المَسْحُ على الجَوْربَينِ في المَذاهبِ الأربعة
22 يناير 2022سُورَةُ الْفَلَقِ مَكِّيَّةٌ فِى قَوْلِ جَابِرٍ وَعَطَاءٍ وَغَيْرِهِمَا وَمَدَنِيَّةٌ فِى أَحَدِ قَوْلَىِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهِىَ خَمْسُ ءَايَاتٍ
22 يناير 2022مذاهب العُلَماء فيمَن خلَع الخُفّ الّذي مَسح عليه قبلَ أنْ يُحدِث
مذاهب العُلَماء فيمَن خلَع الخُفّ الّذي مَسح عليه قبلَ أنْ يُحدِث
اتَّفَق العلماء على جوازِ المَسحِ على الخُفَّين واختلَفوا فيمن خلع خُفَّيه وهو على طهارةِ المَسحِ على أربعة مذاهبَ:
الأول يكفيه غسلُ القدَمين وهو الأصحّ مِن قولَيِ الشافعيّة وبه قال عَطاءٌ وعَلْقمةُ والأسوَدُ وأبو حنيفةَ وأصحابه والثَّورِيّ وأبو ثَورٍ والمُزَنِيّ ورِوايةٌ عن أحمدَ رضي الله عنهم ورُوي عن النَّخَعي.
والثاني أنّه يلزَمُه استئنافُ الوُضوء وهو القولُ المرجوح لبعضِ للشّافعيّة وبه قال مكحولٌ والنخَعِيّ والزُّهرِيّ وابنُ أبِي لَيلَى والأوزاعيّ والحسَنُ بن صالِحٌ وإسحقُ وهو أصحُّ الرِّوايتَين عن أحمدَ رضي الله عنهم.
والثالث إنْ غسَّل رِجلَيه عَقِبَ النَّزْعِ كَفاه وإنْ أخَّرَ حتَّى طالَ الفَصلُ استأنَفَ الوُضوءَ وبه قال مالكٌ (1) واللَّيثُ.
والرابع لا شىء عليه لا غَسلَ القدمَين ولا غيرَه بل طهارتُه صحِيحةٌ يُصلِّي بها ما لم يُحْدِث كما لَو لَم يَخْلَعْ، وهذا المذهب حكاه ابنُ المُنذِر عن الحسَن البِصريّ وقَتادةَ وسُلَيمانَ بنِ حَربٍ واختارَه ابنُ المُنذِر.
(1) في التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب للشيخ خليل بن إسحاق بن موسى ضياء الدين الجندي المالكي المصري (المتوفى 776 هـ) كتاب الطهارة، المسح على الخفين، قال ابن الحاجب رحمه الله (فَلَوْ نَزَعَ الْخُفَّيْنِ فَأَخَّرَ الْغَسْلَ ابْتَدَأَ عَلَى الْمَشْهُورِ) قال الشيخ خليل قوله (فَأَخَّرَ الْغَسْلَ) أي بقدرِ ما يجفُّ فيه أعضاءُ الوضوءِ ومقابلُ الْمَشْهُورِ يأتي على أن الموالاةَ ليست بواجبةٍ، وقوله (فَأَخَّرَ) يريد عامداً وأما الناسي فيبني طال أو لم يَطُلْ، وبالجملةِ فهذا مِن لزومِ الموالاةِ ومفهومُه أنه لو غَسَلَ في الحالِ أجزَأه وهو كذلك.
2 Comments
بارك الله بكم ونصركم
بارك الله فيكم وجزاكم عنا خيرا