ما حكم الإفطار خطأً اعتماداً على الأذان في إحدى الإذاعات حيث أذن قبل الغروب بربع ساعة؟
ما حكم الإفطار خطأً اعتماداً على الأذان في إحدى الإذاعات حيث أذن قبل الغروب بربع ساعة؟
16 نوفمبر 2016
ما حكمُ استعمالِ المرأةِ لحبوبِ منعِ الدورةِ لأجلِ أن تصومَ شهرَ رمضان؟
ما حكمُ استعمالِ المرأةِ لحبوبِ منعِ الدورةِ لأجلِ أن تصومَ شهرَ رمضان؟
16 نوفمبر 2016
ما حكم الإفطار خطأً اعتماداً على الأذان في إحدى الإذاعات حيث أذن قبل الغروب بربع ساعة؟
ما حكم الإفطار خطأً اعتماداً على الأذان في إحدى الإذاعات حيث أذن قبل الغروب بربع ساعة؟
16 نوفمبر 2016
ما حكمُ استعمالِ المرأةِ لحبوبِ منعِ الدورةِ لأجلِ أن تصومَ شهرَ رمضان؟
ما حكمُ استعمالِ المرأةِ لحبوبِ منعِ الدورةِ لأجلِ أن تصومَ شهرَ رمضان؟
16 نوفمبر 2016

صام في بلد ثم سافر لآخر هل يصوم ويفطر معهم؟

صام في بلد ثم سافر لآخر هل يصوم ويفطر معهم؟

صوم رمضَان لهُ حُكمٌ يتعَلّق بابتدائه وحُكْم يتعلقُ باختِتامِه أمّا الحُكم الذي يتعلّق بابتدائِه هوَ أن يكونَ ابتداءُ الصّوم على رؤية الهلال أو على استكمال شهرِ شَعبان ثلاثينَ يومًا، مَن عرَف متى دخلَ شَهر شعبان برؤية هلال شَهر شعبان فاستكمَل ثلاثينَ يومًا ليسَ عليه أن يرَى هلال رمضان إن رأَى أو لم ير يصُوم صارَ فَرضًا عليه أن يصومَ رمضان، فإنْ لم يرَ ولا عرَف أن شهرَ شَعبان استكملَ عدَده ثلاثين إن أثبَت القاضِي الشّرعي قال ثبَت عندَنا رؤية هلالِ رمضانَ يجُوز أن يصُوم، وإن سمِع الإثباتَ في بلدٍ آخَر مَهْمَا كانَ بعيدًا كمَكّة أو اليمَن أو المغرب إذا علِمَ أنّه ثبَت هلال رمضانَ في بلْدَةٍ مِن بلادِ المسلمين بواسطَة الإذاعة وتأكّدَ من ذلكَ يجوزُ له أن يصوم، هذا مذهبُ أبي حنيفةَ ومذهبنا معاشر المالكية كما في منح الجليل شرح مختصر خليل لمحمد بن أحمد عليش أبي عبد الله المالكي (المتوفى 1299 هـ) باب الصيام (شَمِلَ وُجُوبُ الصَّوْمِ كُلَّ مَنْ نُقِلَتْ إلَيْهِ رُؤْيَةُ الْعَدْلَيْنِ أَوْ الْمُسْتَفِيضَةِ مِنْ أَهْلِ سَائِرِ الْبِلَادِ قَرِيبًا أَوْ بَعِيدًا لَا جِدًّا ابْنُ عَرَفَةَ وَاجْمَعُوا عَلَى عَدَمِ لُحُوقِ حُكْمِ رُؤْيَةِ مَا بَعُدَ كَالْأَنْدَلُسِ مِنْ خُرَاسَانَ مُوَافِقًا فِي الْمَطَالِعِ أَوْ مُخَالِفًا…).

فمذهبنا معاشر المالكية أنّه إِذَا ثَبَتَ رَمَضَانُ فِي بَلَدٍ مِنَ الْبُلْدَانِ لَزِمَ الصَّوْمُ لِكُلِّ بَلَدٍ نُقِلَ إِلَيْهِمْ أمّا عندَ الإمام الشافعي إنْ كانَ أهلُ البلَد لم يرو الهلال لا يصومونَ برؤيةِ بلْدَةٍ بعيدةٍ تختلفُ عن هذه البلدَة في الشّروق والغروب، ليسَ عليه أن يصومَ عندَ الشّافعي إلا أن يستكمل شعبان ثلاثين يوما، فلذلك حكم من بدأ صومه مع أهل بلدته، ثم سافر لبلد آخر أو العكس، وكانت هذه البلد قد بدأت الصوم قبل بلدته بيوم أو بعده بيوم هل يتابعهم في الصيام ولو كان قد أتم الثلاثين؟ الجواب في كتاب المنهاج وشرحه ما نصه (وإذا لم نوجب على) أهل (البلد الآخر) وهو البعيد (فسافر إليه من بلد الرؤية) من صام به (فالأصح أنه يوافقهم) وجوبا (في الصوم آخرا) وإن كان قد أتم ثلاثين لأنه بالانتقال إلى بلدهم صار واحدا منهم فيلزمه حكمهم، وروي أن ابن عباس أمر كريبا بذلك، والثاني يفطر لأنه لزمه حكم البلد الأول فيستمر عليه (ومن سافر من البلد الآخر) أي الذي لم ير فيه (إلى بلد الرؤية عيد معهم) وجوبا لما مر، سواء أصام ثمانية وعشرين بأن كان رمضان أيضا عندهم ناقصا فوقع عيده معهم في التاسع والعشرين من صومه، أم تسعة وعشرين بأن كان رمضان تاما عندهم (وقضى يوما) إن صام ثمانية وعشرين لأن الشهر لا يكون كذلك بخلاف ما إذا صام تسعة وعشرين لا قضاء عليه لأن الشهر يكون كذلك.
(و) على الأصح (من أصبح معيدا فسارت سفينته) مثلا (إلى بلدة بعيدة أهلها صيام فالأصح أنه يمسك بقية اليوم) وجوبا لما مر.
والثاني لا يجب إمساكه لأنه لم يرد فيه أثر، وتجزئة اليوم الواحد بإمساك بعضه دون بعض بعيد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *