نصاب الذهب عشرون مثقالا وفيه ربع العشر وهو نصف مثقال وفيما زاد بحسابه، ونصاب الفضة مائتا درهم وفيه ربع العشر وهو خمسة دراهم وفيما زاد بحسابه
17 نوفمبر 2016إذا وافق يومُ العيد يومَ جمعة لا تسقط صلاة الجمعة بصلاة العيد عند السّادة المالكية
17 نوفمبر 2016إذا وافق يومُ العيد يومَ جمعة لا تسقط صلاة الجمعة بصلاة العيد عند السّادة الحنفية
إذا وافق يومُ العيد يومَ جمعة لا تسقط صلاة الجمعة بصلاة العيد عند السّادة الحنفية
قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني في الجامع الصغيـر، محمد عن يعقـوب عن أبي حنيفـة (عيدان اجتمعا في يوم واحد فالأول سنة والآخـر فريضـة، ولا يترك واحد منهما (يعني العيد والجمعة)).
وفي الموطأ للإمام محمد أيضـا عن الإمام مالك بن أنس عن محمد بن شهاب الزهري عن أبي عبيد مولى ابن أزهر أنه قال في حديثه (شهدت العيد مع عثمان بن عفان رضي الله عنه، فصلى ثم انصرف، فخطب فقال إنـه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان فمن أحب من أهل العالية أن يرجع فقد أذنت له، ثم قال محمد وبهذا كله نأخذ، وإنما رخص عثمان في الجمعة لأهل العالية لأنهم ليسـوا من أهل المصـر وهو قول أبي حنيفة).
والعالية على أميال من المدينة وأخرج البخاري هذا الحديث في صحيحه في الأضاحي كما أخرجه يحيى الليثي في الموطأ.
قال ابن عابدين الحنفي في حاشيته في باب العيدين (وتجب على من تجب عليه الجمعة، ثم قال قال في الهداية ناقلا عن الجامع الصغير عيدان اجتمعا في يوم واحد فالأول سنة والثاني فريضة ولا يترك واحد منهما). اهـ
وقال في المعراج (احترز به عن قول عطاء تجزي صلاة العيد عن الجمعة ومثله عن علي وابن الزبير، قال ابن عبد البر سقوط الجمعة بالعيد مهجور، وعن علي أن ذلك في أهل البادية ومن لا تجب عليهم الجمعة). اهـ