فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ إذَا أَطْلَقُوا كَلِمَةَ الكَرَاهَةِ فَهِيَ للتَّنْزِيهِ لا للتَحْرِيم إلا إذَا قَيَّدُوا
16 نوفمبر 2016الختان
16 نوفمبر 2016قال بعض الأئمة المجتهدين فخذ الرجل ليس عورة إلاّ سوأتاه (قبلُه ودبُره)
فخذ الرجل ليس بعورة على قول عند مالك وأحمد وعطاء بن أبي رباح وغيرهم، قال بعض الأئمة المجتهدين فخذ الرجل ليس عورة إلاّ سوأتاه (قبلُه ودبُره) منهم مالك، مرّة قال هكذا ومرّة قال كما قال الشافعي عورة الرجل ما بين سرّته وركبته، الإمام أحمد كذلك ثبت عنه أنه قال عورة الرجل السّوأتان كذلك الإمام عطاء بن أبي رباح هذا قبل الشافعي قبل مالك، هذا أخذ العلم من الصحابة مباشرة، عطاء بن أبي رباح مجتهد مثل الشافعي، في العلم مثل الشافعي ومالك وأحمد لكن مذهبه ما دوّن إنما تناقل على ألسنة اهل العلم ثم دوّن في بطون كتب العلم في كثير من المسائل.
ابنُ حَجَرٍ الهَيْتَمِيُّ الشَّافِعِيُّ سُئِلَ عَن شَخْصٍ يَعْمَلُ وهُوَ كَاشِفٌ فَخِذَيْهِ قَالَ يَجُوزُ أَنْ نَسْكُتَ عَنْهُ لأَنَّ هذَا وَافَقَ أَحَدَ قَوْلَيْ أَحْمَدَ ومَالِكٍ، وكَذَلِكَ عِزُّ الدِينُ المَالِكِيُّ قَالَ يَجُوزُ السُّكُوتُ عَن رَجُلٍ يَغْتَسِلُ فِي الحَمَّامِ وَهُو كَاشِفٌ فَخِذَهُ.