أجمعت الأمة على جواز مكالمة المعتدة للأجانب بدون شهوة وأن تجلس مع الأجانب بدون خلوة محرمة
17 نوفمبر 2016إذا مات الشخص وعليه صلوات لا يصلي أحدٌ عن أحد
18 نوفمبر 2016إذا نذَر أن يَفعَل شيئًا ثم عجَز عنه فهل عليه كفارة يـمين؟
إذا نذَر أن يَفعَل شيئًا ثم عجَز عنه فهل عليه كفارة يـمين؟
الجواب: أنه يؤخّره إلى المقدِرة إلا في نَذر اللَّجَاج فإنّهُ يُخَيَّر بينَ فِعلِ ما نذَرَه أو الكفّارة وهذا عند الشافعية، أمّا مذهبنا معاشر المالكية فوجوب الوفاء بالنذر وعدم التخيير بينه وبين كفارة اليمين أي في نذر اللجاج
ففي الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني لشهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي (المتوفى 1126 هـ) (وَمَنْ نَذَرَ صَدَقَةَ مَالِ غَيْرِهِ أَوْ عِتْقَ عَبْدِ غَيْرِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ) (وَمَنْ نَذَرَ) مِنْ الْمُسْلِمِينَ الْمُكَلَّفِينَ (أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ) بِأَنْ قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ صَلَاةُ رَكْعَتَيْنِ أَوْ صَوْمُ يَوْمٍ أَوْ شَهْرٍ أَوْ زِيَارَةُ صَالِحٍ حَيٍّ أَوْ مَيِّتٍ (فَلْيُطِعْهُ) وُجُوبًا بِفِعْلِ مَا نَذَرَهُ، وَلَوْ نَذَرَهُ فِي حَالِ غَضَبٍ عَلَى الْمَعْرُوفِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَهُوَ الْمُسَمَّى بِنَذْرِ اللَّجَاجِ…).
وفي التاج والإكليل لمختصر خليل لمحمد بن يوسف العبدري الغرناطي، المواق المالكي (المتوفى 897 هـ) فَصْلٌ النَّذْرُ، أَرْكَانُ النَّذْرِ وَأَحْكَامُهُ، (وَلَوْ غَضْبَانَ) ابْنُ رُشْدٍ نَذْرُ الْغَضَبِ لَازِمٌ اتِّفَاقًا كَيَمِينِهِ وَقَالَ ابْنُ بَشِيرٍ قَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ الْتِزَامَ كُلِّ الطَّاعَاتِ يَلْزَمُ عِنْدَنَا، كَانَ عَلَى وَجْهِ الرِّضَا أَوْ عَلَى سَبِيلِ اللَّجَاجِ وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ..).
نذر اللجاج هو النّذرُ الذي يكونُ عندَ الغضَب في حالِ مُشاجَرةٍ مع شَخصٍ، يقولُ الشّخصُ إنْ لـم يكن الأمرُ كمَا ذكَرتُ فعلَيَّ نَذرُ كذا وكذا، نُصْرةً لنَفسِه وما أشبَه ذلكَ هذا يُقالُ لـه نَذرُ اللَّجَاج هذا مكروهٌ ما فيهِ ثَواب ومَع ذلك الشّخصُ يُطَالَبُ بأحَدِ أَمرَين إمّا أنْ يَفِيَ بـما نذَر وإمّا أن يُكفّرَ كفّارةَ يـمين، نَذْر اللَّجَاج أي نَذر الغَضب، أي إذا غضِبَ الإنسانُ يقولُ كلـمةَ النّذر لتَحقيقِ خَبَره أو لـمنعِ نَفسِه أو غيرِه مِن شَيء، يقالُ نَذر لـجَاج ويُقالُ لـه نَذرُ غضَب.