الإمام الكبير المجتهد شيخ الحفاظ أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه يجيز التبرك
18 مايو 2017لم يزل المسلمون يتبرّكون بآثار النبيّ منذ مئات السنين (من إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضِي عِياض المالِكيّ ت 544هـ)
20 مايو 2017حكم من كَفَرَ بِلِسَانِهِ طَائِعًا (أي غَيرَ مُكْرَهٍ بالقَتْلِ) من كِتاب الفتاوى الهندية المعروفة بالفتاوی العالمكیريّة في مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان
فِي كِتاب الفتاوى الهندية المعروفة بالفتاوی العالمكیريّة في مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان ما نصُّه (رَجُلٌ كَفَرَ بِلِسَانِهِ طَائِعًا (أي غَيرَ مُكْرَهٍ بالقَتْلِ) وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ يَكُونُ كَافِرًا وَلَا يَكُونُ عِنْدَ اللَّهِ مُؤْمِنًا، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَان). انتهى
*** انشُر صُوَرةَ الدَّلِيل ***
هناك أقوال كفريّة تُخرج من الإسلام من دون أن يقترن بها اعتقاد أو فعل، هذا ما اتفق عليه العلماء واجمعوا عليه فلا التفات إلى من خالفَ ذلك كما شذّ بعض من يدّعي العلم ولو اشتهر اسمه فإنه يقول في تأليف له في كتاب الردّة:
إن المسلم لا يعتبر خارجًا عن الإِسلام ولا يحكم عليه بالردّة إلا إذا انشرح صدره بالكفر واطمأن قلبه ودخل فيه بالفعل. ويكفي في الردِّ عليه الحديث الذي رواه البخاري ومسلم والترمذيّ (إِنَّ العبدَ ليتكلّم بالكلمة لا يرى بها بأسًا يهوي بها في النارِ سبعينَ خريفًا) وموضع الشاهد فيه قوله صلى الله عليه وسلم (لا يرى بها بأسًا)، أي لأَنَّه يدل على أَنَّ من الكلام ما يُخْرج الإِنسانَ من الإِسلام من غير فرقٍ بين أن يكون منشرح البال أو أن يكون غير منشرح البال لذلك القول.
ويجوز على قولِ هذا الجاهل الضّال أن يقول الرَّجل أيَّ قول من أقوال الكفر ويدافع عن نفسه بقوله: أنا ما كنتُ منشرح البال إِنَّما هو باللسان فَيُعْفَى من الاستتابة ثم ترتيب القتل عليه، فيكون ذلك هَدْمًا لبابٍ من أبواب الشرع وهو أحكام المرتدّين من قتلهم بعد الاستتابة إن لم يرجعوا، فإِنَّه يجب على الحاكم ذلك كما قتل أبو بكر امرأةً ارتدَّت، وكما قتل رجلٌ من أصحاب رسول الله أُمَّ ولدٍ له كانت تقع في رسول الله فيزجرها فلا تنزجر، فأُخبِر رسولُ الله بقتلها قال الرجلُ: أنا قتلتُها يا رسول الله فقال الرَّسول (اشهدوا أَنَّ دَمَهَا هَدرٌ) رواهما البيهقيّ، وروى الأول الدارقطنيّ، وروى الثاني أيضًا أبو داود، وكذلك انقطاع النكاح بين الزوجين، وانقطاع التوارث إلى غير ذلك.
وليس في قول الله تعالى (مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَـكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّهِ) سورة النحل، الآية، دليل على ما ادّعاه هذا الجاهل الضّال لأنَّ هذا وَرَدَ في المُكرَه على كلمة الكفر فإِنَّه لا يكفر إن كان نطقُه بالكفر بدون انشراح صدر لذلك الكفر، وإِنَّما يكفر هذا المكره إن انشرح صَدرُهُ حالة النطق بالكفر لما قَالَهُ من الكفر، كما جاء عن رسول الله أنه قال لعمّار بن ياسر (هل كنتَ شارحًا صدرك حين قلتَ ما قلتَ أم لا؟) فقال:لا. رواه الإمام ابن المنذر في كتابه الإِشراف.
قال الحافظ ابن حجر عند ذكر هذا الآية (الكفر يكون باعتقاد وبدون اعتقاد). اهـ
فحرَّف هذا الرَّجلُ الجاهل الضّال كلام الله تعالى وقال ما لم يقله عالمٌ قط، والضمير في قوله تعالى (ولكن من شرح) يعود إلى المكرَه الذي انشرح صدره حين النطق فهذا الذي يكفر، فهذا الذي يُشْترط فيه الانشراح أما غير المكره فليس محلَّ هذه الآية وقد ذكر فقهاء الحنفيّة والشافعيّة وغيرهم ما يشهد لعدم اشتراط انشراح الصدر لكلمة الكفر لغير المكرَه، فقد ذكروا أمثلةً لثبوت الكفر بالقول حين الغضب، من ذلك أن إنسانًا لو ضَرَبَ ابنَه أو غلامَه (أي عبده) ضربًا شَديدًا، فقال له رجلٌ أَلَسْتَ مسلمًا؟ فقال لا متعمدًا، كَفَرَ ذكره النووي في روضة الطالبين في كتاب الردّة، ومعنى قوله متعمدًا أي بغير سبق لسان. وهذا مثالٌ من كثير من أمثلة تكفير مَن نطق بلفظٍ من ألفاظ الردَّة وهو غضبان غير منشرح البال لما يقوله حيث إنهم كَفَّروه لقوله وهو غاضب: لست مسلمًا.