التَّبَرُّكُ بِآثَارِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
19 يونيو 2022مَا قَوْلُكُمْ فِي رَجُلٍ إذَا اغْتَسَلَ بِمَاءٍ بَارِدٍ أَوْ سَاخِنٍ يَمْرَضُ سَوَاءٌ كَانَ فِي صَيْفٍ أَوْ شِتَاءٍ فَهَلْ فَرْضُهُ التَّيَمُّمُ دَائِمًا وَلَا يَتَوَضَّأُ أَوْ كَيْفَ الْحَالُ؟
23 يونيو 2022المختصر المفيد لبيان أحكام الأضحيّة والذكاة وصلاة العيد
الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ له النِّعمَةُ وله الفضلُ وله الثناءُ الحسن والصَّلاةُ والسَّلامُ على سيِّدنا مُحمَّدٍ أشرفِ الْمُرسلين وحبيبِ ربِّ العالمين.
ما هي الأُضحيّة؟
الأضحيّة اسم لما يذبح من النَّعم تقربا إلى الله تعالى في يوم عيد الأضحى وفي يومين بعده، والنّعم الغنم والبقر والإبل والغنم الضأن والمعَز، وعيد الأضحى يسمى كذلك بعيد النحر، ويقال أضحيّة بضم الهمزة وكسرها وتشديد الياء وجمعها أضاحيّ بتشديد الياء ويقال ضحيّة بفتح الضاد وجمعها ضحايا.
ما دليل مشروعيتها؟
قول الله تعالى (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنۡحَرۡ) الكَوۡثَر، والمراد بالنحر نحرُ الضحايا يوم عيد النحر، وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال (ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم) والحديث رواه الترمذي، وعن أنس بن مالك قال (ضحى رسول الله بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر) والحديث متفق عليه.
ما حكم الأضحيّة؟
الأضحيّة سنّة مؤكدة على من استطاعها فمن كان قادرا عليها وتركها فإنه يُذم على ذلك ولا يعصي الله تعالى.
ما دليل سنيتها؟
دليل سنيتها وعدمِ وجوبها ما روي عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال (إذا رأيتم هلال ذي الحجّة وأراد أحدكم أن يضحّي فليمسك عن شعره وأظفاره) فوجه الاستدلال منه أنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ علّق فعل الأضحية على إرادة المكلف والواجب لا يعلق على إرادة المكلفين.
على من تسن الأضحية؟
تسن الأضحية على كل مستطيع حر مسلم مقيما أو مسافرا ذكرا أو أنثى صغيرا أو كبيرا، إلا من كان يوم العيد محرما بالحج فإنه لا أضحية عليه وسنته الهدي، ولا تسن للفقير الذي لا يملك قوت سنة ويحتاج لثمنها في ضروريات عامه، وتسن لليتيم الذكر والأنثى على حد السواء، والمخاطب بفعلها عنه وليه، وتكون من مال اليتيم، وبعض الناس يخطئ فيظن أن الأضحية لا يخاطب بها من كان أعزبا لم يتزوج وهذا لا يصح فالصواب كما ذكرنا أنه يطالب بها المسلم الحر القادر عليها بشرط أن لا يكون محرما بالحج أو فقيرا.
على من تسن الأضحية؟
تسن الأضحية على كل مستطيع حر مسلم مقيما أو مسافرا ذكرا أو أنثى صغيرا أو كبيرا، إلا من كان يوم العيد محرما بالحج فإنه لا أضحية عليه وسنته الهدي، ولا تسن للفقير الذي لا يملك قوت سنة ويحتاج لثمنها في ضروريات عامه، وتسن لليتيم الذكر والأنثى على حد السواء، والمخاطب بفعلها عنه وليه، وتكون من مال اليتيم، وبعض الناس يخطئ فيظن أن الأضحية لا يخاطب بها من كان أعزبا لم يتزوج وهذا لا يصح فالصواب كما ذكرنا أنه يطالب بها المسلم الحر القادر عليها بشرط أن لا يكون محرما بالحج أو فقيرا.
هل تصح الأضحية بمشترك في ذاته؟
الجواب: لا تصح الأضحية عند مالك رضي الله عنه بمشترك في ذاته بشراء أو إرث أو هبة، لا في الضأن ولا في غيره، فإن اشترك جماعة في ثمنها بأن دفع كل واحد جزءا منه أو في اللحم بأن كانت مشتركة بينهم بإرث أو هبة فلا تجزئ عن واحد منهم.
هل يجوز التشريك في أجر الأضحية أي في ثوابها؟
يجوز التشريك في أجر الأضحية قبل التضحية أي قبل الذبح (5) ويسقط طلبها عنه وعن كل من أدخله معه في الأجر ولو كان غنيا، ويشترط لجواز التشريك ثلاثة شروط الأول أن يكون المشرَّك قريبا للمضحي بأي وجه من وجوه القرابة كالأب والابن والأخ وابن العم ومثل القريب الزوجة، الثاني أن يكون المشرّك ساكنا معه في منزل واحد، والثالث أن يكون المشرَّك في نفقة المضحي سواء كانت النفقة واجبة كأبويه الفقرين وصغار ولده الفقراء أو كانت النفقة تبرعا كأغنياء من ذكر وكعم وأخ وخال.
وهذه الشروط فيما إذا أدخل الغير معه كما أشرنا له، أما إن ذبح ضحية عن جماعة من غير أن يدخل معهم أجزأت عنهم بلا شرط.
ما هي الأيام التي تذبح فيها الأضحيّة؟
الجواب: أيام الأضحى ثلاثة وهي يوم النحر ويومان بعده، ولا يضحى في اليوم الرابع، فأيام الأ ضحى العاشر والحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة، يُذبَح فيها أو يُنحَر إلى غروب الشمس من آخره، وينبغي أن يكون الذبح نهارا لا ليلا فمن ضحى بليل لم يجزه، وأول النهار طلوع الفجر كما يأتي بيانه.
ما هي أفضل هذه الأيام؟
الجواب: أفضل أيام النحر اليوم الأول إلى الزوال ثم إلى الغروب وقال بعض أهل العلم من فاته الذبح في اليوم الأول إلى الزوال يستحب له أن يصبر إلى ضحى اليوم الثاني، ومن فاته الذبح قبل زوال اليوم الثاني ندب له أن يؤخر لليوم الثالث قبل الزوال.
ما هو ابتداء وقتِ الأضحيّة؟
الجواب: يبتدئ وقتُ الأضحيّة من فراغ ذبح الإمام في اليوم الأول، فإن لم يذبح اعتبر زمن ذبحه، وأما وقت ذبحه هو فبعد صلاة العيد وخطبته، ومن ذبح قبل وقتها لم يجزه، ولا يراعى قدر ذبح الإمام في غير يوم النحر أي في اليوم الثاني والثالث، بل يدخل وقت الذبح بطلوع الفجر لكن يندب التأخير لحل النافلة أي بحيث تطلع الشمس وترتفع قدر رمح.
هل يشترط أن يذبح المضحي الأضحيّة بيده؟
الجواب: لا يشترط ذلك ولكن يندب أن يذبح المضحّي أضحيّته بنفسه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلّم ولما فيه من مزيد التواضع، ويكره لمن كان يحسن الذبح أن يستنيب غيره، أما من لم يكن قادرا على مباشرة ذبح الأضحيّة بنفسه فلا بأس أن يوكّل غيره بأن يذبح له بلفظ استنبتك أو وكّلتك على تذكيتها أو اذبح عني ويقبل الآخر، ويندب له حضوره أضحيّته مع نائبه، ولا يوكّل فاسقا كتارك الصلاة أن يذبح له.
هل تصح ذبيحة المرأة؟
الجواب: يجوز للمرأة أن تذبح الأضحيّة بل يستحبُّ لها إن كانت مضحيّة أن تذبح أضحيّتها بنفسها ولو كانت جنبا أو حائضا كما يستحب ذلك للصّبي المُمَيِّز بضم ففتح فكسر مثقل أي مدرك بحيث يفهم الخطاب ويحسن رد الجواب.
ما هي العيوب التي تمنع من إجزاء الأضحية؟
الجواب: في الحديث الذي رواه مالك في الموطّأ وغيره عن البراء بن عازب سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلّم ماذا يُتَّقى من الضحايا؟ فأشار بيده وقال أربع وكان البراء يشير بيده ويقول يدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلّم العرجاءُ البيّن ضَلَعُها والعوراء البيّن عوَرُها والمريضة البيّن مرضُها والعجفاءُ التي لا تُنْقي.
وقد أجمع العلماء على أنّ هذه الأربعةَ لا تجزئ، والبيّن ضلعها التي لا تلحَق بالغنم وأما العرج الخفيف إذا لم يمنع أن تسير بسير الغنم فلا يمنع الإجزاء، والبيّن عورها هي التي ذهب بصرُ أحدِ عينيها وأما إذا كان بالعين بياض لا يمنع البصرَ أجزأت. وأما البيّن مرضها فهو وصف ظاهر (6) والعجفاء الهزيلة التي لا مخ في عظامها ولا خلاف في إلحاق ما هو أشدُّ من هذه العيوبِ بها كالعمى (7) وقطعِ اليد والرجل.
وقد نص الفقهاء على أنَّ كلَّ عيب يستلزم نقصانَ الخلقة أو تغيرَ اللحم يؤثر في إجزاء الأضحيّة وفي بعضها خلاف وينبغي في الجملة أن يُتقى العيبُ وتُتوخى السلامةُ لأنه ذِبح مقصودٌ به التقربُ إلى الله تعالى، وعليه فلا تجزئ البكماء وهي فاقدة الصوت والبتراءُ التي لا ذنَب لها وما قُطع ذنَبها فإن كان يسيرا دون الثلث فمغتفر وما زاد عليه منع الإجزاء، ومشقوقةُ الأذن إذا كان الشَّقُّ يزيد على الثلث وكذلك مقطوعةُ الأذنِ فإذا كان القطع أو الشق أقلَّ من الثلث فلا يضر والسَّكَّاء المخلوقة بغير أذن والصَّمْعاء (8) جدا كأنها خلقت بلا أذن لا تجزئ ويغتفر كسرُ القرن إن برئ ولا يُضحَّى بكسير القرن إن أدمَى أي لم يبرأ ولا خلاف في إجزاء الجُمَّاءِ وهي التي لا قرن لها (9) ولا تجزئ البَخْراءُ وهي منتِنة رائحةُ فمها لأنه نقص ويغير اللحم، وبيّنةُ الجنون التي فقدتِ الإلهامَ بحيث لا تهتدي لما ينفعها ولا تجانبُ ما يضرها لا تجزئ، كما لا تجزئ مكسورةُ سن إن زاد على الواحدة وأما كسر واحدة فلا يمنع الإجزاء على الأصح وما قُلعت أسنانُه لإثغار أو كبر يجزئ، ويقال أثغر إذا سقطت أسنانه الرواضع.
ما حكم الأضحية إذا تعيبت عند الذبح أو قبله؟
الجواب: إذا تعيبت الأضحية حال الذبح أو قبلَه عيبا يمنع الإجزاء، كما إذا أضجعها للذبح فاضطربت فانكسرت رجلُها، أو أصابت السكينُ عينَها ففقأتها قبل تمام الذبح، أو تعيبت قبله أي قبل الشروع في الذبح، فإنها لا تجزئ وعليه بدلُها بأخرى سالمةٍ من العيوب لأن الأضحيّة لا تتعيّن للقربة إلا بالذبح فإذا لم تذبح جاز التصرف فيها.
هل يجوز إبدال الأضحية بعد شرائها؟
الجواب: من أراد إبدال أضحية اشتراها فلا يبدلها إلا قبل الذبح بخير منها، أما إبدالها بأضحية أقل منها فلا ينبغي لأنه رجوع في شيء نوى به التقرب إلى الله تعالى.
ما هو حكم الأضحية عن الميت؟
الجواب: تكره الأضحية عن الميت فلا يضحي الإنسان عن أبويه بعد موتهما فإن أراد الثواب فإنه يتصدق عنهما ولا يضحي كذلك عن الجنين ويستثنى من ذلك إذا أعدّ الإنسان أضحيته وعينها ثم مات قبل ذبحها فإنه يستحب للوارث تنفيذها وذبحها عن الميت.
ما هي شروط صحة الأضحية إجمالا؟
الجواب: شروط صحة الأضحية أربعة وهي أولا أن تذبح نهارا وبعد ذبح الإمام، ثانيا أن يكون الذابح مسلما، ثالثا السلامة من الاشتراك في ثمنها أو لحمها، رابعا السلامة من العيوب المانعة من الإجزاء.
ما هي شروط صحة الأضحية تفصيلا؟
الجواب: الشرط الأول أن تذبح نهارا فلا يصح ذبحها ليلا، والنهار من طلوع الفجر لغروب الشمس في غير اليوم الأول، وقولنا في غير اليوم الأول لأن شرط صحة الذبح في يوم النحر الأول يختلف عن اليومين بعده فإن الأضحية لا تصح فيه إلا بدخول وقت الذبح وهو للإمام بعد فراغه من الصلاة والخطبة ولغيره بعد فراغ إمامه من ذبح أضحيته بعد ما ذكر.
الشرط الثاني أن يكون الذابح مسلما، فلا تصح بذبح كافر بالنيابة عن صاحبها ولو كان الكافر كتابيا وإن جاز أكله، وأما المجوسي والمرتد عن الإسلام فلا تؤكل ذبيحتهما أصلا، والمجوس قوم يعبدون النيران والمرتد عن دين الإسلام (10) هو من فارقه باعتقاد أو فعل أو قول كفري والعياذ بالله، ومن الاعتقاد الكفري الشك في وجود الله أو أو وصفُ الله تعالى بما يجب تنزيهه عنه بالإجماع كاعتقاد مشبهة العصر أن الله يسكن السماء وأنه يجلس على العرش تعالى الله عن ذلك كله علوا كبيرا.
ومن الفعل الكفري إلقاء المصحف في القاذورة وسجود الشخص للصنم ولو كان مازحا، والكفر القولي كثير جدا وخاصة في زماننا ومنه مسبة الله ومسبة نبي من أنبياء الله، والقاعدة العامة في هذا الباب أي باب الكفريات أنَّ كلَّ عقدٍ أو فعلٍ أو قولٍ يدل على استخفاف بالله أو كتبه أو رسله أو ملائكته أو شعائره أو معالـم دينه أو أحكامه أو وعده أو وعيده كفر، فليحذر الإنسان من ذلك جهده على أي حال.
الشرط الثالث: السلامة من الاشتراك فيها فإذا اشترك جماعة في ثمن الأضحية أو كانت بينهم فذبحوها ضحية عنهم لم تجز عن واحد منهم (11) وأما التشريك في الأجر قبل الذبح فجائز ويسقط الطلب عن كل من شركهم المضحي معه في الأجر وإن كان الداخل معه غنيا بشروط ذكرناها في الجواب عن السؤال التاسع.
الشرط الرابع: السلامة من العيوب البينة، فلا تجزئ العرجاءُ البيّن عرجها فإن كان العرج خفيفا فلا يضر، ولا تجزئ العوراء البيّن عوَرُها ولو كانت صورة العين قائمة أما إن كان في عينها بياض لا يمنعها النظر فإنها تجزئ، ولا تجزئ من كانت مريضة مرضا بينا أو كانت جرباء إلا الخفيف فلا يضر، ولا تجزئ العجفاءُ التي لا مخ في عظامها لهزالها ولا البتراء التي لا ذنب لها كما لا تجزئ فاقدة جزء كيد أو رجل ولو كان الفقد من الخلقة وانظر تفصيل ذلك في الجواب عن السؤال السادس عشر.
ما يندب للمضحي؟
الجواب: يندب للمضحي ترك حلق شعر سائر بدنه، وقلم أظافره في الأيام التسعة الأولى من ذي الحجة إلى أن يضحي، وكذلك لمن شُرِّك في ثواب الأضحية، ووجه الندب التشبه بالحاج ودليله حديث أم سلمة رضي الله عنها المذكور في حكم الأضحية جوابا عن السؤال الرابع ونصه عنها رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال (إذا رأيتم هلال ذي الحجّة وأراد أحدكم أن يضحّي، فليمسك عن شعره وأظفاره) والحديث صحيح رواه مسلم.
كيف يكون التصرف في الأضحية بعد ذكاتها؟
الجواب: الأفضل للمضحي الجمع بين الأكل منها والإهداء والصدقة بدون تحديد بثلث أو غيره فالأمر فيه سعة، ويكره إطعام الكافر منها، وأمّا بيعها أو بيع بعض أجزاءها من لحم أو جلد أو غيرها فذلك لا يجوز لأنها خرجت قربى لله تعالى ولا يعطى الجزار شيئا منها في مقابلة جزارته. وجاز للمتصدَّق عليه بفتح الدال والموهوب له بيع ما ملكه من لحمها وجلدها.
ما هو تعريف الذكاة؟
الجواب: اعلم أن الذكاة ذبح ونحر (12) فالنحر في الإبل وفي البقر الأمران والذبح في غيرهما، والذبح قطع مجموع الودجين والحلقوم وسيأتي بيان شروطه والنحر هو طعن بلَبَّة أي ترقوة ولا يشترط فيه قطع شيئ من الحلقوم ولا الودجين لأن محل اللبة تصل فيه الآلة إلى القلب فيموت بسرعة.
كيف تكون الذكاة؟
الجواب: تنحر الإبل قياما معقولة بطعن بلبّة ويستحب في الذبح ضجع الغنم أو البقر على شقها الأيسر إلى القبلة ثم تسمي الله والتسمية ركن كما يأتي وتمر السكين مرا مجهزا من غير ترديد وتقطع مجموع الودجين والحلقوم ولا يطلب قطع غير هذه الثلاثة كالمريء وهو عرق أحمر بين الحلقوم والرقبة متصل بالفم ورأس المعدة يجري منه الطعام والشراب ويسمى البلعوم أيضا.
ما حكم ترك الاستقبال عند الذبح؟
الجواب: توجيه الذبيحة إلى القبلة عند ذبحها مستحب عند مالك رضي الله تعالى عنه وعليه فإن ترك الاستقبال أي بحيث لم يوجه أضحيته إلى القبلة أكلت ولو ترك الاستقبال عمدا على المشهور من المذهب.
ما حكم التسمية عند الذبح؟
الجواب: التسمية ركن عند التذكية بأنواعها والمنصوص عليه في المذهب أنها ركن على الذابح إن ذكر وقدر فلا تجب على ناس ولا أخرس ولا مكره، وعليه فإن نسي التسمية عند الذبح فلا شيء عليه والذبيحة صحيحة وإن تعمّد تركها لم تأكل، والمراد بالتسمية ذكر الله من حيث هو لا خصوص بسم الله (13) فلو قال لا إله إلا الله فقط عند الذبح لأجزأه ولكن ما مضى عليه الناس أحسن وهو قولهم بسم الله والله أكبر، وإن شاء قال في الأضحية بعد التسمية اللهم تقبل مني، وإلا فالتسمية كافية، وإن كان موكلا بالذبح ذكر اسم المضحي بعد التسمية والتكبير بنحو اللهم تقبلها من فلان.
ما هي شروط الذبح؟
الجواب: يشترط في الذبح ما يلي:
الأول قطع جميع الحلقوم وهو القصبة الهوائية وبقطعها ينقطع النفس، ولابد أن ينحاز إلى الرأس دائرة من الحلقوم ولو رقيقة فإن انحاز كله إلى البدن بحيث كان القطع ما فوق الحلقوم من اللحم الذي وصل الحلقوم بالرأس فهو المغلصم بضم الميم وفتح الغين المعجمة والصاد المهملة فالمذهب أنه لا يؤكل ويرى بعض علماء تونس جوازه وبه الفتوى عندنا.
والثاني قطع جميع الودجين وهما العرقان على صفحتي أي جانبي العنق يتدفق منهما الدم.
والثالث أن يكون الذبح من المقدم فصفة القطع أن يكون من فوق العروق، فلا تصح الذبيحة إذا ذبحت من القفا ولا من صفحة العنق.
الرابع أن يتم الذبح في فور واحد بلا رفع للسكين عن الحلقوم والودجين قبل التمام لقطعها، فإن رفع قبل التمام ففيه تفصيل، خلاصته إن رفع قبل إنفاذ المقتل بحيث لو تركت لعاشت ثم ذبح فإنها تؤكل سواء عاد عن قرب أو بعد لأن الثانية ذكاة مستقلة، وإن كانت لو تركت لا تعيش لإنفاذ مقتلها فإن عاد عن قرب أكلت وإن عاد عن بعد فلا تؤكل والظاهر أن القرب معتبر بالعرف كالقرب فيمن سلم قبل إكمال الصلاة ساهيا فلو قطع المذكي أحدَ الودجين وترك ثم عاد بعد مدة طويلة ليقطع الثاني لم تصحّ الذبيحة، أمّا إذا كان الفاصل قليلا كأن احتاج إلى تغيير السكين مثلا فوجده عن قرب فعاد وأتم ذبحه فلا بأس بذلك.
ما حكم صلاة العيد؟
الجواب: صلاة العيد أي عيد الفطر وعيد الأضحى سنة مؤكدة يخرج لها الإمام والناس ضحى وليس فيها أذان ولا إقامة ولا ينادى لها الصلاة جامعة ووقتها يوم العيد بعد حل النافلة وهي ركعتان يكبر في الأولى سبعا قبل القراءة يعد فيها تكبيرةَ الإحرام وفي الثانية خمسَ تكبيرات لا يعد فيها تكبيرة القيام، ثم يرقى الإمام المنبر ويخطب ويجلس في أول الخطبة ووسطِها ثم ينصرف.
فإن كانت أيام النحر فليكبر الناس دبر كل صلاة مفروضة من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الصبح من اليوم الرابع وهو آخر أيام منًى، والتكبير دبر الصلوات الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وإن جمع مع التكبير تهليلا وتحميدا فحسن، يقول إن شاء ذلك الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
والحمد لله رب العالمين.
(1) الثنية المسنة وهي واحدة الثنايا من السن، والثني الذي يلقي ثنيته ويكون ذلك في الظلف والحافر في السنة الثالثة وفي الخف في السنة السادسة.
(2) السنة العربية ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوما، لا القبطية وهي ثلاثمائة وخمس أو ستة وستون يوما.
(3) لفعله صلى الله عليه وسلم وبها فدي الذبيح إسماعيل ولد إبراهيم عليهما السلام وهو أصل مشروعية الأضحيّة.
)4( إناث الجنس الفاضل أفضل من ذكور الجنس الذي يليه.
(5) ومفهوم قولهم (قبل الذبح) أنه لو شرك بعد الذبح لم تسقط عن المشرَك بالفتح وتجزي عن مالكها.
(6) وهو ما لا تتصرف معه تصرف السليمة بخلاف الخفيف فلا يؤثر في الإجزاء.
(7) إذا كانت العوراء لا تجزئ فإنّ العمياء من باب أولى لا تجزئ لأنها أشد عيبا.
(8) صغيرة الأذنين.
(9) أي في نوع ما له قرن كالبقر والغنم فإن كانت جماء من أصل الخلقة فإنها تجزئ باتفاق وأما إن كانت مستأصلة القرنين غير خلقة ففيها قولان.
(10) بعد تقرره له بولادة المسلمين أو بنطقه بالشهادتين طائعا.
(11) وكثيرا ما يقع ذلك بأن يكون جماعة، كإخوة شركاء في المال، فيخرجوا أضحية عن الجميع، فهذه لا تجزئ عن واحد منهم إلا أن يفصلها واحد منهم لنفسه ويغرم لهم ما عليه من ثمنها ويذبحها عن نفسه.
(12) ومحل الذبح الحلق ومحل النحر اللبّة.
(13) فلو قال بسم الله فقط أو الله أكبر فقط أو لا إله إلا الله أو سبحان الله أو لا حول ولا قوة إلا بالله أجزأه وكل تسمية ولكن ما مضى عليه الناس أحسن وهو بسم الله والله أكبر قاله ابن حبيب رحمه الله.