ما هو تعريف الجلباب وما حكمه بالنسبة للنساء؟
14 نوفمبر 2016حديث (مَن أتَى كاهنا أو عَرّافًا لِيَسألَه عَن شَىءٍ فسأَلَه عَن شَىءٍ لم تُقبَل لهُ صَلاةُ أَربَعِينَ لَيلَة)
14 نوفمبر 2016ما الدليل على وجوب قضاء الصلاة لمن فاتته؟
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، أمّا مذهبنا معاشر المالكية أن قضاء الفوائت واجب على الفور ولا يجوز تأخيره إلا لعذر فقد قال الإمام الفقيه محمد بن أحمد ميارة الفاسي (ت 1072هـ) (الفرض ليس لقضائه وقت محدود…..بل يجب قضاؤه أبدا، ولا يسقط بـمضي زمانه ولو طال ومع كونه يقضى يجب أن يكون قضاؤه مرتبا كما فاته، واعلم أن قضاء الفوائت واجب على الفور ولا يجوز تأخيره إلا لعذر، قال في الـمدونة ويصلي الفوائت على قدر طاقته…….ويجب قضاء الفوائت سواء تركت عمدا أو سهوا أو جهلا وتقضى في كل وقت من ليل أو نهار، ولو كان الإمام يَخْطُبُ في الجمعة ويقضيها على نحو ما فاتته من سر أو جهر، وإن فاتته سفريةٌ قضاها كذلك وإن في الحضر، وإن فاتته حضرية قضاها حضرية ولو في السفر، وإن تركها في مرضه وقضاها في صحته فليقضها قائـما، وإن تركها وهو صحيح وقضاها في مرضه فليقضها بقدر طاقته من قيام أو جلوس) (1).
وقد خوطب الفقيه الإمام الحافظ الأوحد قاضي الجماعة بقرطبة أبو الوليد محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد رضي الله عنه من مدينة المرية بمسألة يسأل عنها وهي الجواب رضي الله عنك مع الرغبة إلى فضلك أن تقف على هذا السؤال وتنظره فقد وقع فيه ما أوجب الكشف عنه وذلك أبقاك الله (ما تقول في الرجل العاصي التارك للصلاة المفروضة، عامدا حتى خرج وقتها، هل تجب على تاركها، عمدا اعادتها، واجبا أم استحبابا؟ وإن كان يجب عليه ذلك فرضا واجبا، هل يكون ذلك بالأمر الأول، أو بأمر ثان مبتدأ؟ وإن كان بأمر ثان، كما ذكر بعض الفقهاء، فبين صفته، والدليل على وجوبه، وإن كان لا يوجد، بينة لنا أيضا يأجرك الله، ولقد قال بعض من ناظر في هذه المسألة إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى الصلاة يوم الوادي بعدما طلعت الشمس، ويوم شغله المشركون عن الصلاة بعد غروب الشمس، هل يقال في الجميع قضى النبي صلى الله عليه وسلم أو أداها؟ وبين لنا ما يجب في قول من قال قضى النبي عليه السلام إن كان يجب عليه شيء، أم لا، وفسر لنا الجميع نوعا نوعا، وفصلا فصلا، وما يجب في ذلك، فهذا أمر قد وقع، وأحببنا الوقوف على مذهبك على حقيقته، مَانّاَ متفضلا، والله يأجرك، ويحسن جزاءك).
فأجاب، أدام الله توفيقه وتسديده، بجواب نصه تصفحت أرشدنا الله وإياك، سؤالك ووقفت عليه ومن نام عن الصلاة أو تركها ناسيا لها أو متعمدا لعذر أو لغير عذر حتى خرج وقتها فعليه أن يصليها بعد خروج وقتها فرضا واجبا ولا يسعه تأخيرها عن وقت ذكره إياها إن كان أنْسِيهَا ولا عند وقت قدرته عليها إن كان تركها لعذر غلبه عليها، وأما إن كان تركها متعمدا لتركها متهاونا بها دون عذر غلبه عليها فهو عاص لله عز وجل في تأخيرها عن وقتها وفي تأخيرها بعد وقتها بما أخرها وهذا كله مما لا اختلاف فيه بين أحد من علماء المسلمين…….إلى أن قال وبالله تعالى التوفيق لا شريك له) والفتوى طويلة ومفصّلة ينظر فيها من شاء في كتاب مسائل أبي الوليد ابن رشد.
قَالَ الإمام الشيرازي من الشافعية رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى (مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ فَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى فَاتَ الْوَقْتُ لَزِمَهُ قَضَاؤُهَا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا) وَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْضِيَهَا عَلَى الْفَوْرِ لِلْحَدِيثِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فَإِنْ أَخَّرَهَا جَازَ لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الصُّبْحِ فَلَمْ يُصَلِّهَا حَتَّى خَرَجَ مِنْ الْوَادِي، وَلَوْ كَانَتْ عَلَى الْفَوْرِ لَمَا أَخَّرَهَا).
وَقَالَ أَبُو إسْحَاقَ الشافعي (إنْ تَرَكَهَا بِغَيْرِ عُذْرٍ لَزِمَهُ قَضَاؤُهَا عَلَى الْفَوْرِ لِأَنَّهُ مُفَرِّطٌ فِي التَّأْخِيرِ (وَإِنْ فَاتَتْهُ صَلَوَاتٌ) وَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْضِيَهَا عَلَى التَّرْتِيبِ (لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَتْهُ أَرْبَعُ صَلَوَاتٍ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَقَضَاهَا عَلَى التَّرْتِيبِ) فَإِنْ قَضَاهَا مِنْ غَيْرِ تَرْتِيبٍ جَازَ لِأَنَّهُ تَرْتِيبٌ اُسْتُحِقَّ لِلْوَقْتِ فَسَقَطَ بِفَوَاتِ الْوَقْتِ كَقَضَاءِ الصَّوْمِ وَإِنْ ذَكَرَ الْفَائِتَةَ وَقَدْ ضَاقَ وَقْتُ الْحَاضِرَةِ لَزِمَهُ أَنْ يَبْدَأَ بِالْحَاضِرَةِ لِأَنَّ الْوَقْتَ تَعَيَّنَ لَهَا فَوَجَبَتْ الْبِدَايَةُ بِهَا كَمَا لَوْ حَضَرَهُ رَمَضَانُ وَعَلَيْهِ صَوْمُ رَمَضَانَ قَبْلَهُ وَلِأَنَّهُ إذَا أَخَّرَ الْحَاضِرَةَ فَاتَتْ فَوَجَبَتْ الْبِدَايَةُ بِهَا).
قال الإمام النووي في المجموع شرح المهذب (مَنْ لَزِمَهُ صَلَاةٌ فَفَاتَتْهُ لَزِمَهُ قَضَاؤُهَا سَوَاءٌ فَاتَتْ بِعُذْرٍ أَوْ بِغَيْرِهِ فَإِنْ كَانَ فَوَاتُهَا بِعُذْرٍ كَانَ قَضَاؤُهَا عَلَى التَّرَاخِي وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْضِيَهَا عَلَى الْفَوْرِ).
قَالَ صَاحِبُ التَّهْذِيبِ في فقه الشافعية (وَقِيلَ يَجِبُ قَضَاؤُهَا حِينَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ وَاَلَّذِي قَطَعَ بِهِ الْأَصْحَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ تَأْخِيرُهَا لِحَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ وَإِنْ فَوَّتَهَا بِلَا عُذْرٍ فَوَجْهَانِ كَمَا ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ (أَصَحُّهُمَا) عِنْدَ الْعِرَاقِيِّينَ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ الْقَضَاءُ عَلَى الْفَوْرِ وَيَجُوزُ التَّأْخِيرُ كَمَا لَوْ فَاتَتْ بِعُذْرٍ (وَأَصَحُّهُمَا) عِنْدَ الخراسانيين أَنَّهُ يَجِبُ الْقَضَاءُ عَلَى الْفَوْرِ وَبِهِ قَطَعَ جَمَاعَاتٌ مِنْهُمْ أَوْ أَكْثَرُهُمْ. وَنَقَلَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ اتِّفَاقَ الْأَصْحَابِ عَلَيْهِ وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ لِأَنَّهُ مُفَرِّطٌ بِتَرْكِهَا.
(فَرْعٌ) أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ الَّذِينَ يُعْتَدُّ بِهِمْ عَلَى أَنَّ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً عَمْدًا لَزِمَهُ قَضَاؤُهَا وَخَالَفَهُمْ أَبُو مُحَمَّدٍ عَلِيٌّ بْنُ حَزْمٍ فَقَالَ (لَا يَقْدِرُ عَلَى قَضَائِهَا أَبَدًا وَلَا يَصِحُّ فِعْلُهَا أَبَدًا قَالَ بَلْ يُكْثِرُ مِنْ فِعْلِ الْخَيْرِ وَصَلَاةِ التَّطَوُّعِ لِيَثْقُلَ مِيزَانُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَى وَيَتُوبُ) وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ مَعَ أَنَّهُ مُخَالِفٌ لِلْإِجْمَاعِ بَاطِلٌ مِنْ جِهَةِ الدَّلِيلِ وَبَسَطَ هُوَ الْكَلَامَ فِي الِاسْتِدْلَالِ لَهُ وَلَيْسَ فِيمَا ذَكَرَ دَلَالَةٌ أَصْلًا.
وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الْقَضَاءِ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ الْمُجَامِعَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ أَنْ يَصُومَ يَوْمًا مَعَ الْكَفَّارَةِ) أَيْ بَدَلَ الْيَوْمِ الَّذِي أَفْسَدَهُ بِالْجِمَاعِ عَمْدًا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ وَرَوَى أَبُو دَاوُد نَحْوَهُ وَلِأَنَّهُ إذَا وَجَبَ الْقَضَاءُ عَلَى التَّارِكِ نَاسِيًا فَالْعَامِدُ أَوْلَى.
(1) مذهبنا أنّ مَن كَانَ عَلَيهِ قَضَاءُ صَلَاةٍ َأو صَلَاتَيْنِ أو ثَلاثَةٍ أو أَرْبَعَةٍ إذَا صَلَّى الحَاضِرَةَ قَبْلَ القَضَاءِ لا تَصِحُّ، أمَّا فِي المَذَاهِبِ الثَّلَاثَةِ تَصِحُّ، مَذهَبُنا أنّ الفَوائتَ القَلِيلَة لا يجُوز تَأخِيرُها إلى ما بعدَ الحَاضِرَة، عندَنا القَضاءُ يُقَدَّمُ وجُوبا.