من القائل (عاب التفقه قوم لاعقول لهم)؟
31 أغسطس 2017حُكمُ منْ تَوَضَّأَ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَقَدْ لَصِقَ بِظُفْرِهِ أَوْ بِذِرَاعِهِ الشَّىْءُ الْيَسِيرُ مِنَ الْعَجِينِ أَوِ الْقِيرِ أَوِ الزِّفْتِ
4 سبتمبر 2017هل يغرم صاحب العمل عن عامله؟
هل يغرم صاحب العمل عن عامله؟
الجواب:
الْعَامِلُ الَّذي يَعْمَلُ لِغَيْرِهِ في الْحَفْرِ أَوِ الْبِنَاءِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ إِذَا هَلَكَ أَثْنَاءَ عَمَلِهِ فَمَاتَ لا يُكَلَّفُ صَاحِبُ الْعَمَلِ بِشَىْءٍ مِنَ الْغَرَامَةِ وَإِنْ جُرِحَ لا يُكَلَّفُ بِعِلاجِهِ، فقد رَوَى البُخَارِيُّ أَنَّ رسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ (الْبِئْرُ جُبَارٌ)، وفي مُخْتَارِ الصَّحَاحِ (الْجُبَارُ بِوَزْنِ الْغُبَارِ الْهَدَرُ يُقالُ ذَهَبَ دَمُهُ جُبَارًا)، وَفي الْحَديثِ (الْمَعْدِنُ جُبَارٌ) أَيْ إِذَا انْهَارَ على مَنْ يَعْمَلُ فيهِ فَهَلَكَ لَمْ يُؤْخَذْ بِهِ مُسْتَأجِرُهُ مَعْنَاهُ مَنْ يَمُوتُ بِسَبَبِ الْبِئْرِ هَدَرٌ، إِذَا وَقَعَ فَمَاتَ أَوِ انْهَدَمَتْ عَلَيْهِ الْبِئِرُ لَيْسَ لَهُ غَرَامَةٌ، وَعَلَى هَذَا كُلُّ الْمُجْتَهِدِين هم أَخَذُوا بِحَدِيثِ الْبُخَارِيِّ واعْتَمَدُوا عَلَيْهِ.
قال الحافظ الفقيه المالكي أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال (المتوفى 449هـ) في شرح صحيح البخاري، كتاب الديات، باب المعدن جبار والبئر جبار (وقال أبو عبيد أما قوله (المعدن جبار) فإنها هذه المعادن التى يستخرج منها الذهب والفضة، فيجئ قوم يحفرونها بشىء مسمى لهم فربما انهارت عليهم المعدن فقتلتهم فنقول دماؤهم هدر ولا خلاف فى ذلك بين العلماء).