لا يحصل الإسلام إلا بالشهادتين
2 نوفمبر 2016أهل الحقّ يقولون أنّ والدا النّبيّ محمّد صلّى الله عليه وسلّم ماتا مسلمين
2 نوفمبر 2016حكم تارك الصلاة
الحمدُ لله ربِّ العالمين والصلاةُ والسلامُ على سيّدنا محمّدٍ الصادقِ الوعدِ الأمينِ وعلى إخوانِهِ النبيّينَ والمرسلينَ ورضيَ اللهُ عن أمهاتِ المؤمنينَ و آلِ البيتِ الطاهرينَ وعنِ الخلفاءِ الراشدينَ أبي بكرٍ وعمرَ وعثمانَ وعليٍّ وعن الأئمةِ المهتدينَ أبي حنيفةَ ومالكٍ والشافعيِّ وأحمدَ وعن الأولياءِ والصالحينَ.
جمهور الفقهاء لا يكفرون تارك الصلاة كسلا وإنما يعتبرونه فاسقا إلا إذا استخف بها أو جحد فرضيتها فيكفر عند ذلك ودليلهم ما رواه الإمام أحمد في المسند (ج 5-317) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (خمس صلوات افترضهن الله على عباده من أحسن وضوأهن وصلاتهن لوقتهن فأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له عند الله عهد ان يغفر له ومن لم يفعل فليس له عند الله عهد إن شاء غفر له وإن شاء عذبه). اهـ
وفي رواية لأبي داود (ج 1-451) ولمالك في الموطأ (ص111) (إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة).
ووجه الدليل قوله صلى الله عليه وسلم (إن شاء غفر له)، ودليل ذلك قول الله تعالى (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء)، ويقول الإمام الطحاوي المولود سنة 227هـ في عقيدته التي ذكر أنها بيان عقيدة أهل السنة والجماعة (ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله).
وفي مسائل الفقيه الإمام أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى 520هـ)، هل ترك الصلاة كفر؟
(والذي نقول به ونعتقده ونوقن بصحته ونتبعه أحسن الأقاويل في ذلك لقول الله عز وجل (فَبَشِّرْ عِبَادِ (17) الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقُولَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَـئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللهَُ وَأُوْلَـئِكَ هُمْ أُوْلُواْ الاَْلْبَـابِ (18)) (سورة الزمر) وهذا ما ذهب إليه مالك رحمه الله والشافعي وأكثر أهل العلم أن ترك الصلاة عمدا ليس بكفر على الحقيقة ولا بدليل عليه وأن الحكم في تاركها عمدا وهو مقر بفرضها أن يقتل إذا أبى فعلها على ذنب من الذنوب ويرثه ورثته من المسلمين، وإنما قلنا أن هذا القول أحسن الأقاويل وأولاها بالاتباع لوجوب القتل عليه بقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه في جماعة من الصحابة من غير نكير عليه (والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة) فقاتلهم ولم يسبهم لأنهم قالوا ما كفرنا بعد إيماننا ولا كنا شححنا على أموالنا، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (نهيت عن قتل المصلين) فدل ذلك على أنه أمر بقتل من لم يصل مع الحكم له بالإيمان لإ قراره به لأنه من أفعال القلوب فلا يعلم إلا من جهته، فيحكم به لمن أظهره والله أعلم بما يبطنه.
وذهب ابن حبيب إلى أن تارك الصلاة عامدا لتركها أو مفرطا فيها أو متهاونا بها كافر على ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم (من ترك الصلاة فقد كفر) وقال ذلك أيضا في أخوات الصلاة كلها واحتج للمساواة بينها وبينهن بقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه (والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة) وقوله شاذ بعيد في النظر خطأ عند أهل التحصيل من العلماء لأن الأدلة تمنع من حمل الحديث على ظاهره فالقياس عليه غير صحيح….) إلخ.
قال المحدث الشيخ عبد الرؤؤف المناوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير (ج 3-430) حرف الخاء (خمس صلوات كتبهن اللّه على العباد فمن جاء بهنّ لم يضيع منهنّ شيئا استخفافاً بحقهنّ) قال الباجي احترز عن السهو وقال ابن عبد البر تضييعها أن لا يقيم حدودها (كان له عند اللّه عهد أن يدخل الجنة) أي مع السابقين أو من غير تقديم عذاب (ومن لم يأت بهنّ) على الوجه المطلوب شرعاً (فليس له عند اللّه عهد إن شاء عذبه) عدلاً (وإن شاء أدخله الجنة) برحمة فضلاً فعلم من هذا وما قبله وبعده أن تارك الصلاة لا يكفر وأنه لا يتحتم عذابه بل هو تحت المشيئة. (مالك حم د ن ه حب ك عن عبادة بن الصامت) قال الزين العراقي وصححه ابن عبد البر. اهـ
قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم (ج – ص 2 – 71) وأمَّا تارك الصَّلاة فإن كان منكرًا لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين، خارج من ملَّة الإسلام إلاَّ أن يكون قريب عهد بالإسلام، ولم يخالط المسلمين مدَّة يبلغه فيها وجوب الصَّلاة عليه.