عِنْدَ المَالِكِيَّةِ وَالحَنَفِيَّةِ لَا يَجُوزُ لِلْحَائِضِ دُخُولُ المَسْجِدِ بِالمَرَّةِ، عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ يَجُوزُ أَنْ تَمُرَّ فِيْهِ إِنْ أَمِنَتِ التَّلْوِيْثَ مِن بَابٍ إِلَى ءَاخَرَ دُوْنَ تَرَدُّدٌ فِيْهِ (التَرَدُّدُ كَأَنْ يَرُوْحَ وَيَجِيْءَ دَاخِلَ المَسْجِد).
بداية المجتهد لابن رشد المالكي.