عِندَ الإِمامِ مَالِكٍ لَيْسَ لِلْمَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ وَقْتٌ مُحَدَّدٌ
4 نوفمبر 2016حَصَلَ عَنْ أَكْثَرَ مِن وَاحِدٍ مِنَ المَالِكِيَّةِ أَنَّهُ مَنَعَ مِنَ الاسْتِنْجَاءِ بِالمَاءِ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ التَّحْرِيْمِ
4 نوفمبر 2016حَرَّمَ المَالِكِيَّةُ الصَّلَاةَ المَفْرُوْضَةَ عَلَى الكَعْبَةِ
حَرَّمَ المَالِكِيَّةُ الصَّلَاةَ المَفْرُوْضَةَ عَلَى الكَعْبَةِ
قَالَ الحَطَّابُ الرُّعَيْنِيُّ المَالِكِيُّ فِي مَوَاهِبِ الجَلِيْلِ فِي شَرْحِ مُخْتَصَرِ خَلِيْلٍ (ص: وَبَطَلَ فَرْضٌ عَلَى ظَهْرِهَا).
(ش: اتَّفَقَ الْمُصَنِّفُ فِي التَّوْضِيحِ وَابْنُ عَرَفَة عَلَى نَقْلِ الْمَنْعِ فِيهِ، وَمَنَعَ ابْنُ حَبِيبٍ التَّنَفُّلَ فَوْقَهَا وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ وَالْفَرْضُ عَلَى ظَهْرِهَا مَمْنُوعٌ ابْنُ حَبِيبٍ وَالنَّفلُ الْجَلَّابُ لَا بَأْسَ بِنَفْلِهِ عَلَيْهِ). انْتَهَى
وَقَالَ الْقَاضِي تَقِيُّ الدِّينِ الْفَاسِيُّ فِي شِفَاءِ الْغَرَامِ (وَأَمَّا النَّافِلَةُ عَلَى سَطْحِ الْكَعْبَةِ فَلَا تَصِحُّ عَلَى مُقْتَضَيْ مَشْهُورِ الْمَذْهَب إذَا كَانَتْ النَّافِلَةُ مُتَأَكَّدَةٌ كَالسُّنَنِ وَالْوِتْرِ وَرَكْعَتِي الْفَجْرِ وَرَكْعَتِي الطَّوَافِ الْوَاجِبِ لِمُسَاوَاةِ هَذِهِ النَّوَافِلِ لِلْفَرِيضَةِ فِي حُكْمِ الصَّلَاةِ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ وَفِي صِحَّةِ النَّفْلِ غَيْرِ الْمُؤَكَّدِ فِي سَطْحِ الْكَعْبَةِ نَظَرٌ عَلَى مُقْتَضَى رَأْيِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْمَذْهَبِ). انْتَهَى