فخذ الرجل ليس بعورة على قول عند مالك وأحمد وعطاء بن أبي رباح وغيرهم
17 نوفمبر 2016غسل الزوجة لزوجها بعد وفاته
17 نوفمبر 2016مذهبنا معاشر المالكية على أنه لا وضوء بأكل شيء مسَّته النار بما في ذلك لحم الإبل
في الذخيرة للفقيه الأصولي أبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي (المتوفى 684 هـ) كتاب الطهارة، الباب الأول في الطهارة (السَّابِعُ أَكْلُ مَا مَسَّتْهُ النَّارُ أَوْ شُرْبُهُ لَا يُوجِبُ وُضُوءًا خِلَافًا لِأَحْمَدَ فِي لُحُومِ الْإِبِلِ وَلِعَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَجَمَاعَةٍ مَعَهُمَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ لِمَا فِي الْمُوَطَّأِ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ الْوَارِدَةُ فِي الْوُضُوءِ فَمَحْمُولَةٌ عَلَى الْوُضُوءِ اللُّغَوِيِّ جَمْعًا بَيْنَ الْأَحَادِيثِ).
وفي الإشراف على نكت مسائل الخلاف للقاضي الجليل أبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي (المتوفى 422 هـ) قال مسألة لا وضوء مما مست النار خلافاً لبعض الصحابة لقوله عليه السلام (لا يتوضأ من طعام أحله الله) وروي أنه أكل من كتف شاة وصلى ولم يتوضأ وروي أن آخر الأمرين منه ترك الوضوء مما مست النار وهذا نسخ لما تقدمه ولأن أحدا لم يوجب الوضوء من أكل الخبز وغيره مقيس عليه.
(فصل) ولا وضوء من أكل لحوم الإبل خلافاً لداود وأحمد لقوله (لا وضوء من طعام أحله الله) ولأنه مأكول فأشبه الخبز ولأنه حيوان فلم يجب بأكله الوضوء كالبقر والغنم ولأن الأكل نوع من الانتفاع به فلم يجب به وضوء أصله البيع وغيره.
وقال الحافظ الفقيه النووي الشافعي (اختلف العلماء في أكل لحوم الجزور فذهب الأكثرون إلى أنه لا ينقض الوضوء وممن ذهب إليه الخلفاء الأربعة الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وأبو الدرداء وأبو طلحة وعامر بن ربيعة وأبو أمامة وجماهير التابعين ومالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم، وذهب إلى انتقاض الوضوء به أحمد بن حنبل وإسحق بن راهويه ويحيى بن يحيى وأبو بكر بن المنذر وابن خزيمة واختاره الحافظ أبو بكر البيهقي وحكى عن أصحاب الحديث مطلقاً وحكى عن جماعة من الصحابة، واحتج هؤلاء بحديث جابر بن سمرة الذي رواه مسلم، قال أحمد بن حنبل وإسحق بن راهويه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديثان حديث جابر وحديث البراء وهذا المذهب أقوى دليلاً وإن كان الجمهور على خلافه، وقد أجاب الجمهور عن هذا الحديث بحديث جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، ولكن هذا الحديث عام وحديث الوضوء من لحوم الإبل خاص والخاص مقدم على العام). انتهى