حكم قاتل نفسه وقاتل النفس المؤمنة
16 نوفمبر 2016هل الزرّيقة أي الإبر الدوائية بكافة أنواعها تفطر؟
16 نوفمبر 2016امرأة نامت وهى حائض واستيقظت بعد الفجر فى رمضان ودم الحيض منقطع فما الحكم؟
في الجامع لمسائل المدونة للفقيه المالكي أبي بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي (ت 451 هـ) كتاب الصوم من الجامع، في صيام الجنب والحائض والمغمى عليه والمجنون والصبيان، في المدونة قال مالك (وإن استيقظت بعد الفجر فشكت أطهرت قبل الفجر أو بعده؟ فلتصم يومها ذلك وتقضيه إذ لا يزول فرض بغير يقين فأمرها بالقضاء خوفًا أن يكون طهرها بعد الفجر وأمرها بالصوم خوفًا أن يكون طهرها قبل الفجر).
وفي المدونة الكبرى وهي سماعات عبد الرحمان بن القاسم عن شيخه الإمام مالك، كتاب الصيام في المغمى عليه في رمضان والنائم نهاره كله، قَالَ (وَسَأَلْتُ مَالِكًا عَنْ الْمَرْأَةِ تَرَى الطُّهْرَ فِي آخِرِ لَيْلَتِهَا مِنْ رَمَضَانَ؟ فَقَالَ إنْ رَأَتْهُ قَبْلَ الْفَجْرِ اغْتَسَلَتْ بَعْدَ الْفَجْرِ وَصِيَامُهَا مُجْزِئٌ عَنْهَا، وَإِنْ رَأَتْهُ بَعْدَ الْفَجْرِ فَلَيْسَتْ بِصَائِمَةٍ وَلْتَأْكُلْ ذَلِكَ الْيَوْمَ، قَالَ وَإِنْ اسْتَيْقَظَتْ بَعْدَ الْفَجْرِ فَشَكَّتْ أَنْ يَكُونَ كَانَ الطُّهْرُ لَيْلًا قَبْلَ الْفَجْرِ فَلْتَمْضِ عَلَى صِيَامِ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلْتَقْضِ يَوْمًا مَكَانَهُ.
قُلْتُ لِمَ جَعَلَ مَالِكٌ عَلَيْهَا الْقَضَاءَ هَهُنَا؟
قَالَ لِأَنَّهُ يَخَافُ أَنْ لَا تَكُونَ طَهُرَتْ إلَّا بَعْدَ الْفَجْرِ، فَإِنْ كَانَ طُهْرُهَا بَعْدَ الْفَجْرِ فَلَا بُدَّ مِنْ الْقَضَاءِ لِأَنَّهَا أَصْبَحَتْ حَائِضًا.
وفي حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، باب الصيام، شرط صحة الصوم، قَوْلُهُ (وَوَجَبَ عَلَيْهَا الصَّوْمُ مَعَ الْقَضَاءِ إنْ شَكَّتْ) يَعْنِي أَنَّهَا إذَا شَكَّتْ بَعْدَ الْفَجْرِ هَلْ طَهُرَتْ قَبْلَ الْفَجْرِ أَوْ بَعْدَهُ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهَا الْإِمْسَاكُ لِاحْتِمَالِ طُهْرِهَا قَبْلَهُ وَالْقَضَاءُ لِاحْتِمَالِهِ بَعْدَهُ.
وهنا فائدة:
في الذخيرة في فروع المالكية للقرافي رحمه الله، الباب السادس في الحيض، الفصل الثاني في الحيض (الثَّالِثُ قَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ (1) قَالَ مَالِكٌ لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَقُومَ قَبْلَ الْفَجْرِ لِتَنْظُرَ طُهْرَهَا وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنْ عَمَلِ النَّاسِ وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ مَصَابِيحُ قَالَ وَالْقِيَاسُ ذَلِكَ لَكِنَّ الْعَمَلَ أَسْقَطَهُ فَتَعْتَبِرُهُ عِنْدَ إِرَادَةِ النَّوْمِ فَإِنِ اسْتَيْقَظَتْ بَعْدَ الْفَجْرِ وَهِيَ طَاهِرٌ وَحَزَرَتْ تَقَدُّمَهُ مِنَ اللَّيْلِ عَمِلَتْ عَلَى مَا قَامَتْ عَلَيْهِ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ حَتَّى تَتَيَقَّنَ الطُّهْرَ وَيَجِبُ عَلَيْهَا أَيْضًا أَنْ تَنْظُرَ عِنْدَ أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ فِي أَوَائِلِهَا وُجُوبًا مُوَسَّعًا وَفِي أَوَاخِرِهَا وُجُوبًا مُضَيَّقًا بِقَدْرِ مَا يُمْكِنُهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُصَلِّيَ وَرَوَى صَاحِبُ الْمُنْتَقَى عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا إِنْكَارَ قِيَامِ النِّسَاءِ بِالْمَصَابِيحِ بِاللَّيْلِ فَيَتَفَقَّدْنَ الطُّهْرَ وَقَالَتْ لَمْ يَكُنِ النِّسَاءُ يَفْعَلْنَ ذَلِكَ وَهِيَ أَكْثَرُ عِلْمًا وَدِينًا).
(1) في البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة للقاضي الجليل أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الجد (ت 520 هجرية) كتاب الوضوء، مسألة (ليس على المرأة أن تقوم قبل الفجر فتنظر في طهرها).
مسألة (قال مالك ليس على المرأة أن تقوم قبل الفجر فتنظر في طهرها، وليس هذا من عمل الناس، ولم يكن للناس ذلك الزمان مصابيح).
قال القاضي محمد بن رشد (كان القياس أن يجب عليها أن تنظر قبل الفجر بقدر ما يمكنها إن رأت الطهر أن تغتسل وتصلي المغرب والعشاء قبل طلوع الفجر إذ لا اختلاف في أن الصلاة تتعين في آخر الوقت على من لم يصلها في سعة من الوقت، فسقط ذلك عنها في الاتساع ومن ناحية المشقة التي تدركها في القيام من الليل، فخفف ذلك عنها بأن تنظر عند إرادة النوم، فإن استيقظت عند الفجر وهي طاهر فلم تدر لعل طهرها كان من الليل حملت في الصلاة على ما نامت عليه ولم يجب عليها قضاء صلاة الليل حتى توقن أنها طهرت من قبل الفجر، وأمرت في رمضان بصيام ذلك اليوم وأن تقضيه احتياطا، فيجب على المرأة أن تنظر عند النوم للعلة التي ذكرنا، وعند أوقات الصلوات، ويجب ذلك عليها في أوائلها وجوبا موسعا، ويتعين في آخرها بقدر ما يمكنها أن تغتسل وتصلي قبل خروج الوقت، والأصل في هذه المسألة قول الله عز وجل (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ) (المائدة 6) الآية لأنها دالة على أن التأهب لها بالغسل والوضوء لا يجب إلا عند إرادة فعلها بدخول وقتها، وهو بين، وبالله التوفيق).