حكم التسمية عند الإرسال على الصَّيد وعند الذَّبح والنَّحر
حكم التسمية عند الإرسال على الصَّيد وعند الذَّبح والنَّحر
18 نوفمبر 2016
ماهو حكم من يعمل عند شخص بالتبرع من غير تحديد أجرة ثم صاحب العمل يتبرع له على ظن أنه عمل ما طلبه صاحب العمل؟
ماهو حكم من يعمل عند شخص بالتبرع من غير تحديد أجرة ثم صاحب العمل يتبرع له على ظن أنه عمل ما طلبه صاحب العمل؟
18 نوفمبر 2016
حكم التسمية عند الإرسال على الصَّيد وعند الذَّبح والنَّحر
حكم التسمية عند الإرسال على الصَّيد وعند الذَّبح والنَّحر
18 نوفمبر 2016
ماهو حكم من يعمل عند شخص بالتبرع من غير تحديد أجرة ثم صاحب العمل يتبرع له على ظن أنه عمل ما طلبه صاحب العمل؟
ماهو حكم من يعمل عند شخص بالتبرع من غير تحديد أجرة ثم صاحب العمل يتبرع له على ظن أنه عمل ما طلبه صاحب العمل؟
18 نوفمبر 2016

الدليل الشرعي على أن طلاق الهازل يقع إجماعا

الدليل الشرعي على أن طلاق الهازل يقع إجماعا

الدليل الشرعي على أن طلاق الهازل يقع إجماعا

روى أبو داود وابن ماجه والترمذي وغيرهم وصححه الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال (ثلاثٌ جدهنَّ جدٌّ وهزلهنَّ جدٌّ النِّكاحُ والطلاق والرجعة) قال الإمام الترمذي رحمه الله (والعملُ على هذا عِنْدَ أهلِ العِلْمِ من أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عَليهِ وسلَّم وغيرهِم).

قال الإمام الفقيه المالكي أبو الحسن اللخمي في كتاب التبصرة، فصل في هزل النكاح والطلاق وقال ابن القاسم (4 – 1862) (هزل النكاح والطلاق لازم، فلو خطب رجل امرأة، ووليها حاضر وكانت فوضت ذلك إليه فقال قد فعلت، أو كانت بكرًا، وخطبت إلى أبيها فقال قد أنكحت، فقال لا أرضى لزمه النكاح، بخلاف البيع لأن سعيد بن المسيب قال ثلاثة هزلهن جد النكاح، والطلاق، والعتق).

وقال الإمام الفقيه تقي الدين السبكي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 756 هـ في الدُّرَّةُ الْمُضِـيَّـة في الرَّدِّ علَى ابنِ تَيمِيَّة ص 11 (ولم نعرف بين الأمة خلافاً في إيقاع طلاق الهازل، وما ذلك إلا لأنه أطلق لفظ الطلاق مريداً معناه، ولكنه لم يقصد حِلَّ قَيدِ نكاحِ امرأته بذلك ولا قصد إيقاع الطلاق عليها، بل هزل ولعب، ومع ذلك فلم يعتبر الشارع قصده وإنما ألزمه موجب لفظه الذي أطلقه وواخذه به، وما ذلك إلا لقوة الطلاق ونفوذه). اهـ

وقال الشيخ ابن قُدامة المقدسي في المغنى ج 8 – 280 ما نصه (قد ذكرنا أن صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية بل يقع من غير قصد ولا خلاف في ذلك، ولأن ما يعتبر له القول يكتفى فيه به من غير نية إذا كان صريحًا فيه كالبيع وسواء قصد المزح أو الجد لقول النبيّ (ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة) رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن، قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن جد الطلاق وهزله سواء). اهـ

وقال البغوي في شرح السنة ما نصه (اتفق أهلُ العلم على أن طلاق الهازل يقع، فإذا جرى صريح لفظ الطلاق على لسان العاقل البالغ لا ينفعه أن يقول كنت فيه لاعباً أو هازلاً لأنه لو قُبِلَ ذلك منه، لتعطلت الأحكام، وقال كل مطلِّق، أو ناكح، إني كنت في قولي هازلاً فيكون في ذلك إبطال أحكام الله تعالى، فمن تكلم بشىء مما جاء ذكره في هذا الحديث لزمه حكمه، وخص هذه الثلاث بالذكر لتأكيد أمر الفرج والله أعلم). اهـ

وكذا في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لملا على القارى ج 3 – 478.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *