أود أن أعرف هل يسن القنوت وما هو لفظه مع ذكر الدليل؟
14 نوفمبر 2016لا يجوز اعتقاد أن الشيطان يتشبه بسيّدنا محمد يقظة ولا مناماً
14 نوفمبر 2016ما حكم الصلاة على النبي بعد الأذان جهرا؟
الصّلاةُ علَى النَبيّ بعدَ الأذانِ جَهْرًا
اعلم أنَّ الصلاة علَى النبيّ صلى الله عليه وسلم جهرًا بعد الأذان بِدعةٌ حَسَنةٌ ويكفي في إثبات كونِ الجَهْرِ بالصلاة على النبيّ بِدعةً مُستحبةً عَقِب الأذان قولُه صلى الله عليه وسلم (إذا سمعتم المؤذِّن فقولوا مِثلما يقول ثم صَلُّوا عَلَيَّ) رواه مسلم، وقولُه صلى الله عليه وسلم (مَن ذَكَرَنِي فَلْيُصَلِّ عَلَيَّ) رواه أبو يَعْلَى والسَّخاوي، فيُؤْخَذُ مِن ذَلِك أنَّ المُؤَذِّنَ والمُسْتَمِعَ كِلاهما مَطلوبٌ مِنه الصلاةُ على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يحصل بالسِرِّ والجَهْرِ، فإنْ قال قائِل لـَمْ يُنْقَل عَن مُؤَذِّنِي رَسولِ الله أَنَّهُم جَهَرُوا بالصلاة عليه، قُلْنا لـَمْ يَقُل الرَّسولُ لا تُصَلُّوا عَلَيَّ إلا سِرًّا، ولَيس كُلُّ ما لم يُفْعَل عِند رَسول الله حَرامًا أو مَكروهًا، إنَّما الأمرُ في ذَلك يَتَوَقَّفُ علَى وُرُودِ نَهْيٍ بِنَصٍّ أو استِنباطٍ مِن مُجتَهِدٍ مِن المجتهدين كمالكٍ وأحمدَ والشافعيِ وأبي حنيفةَ وغيرِهم مِـمَّن جاءَ بَعْدَهُم مِن المجتهدين الذِين هُم مُسْتَوْفُو الشُّروطِ كالحافِظ ابن المنذر وابنِ جريرٍ وابن القطان الفاسي والمازري مِـمَّن لهُم القياسُ أي قياسُ ما لم يَرِدْ فيه نَصٌّ علَى ما وَرَدَ فيه نَصٌّ، والجَهْرُ بالصَلاةِ علَى النَبِيّ عَقِبَ الأذانِ توارَدَ عليه المسلمون مُنذ قرونٍ فاعْتَبَرَه العلماءُ من مُحدّثِين وفقهاء بدعةً مستحبةً منهم الحافظُ السخاويُّ والحافظ السيوطيُّ من الشافعية وهو مذهبنا معاشر المالكية.
فقد قال الشيخُ شمس الدين محمد عرفة الدسوقي المالكي في حاشيته على الشرح الكبير (ج 1، ص 193) ما نصُّه (وأمّا الصلاةُ على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذانِ فبِدعةٌ حسنةٌ).
وفي بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير (الشرح الصغير هو شرح الشيخ الدردير لكتابه المسمى أقرب المسالك لِمَذْهَبِ الْإِمَامِ مَالِكٍ) لأبي العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي المالكي (المتوفى 1241 هـ) باب الصلاة، فصل في الأذان، متى يكره الأذان، متى يكون الأذان واجبا (وَأَمَّا الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الْأَذَانِ فَبِدْعَةٌ حَسَنَةٌ، أَوَّلُ حُدُوثِهَا زَمَنَ النَّاصِرِ صَلَاحِ الدِّينِ يُوسُفَ بْنِ أَيُّوبَ سَنَةَ إحْدَى وَثَمَانِينَ وَسَبْعِمِائَةٍ فِي رَبِيعٍ الْأَوَّلِ، وَكَانَتْ أَوَّلًا تُزَادُ بَعْدَ أَذَانِ الْعِشَاءِ لَيْلَةَ الِاثْنَيْنِ وَلَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَقَطْ، ثُمَّ بَعْدَ عَشْرِ سِنِينَ زِيدَتْ عَقِبَ كُلِّ أَذَانٍ إلَّا الْمَغْرِبَ، كَمَا إنَّ مَا يُفْعَلُ لَيْلًا مِنْ الِاسْتِغْفَارَاتِ وَالتَّسَابِيحِ وَالتَّوَسُّلَاتِ هُوَ بِدْعَةٌ حَسَنَةٌ) اهـ، مِنْ حَاشِيَةِ الْأَصْلِ.
وفي منح الجليل شرح مختصر خليل للشيخ محمد بن أحمد بن محمد عليش المالكي (المتوفى 1299 هـ) باب في بيان أوقات الصلوات الخمس، فصل في الأذان والإقامة وما يتعلق بهما (وَأَمَّا الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقِبَ الْأَذَانِ فَبِدْعَةٌ حَدَثَتْ فِي آخِرِ الْقَرْنِ الثَّامِنِ).
وقال الشيخُ محمدٌ علاءُ الدِين الحَصْكَفِيُّ الحنفيُّ في كِتابه الدُرّ المختار ما نصُّه (فائدة (حَدَثَ) التسليمُ بعد الأذانِ في ربيع الآخر سنة سبعمائة وإحدى وثمانين في عِشاء ليلة الإثنين، ثم يوم الجمعة، ثم بعد عشر سنين حَدَث في الكُلِ إلا المغربَ ثم فِيها مَرَّتَين وهو بِدعةٌ حَسَنةٌ) انظر حاشية ابن عابدين (ج 1، ص 390).
وفي حاشية ابن عابدين الحنفي رد المحتار (126-1) (والصواب من الأقوال أنها بدعة حسنة).
وقال الحافظُ السيوطيُّ في كتابه الوسائل إلى مسامرة الأوائل (ص 9) ما نصُّه (أولُّ ما زِيدَ الصلاةُ والسلامُ بعدَ كلِ أذانٍ في المنارة في زَمَنِ السلطان حاجِي بن الأشرفِ شعبانَ بنِ حسين بن الناصِر محمدِ بنِ المنصورِ قلاوون بأَمْرِ الـمُحْتَسِبِ نـَجْمِ الدّين الطنبدِيِّ وذلك في شعبان سنة إحدى وتسعين وسبعمائة (791 هـ) وكان حدَث قبلَ ذلك في أيّامِ السلطان صلاحِ الدِين بنِ أيوب أن يُقالَ في كلِ ليلةٍ قَبل أذانِ الفَجْرِ بمصرَ والشامِ (السلامُ على رسولِ الله) واستَمَرَّ ذلك إلى سنة سبعٍ وستينَ وسبعِمائةٍ فزِيدَ بأَمرِ المـُحتَسِب صلاحِ الدِين البُرُلّسِي أن يُقال (الصلاةُ والسلامُ عليك يا رسول الله)، ثم جُعِل عَقِب كُلِ أذانٍ سنةَ إحدى وتِسعينَ).
وقال الحافظُ السخاويُّ الشافعي وهو تلميذ الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه القولُ البَديع في الصلاةِ على الحَبيب الشَفيع (ص 92) ما نصُّه (قد أَحْدَثَ المؤذّنُون الصلاةَ والسلامَ علَى رسول الله صلى الله عليه وسلم عَقِبَ الأذانِ للفَرائِضِ الخَمْسِ إلا الصُّبْحَ والجُمُعَةَ، فإنَّهُم يُقَدِّمُون ذلك فيها علَى الأَذانِ وإلا المغربَ فإنَّهُم لا يَفْعَلُونَه أصلاً لِضِيقِ وَقْتِها، إلى أن قال وقَد اخْتُلِف في ذلك هل هو مُسْتَحَبٌّ أو مَكروهٌ أو بِدعَةٌ أو مَشروعٌ، واستُدِلَّ للأَوَّل (أي الاستحباب) بقَوله تعالى ﴿وَافْعَلُوا الْخَيْرَ﴾ ومَعلُومٌ أنَ الصلاةَ والسلامَ مِن أَجَلِّ القُرَبِ لا سِيَّما وقَد تَوارَدَت الأخبارُ على الحَثِّ علَى ذلك مَعَ ما جاءَ في فَصلِ الدُّعاء عَقِبَ الأذانِ والثُّلُثِ الأخيرِ مِن اللَّيل وقُرْبَ الفَجْرِ والصَّوابُ أنه بِدعةٌ حسنةٌ يُؤْجَرُ فاعِلُه بـِحُسْنِ نِيَّتِه) انتهى كلامه، ونَقَله عنه الحَطَّاب المالكيُّ في كتابه مواهب الجليل (ج 1، ص430) وأَقَرَّه.
وفي كتاب مُنتهَى الإرادات للحنابلة (ج 1، ص113 – 114) ما نصُّه (وسُنَّ لمؤذِّنٍ وسَامِعٍ أنْ يُصَلِّيَ علَى النَبِيّ صلى الله عليه وسلم).
والحمد لله ربّ العالَمين، والصلاة والسلام على رسُوله محمَّد الأمين.
1 Comment
في منح الجليل شرح مختصر خليل للشيخ محمد بن أحمد بن محمد عليش المالكي (المتوفى 1299 هـ) باب في بيان أوقات الصلوات الخمس، فصل في الأذان والإقامة وما يتعلق بهما (وَأَمَّا الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقِبَ الْأَذَانِ فَبِدْعَةٌ حَدَثَتْ فِي آخِرِ الْقَرْنِ الثَّامِنِ).