سمعنا أنه على قول بعض العلماء أن المغرب وقتها بمقدار ما يؤذن ويتوضأ ويستر العورة ويقيم الصلاة ويصلي فهل معناه عندهم يدخل العشاء بعد ذلك مباشرة؟
سمعنا أنه على قول بعض العلماء أن المغرب وقتها بمقدار ما يؤذن ويتوضأ ويستر العورة ويقيم الصلاة ويصلي فهل معناه عندهم يدخل العشاء بعد ذلك مباشرة؟
4 نوفمبر 2016
الجمع بين الصلاتين بلا عذر
الجمع بين الصلاتين بلا عذر
4 نوفمبر 2016
سمعنا أنه على قول بعض العلماء أن المغرب وقتها بمقدار ما يؤذن ويتوضأ ويستر العورة ويقيم الصلاة ويصلي فهل معناه عندهم يدخل العشاء بعد ذلك مباشرة؟
سمعنا أنه على قول بعض العلماء أن المغرب وقتها بمقدار ما يؤذن ويتوضأ ويستر العورة ويقيم الصلاة ويصلي فهل معناه عندهم يدخل العشاء بعد ذلك مباشرة؟
4 نوفمبر 2016
الجمع بين الصلاتين بلا عذر
الجمع بين الصلاتين بلا عذر
4 نوفمبر 2016

الشّكّ في عددِ الرّكَعَات

الشّكّ في عددِ الرّكَعَات

ما حكم من شك في عدد الركعات أثناء الصلاة، سواء كان شكه كثيرا أم قليلا؟ وأتمنى أن يكون الجواب على المذاهب الأربعة؟

الجواب:
قال الشافعيّةُ مَنْ شَكّ في صَلاتِه أصَلّى ثلاثًا أو أربَعًا بَنى على اليَقينِ وأتَى بركْعَةٍ وسَجَدَ للسَّهْوِ.
وقولُ المالكيّة كقولِ الشافعيّةِ إلا أنّهم قالوا هذا في غير المُستَنكَح الذي يأتيه الشَّكُّ كلَّ يوم، وعليه حمَلُوا حديثَ ابْنِ مَسعُودٍ مَرفُوعًا (إذَا شَكَّ أحَدُكُم فِي صَلاتِهِ فلَمْ يَدْرِ كَم صَلَّى أثَلاثًا أم أَربَعًا فلْيُصَلِّ ركعَةً ويَسجُدْ سَجدَتَينِ (أي السَّهْوِ) وهوَ جَالِسٌ قَبلَ التَّسلِيمِ) وأما المُستَنكَح أي الذي يأتيه الشّكُّ كلَّ يوم فليس عليه أن يأتي بركعةٍ بل يَبني على الأكثر، وعلَيه كما نقلَه ابنُ رُشد حمَل مالكٌ حديث أبي هريرةَ مرفُوعا (إذا صَلَّى أحدُكم فلمْ يَدرِ أثلاثًا صلَّى أم أربعًا فلْيَسجُد سَجدتين وهو جالسٌ) أخرجه الجماعة، قالوا كما في مختَصر خليل وشروحه لعِلَّيشٍ والشَّرنوبي وحاشية الصَّفْتي وغيرِها إن الذي يأتيه الشكُّ كلَّ يوم عليه أن يبنيَ وجُوبًا على الأكثر.
وقال في شرح محمد عِلّيش على خليل ممزوجا معَ المتن الجزء الأول (أو استَنكَحَه أي كثُرَ منه الشكُّ في النَّقصِ بأن يحصُلَ له كلَّ يوم مرّةً فيسجدُ بعد سَلامِه ولهِى بكسر الهاء وفتْحِها أي أعْرَضَ عنه وجُوبًا وبَنى على التّمام إذْ لا دواءَ له مِثْلَ الإعْراضِ عنه) وروى مالكٌ في الموطّإ حديث أبي هريرة المتقدّم ثم رَوى أنّ رجلا سألَ القاسم بنَ محمدٍ فقال إنّي أَهِمُ في صَلاتي فيَكثُر ذلكَ عليّ فقال القاسمُ امضِ في صَلاتِكَ فإنّه لن يَذهَبَ عنكَ حتّى تَنصَرِفَ وأنتَ تقولُ أتمَمْتُ صلاتي.
وقال الحافظ ابنُ عبد البرّ (أردفَ مالكٌ حديثَ أبي هريرة بقولِ القاسِم إشارةً إلى أنّه محمُولٌ عندَه على المُستَنكَح الذي لا ينفكُّ عنه الوَهمُ).

وفي الإشراف على نكت مسائل الخلاف للقاضي أبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي (ت 422 هـ) كتاب الصلاة، مسائل مختلفة تتعلق بالصلاة، الشك في عدد ركعات الصلاة:
مسألة: إذا شك في عدد الركعات بنى على يقينه كان شكه نادراً أو معتاداً ما لم يكن استنكاحاً خلافاً لأبي حنيفة في قوله إن كان أول شك لم يتكرر منه تحرى وبنى على غالب الظن لقوله عليه السلام (إذا شك أحدكم في صلاته فليلغ الشك وليبن على اليقين، فإذا استيقن التمام سجد سجدتي السهو، فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة والسجدتان، وإن كانت ناقصة كانت الركعة تمام الصلاة، وكانت السجدتان ترغيماً للشيطان) ولأنه شاك في عدد ركعات صلاة هو مشتغل بها فوجب أن يبني على اليقين، أصله إذا تحرى فلم يغلب على ظنه شيء أو غلب على ظنه النقصان ولأن أمر الصلاة مبني على الاحتياط وهو ههنا البناء على اليقين لأنه يتيقن معه إتمام الصلاة ويصير شاكا في الزيادة، وإذا بنى على غالب الظن والتحري صار شاكا في تمام الصلاة ومجوزا لنقصانها وذلك ضد الاحتياط ولأنه إذا تحرى وبنى على اليقين فإنه يسجد للسهو والسجود إنما يجبر ما لم يكن شرطا في الصلاة، فلو قلنا إنه يتحرى ويسجد للسهو جاز أن يكون قد ترك الركعة فيصير سجود السهو نائباً عن ركن وذلك غير جائز، وإذا بنى على اليقين كان سجود السهو جبراً للزيادة أو مرغماً للشيطان فكان أولى لأنه لا يخرج السجود عن موضعه، ودليلنا على أن الصلاة لا تبطل بأول مرة لخبره الذي رويناه ولأنه شك في عدد ركعاتها كالمعتاد.

وفي الخِرقيّ والشرحِ الكبيرِ والمُغني من كتب الحنابلة أنّ ظاهرَ مذهبِ أحمد فيما إذا شَكّ المصلّي فلَم يدْر أصلّى ثلاثًا أم أربَعا البناءُ على اليقينِ للمنفردِ والتَّحرِّي للإمام.

وقالت الحنفيةُ بالتفصيلِ في ذلك فقالوا إذا شكَّ أحدٌ وهوَ مُبتَدَأ بالشّكّ أي لا مُبتلًى فيه استأنَفَ الصلاةَ كما رُوي ذلك عن ابن مسعود مرفوعًا وعن ابنِ عمرَ وابنِ عباس وعبدِ الله ابنِ عمرو بنِ العاص موقُوفا من قولهِم، وإن كان يَعرِضُ لهُ الشكُّ كثيرًا بَنى على أكْبَرِ رأيِه، فإنْ كانَ أكبرُ رأيهِ أي غالبُ ظنّهِ ثلاثًا أضَافَ إليها واحدةً ثم سَجَدَ سجْدَتي السّهوِ، وإن كان أكبَرُ رأيه أنه أتمّ الصّلاة سجد سَجْدَتي السّهو، وإن لم يَكنْ له رأيٌ بَنى على اليَقين، قال محمدُ ابنُ الحسن ذلكَ في مُوَطّئه، وروي مثلُه في كتاب الآثار لهُ عن إبراهيمَ وقال وبه نأخذُ وهو قولُ أبي حنيفةَ، ومِن جملة ما احتجّوا به ما رواه الشيخان وغيرُهما عن ابن مسعودٍ مرفُوعا (إذا شَكَّ أحُدُكم في صَلاتِه فلم يَدرِ أثَلاثًا صلّى أم أربعًا فلْيَتحَرَّ أَقْرَبَهُ إلى الصَّوَابِ ولْيَبنِ عَليه).

ونقَل ابنُ المنذر في الأوسط أقوالا أخْرَى عن غيرِ مَن تقَدّم من أهلِ العِلم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *