له (اجلِبْ لنا كذا)، وكذلك يجوزُ لها أن تطلبَ منه أخذَها لبعضِ المطاعِم لأكلِ الطعامِ، كذلك يجوزُ لها أن تطلبَ المالَ منه لتذهبَ إلى الحجِّ لأن هذا المالَ طلبَتْهُ لعملٍ فيه طاعة وليس للتنعُّمِ.

وأما ما جرى بين الأصدقاء العادة بطلبِه بعضهم من بعضٍ فهذا لا يُعدُّ شحاذة محرّمة كأن يقول له لَمَّا تعودُ من الحجّ تُهدِينا مساويك أو زمزم أو نحوَ ذلك مما جرت به العادة.

وليس من الشّحاذةِ المحَرّمةِ أن يَطلُبَ الشّخصُ المالَ لغَيرِه أو أن يَطلُب من شخص أن يتبرع بماله لمصالح المسلمين ولو كان ما طلبَه منه منَ المالِ كثيرًا جدّا.

(شحذ معناه ألحّ في الطلب).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *