عدم وجوب صلاة الجمعة على النساء
4 نوفمبر 2016الشّكّ في عددِ الرّكَعَات
4 نوفمبر 2016سمعنا أنه على قول بعض العلماء أن المغرب وقتها بمقدار ما يؤذن ويتوضأ ويستر العورة ويقيم الصلاة ويصلي فهل معناه عندهم يدخل العشاء بعد ذلك مباشرة؟
سمعنا أنه على قول بعض العلماء أن المغرب وقتها بمقدار ما يؤذن ويتوضأ ويستر العورة ويقيم الصلاة ويصلي فهل معناه عندهم يدخل العشاء بعد ذلك مباشرة؟
في التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب للفقيه خليل بن إسحاق بن موسى ضياء الدين الجندي المالكي المصري (المتوفى 776 هـ) كتاب الصلاة، باب في أوقات الصلاة (والْمَغْرِبُ بِغُرُوبِ قُرْصِ الشَّمْسِ دُونَ أَثَرِهَا، ورِوَايَةُ الاتِّحَادِ أَشْهَرُ…) ما ذكره المصنف أنه الأشهر، قال في الاستذكار هو الْمَشْهُورِ، وعلى الاتحاد قال صاحب التلقين وابن شاس يقدر آخرها بالفراغ منها وكذلك قال ابن راشد، وظاهر المذهب أنه قدر ما توقع فيه بعد الأذان والإقامة، وبعض الشافعية يراعي مقدار الطهارة والستر واقتصر صاحب الإرشاد على الذي نسب للشافعية فقال بقدر فعلها بعد تحصيل شروطها، وقال ابن عطاء الله معنى الاتحاد والله أعلم بعد قدر ما يتوضأ فيه ويؤذن ويقيم).
وفى الإشراف على نكت مسائل الخلاف للقاضي أبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي (ت 422 هـ) كتاب الصلاة، باب في أوقات الصلاة، مسألة (المغرب عندنا وقت واحد في الاختيار، وقال ابن الجهم وغيره لها وقتان كسائر الصلوات وهو قول أبي حنيفة ودليلنا حديث جبريل أنه صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم المغرب حين أفطر الصائم وقال في اليوم الثاني ثم صلى بي المغرب للوقت الأول لم يؤخرها وقال الوقت بين هذين ولأنها صلاة من الخمس فوجب أن تكون جنس وقتها كجنس عددها من شفع ووتر كسائر الصلوات).
مسألة: الشفق الذي يدخل وقت العشاء بغيابه الحمرة خلافا لأبي حنيفة لحديث جبريل أنه صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم العشاء الأخيرة حين غاب الشفق وهذا الاسم يتناول الحمرة والبياض فيجب حمله على أسبقهما، وفي حديث عطاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالسائل له عن الأوقات لعشاء الأخيرة في اليوم الأول قبل مغيب الشفق، وقد ثبت أنه لم يرد قبل غياب الحمرة، فعلم أنه أراد قبل البياض وحديث النعمان بن بشير قال أنا أعلم بوقت صلاة العشاء الآخرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر لثلاث ومعلوم أن سقوطه يكون قبل غروب البياض، والتعلق في ذلك بالأخبار أولى من الاعتلال وقد قيل إن العشاء يتعلق بالغوارب كتعليق الصبح بالطوالع، والطوالع ثلاث كما أن الغوارب ثلاث، والصبح يتعلق دخول وقتها بالأوسط والطوالع الفجران والشمس والغوارب الشفقان والشمس) انتهى كلام القاضي رحمه الله.
وقال القاضي أبو شجاع الشافعي في متن الغاية والتقريب (والمغرب ووقتها واحد وهو غروب الشمس وبمقدار ما يؤذن ويتوضأ ويستر العورة ويقيم الصلاة ويصلي خمس ركعات) وهذا أحد أقوال الإمام الشافعي وعليه يمتد وقت المغرب إلى هذا القدر، من غير أن يدخل وقت العشاء وأما العشاء فيدخل أول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر.
قال في الإقناع (ويمتد وقتها (أي صلاة المغرب) على القول القديم حتى يغيب الشفق الأحمر، قال النووي قلت القديم أظهر، قال في المجموع بل هو جديد أيضا لأن الشافعي رضي الله تعالى عنه علق القول به في الإملاء وهو من الكتب الجديدة على ثبوت الحديث فيه، وقد ثبت فيه أحاديث في مسلم منها وقت المغرب ما لم يغب الشفق).