(ثَلاثٌ إذا ءانَتْ فلا تُؤَخِّرُوْهُنَّ) هذَا مِن كَلامِ سيّدنا علي رضيَ اللهُ عنه

(مَا رَءَاهُ المُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ) هذَا ثابِتٌ مِن كَلامِ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ
(مَا رَءَاهُ المُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ) هذَا ثابِتٌ مِن كَلامِ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ
14 نوفمبر 2016
حديث (لا يزال أهل المغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة)
حديث (لا يزال أهل المغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة)
14 نوفمبر 2016
(مَا رَءَاهُ المُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ) هذَا ثابِتٌ مِن كَلامِ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ
(مَا رَءَاهُ المُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ) هذَا ثابِتٌ مِن كَلامِ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ
14 نوفمبر 2016
حديث (لا يزال أهل المغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة)
حديث (لا يزال أهل المغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة)
14 نوفمبر 2016

(ثَلاثٌ إذا ءانَتْ فلا تُؤَخِّرُوْهُنَّ) هذَا مِن كَلامِ سيّدنا علي رضيَ اللهُ عنه

(ثَلاثٌ إذا ءانَتْ فلا تُؤَخِّرُوْهُنَّ) هذَا مِن كَلامِ سيّدنا علي رضيَ اللهُ عنه

رُوِيَ عن سيّدنا عليٍّ رضيَ اللهُ عنه أنه قال (ثَلاثٌ إذا ءانَتْ فلا تُؤَخِّرُوْهُنَّ الجِنَازَةُ إذا حَضَرَتْ والصَّلاةُ إذا ءانَتْ والأَيِّمُ إذا وجَدْتُم لها كُفْؤًا)، سيّدُنا عليٌّ رضيَ اللهُ عنه يقول ثلاثةُ أشياءٍ لا تؤخّرُوهُنّ بل عَجّلُوا بهِنّ:

1- الصّلاةُ إذا ءانَت أي دَخلَ وَقتُها.

2- والجِنازةُ إذا حضَرَت، الجِنازةُ لو دُفِنَت ليلاً لا كرَاهَة، المبادَرةُ بالدَّفْنِ أحسَنُ مِن أن يُترك في البَيت، متى ما تَيسَّرَت أسبابُ الدّفن فَليُعَجَّل بدَفنِه، إذا تيَسَّرَ الغَسْلُ الكَفَنُ والصّلاةُ عليهِ يُدفَنُ، لا خَيرَ في التّأخير، إلاّ إذا كانَ هذَا التأخيرُ لسَببٍ شَرعيّ. فما يَفعَلُه كثيرٌ مِن النَّاس في هذَا الزّمن مِن أنّ الواحِدَ إذا ماتَ في أرضِ غُرْبَةٍ يَتَكلَّفُونَ نَقْلَهُ وقَد يَمضِي بينَ سَاعةِ مَوتِه إلى نَقلِه إلى بلَدِه أسبُوع أو أكثَر أو أقلّ هذَا لا خَير فيه، أمّا إن كانَ يُخْشَى عليه منَ التّغَيُّر أي مِنَ التّفَسُّخِ حَرامٌ، لأنّ الميّتَ جِسمُه يتَفَسّخُ بعدَ ثَلاثةِ أيّام يَنْتَفِخُ وتَطْلَعُ رائحةٌ كريهةٌ كريهةٌ كريهة، إلاّ أنّهُم الآنَ في هذَا الزّمَن يَشُقُّون بَطنَه ويُخرجُون منهُ أشياء وهذا حرَام، شَقُّ بطنِه وإخراجُ المعِدَة والأمعاء حرَام، الميّتُ المسلِم لا يجُوز أن يُؤخَذ مِن جِسمِه شَىءٌ ولا أن يُشَقَّ، احتِرامُه أن يُترَكَ كما هو ويُجَهَّزَ بما فَرَضَ الله للميّت المُسْلِم الغَسْلُ والتّكفينُ والصلاةُ عليهِ والدَّفْنُ، إلاّ أنّه قالَ العلَماءُ إن كانَ النَّقْلُ إلى مكّةَ أو المدينة أو القُدْسِ أو بعضِ الأماكِن التي فيها قبُورُ الصّالحِين إن كانَ لا يُخْشَى تَغيُّرُه َيجُوز النَّقْلُ مِن البَلدِ الذي ماتَ فيه إلى بلَدٍ ءاخرَ لهذه الأغراضِ الثّلاثة.

3- والأمرُ الثّالثُ هو البِنتُ التي غَيرُ متَزوِّجَة إن كانت بِكْرًا وإن كانَت ثَيِّبًا إذا جاءَ لها مَن يُكَافِئُها أي مَن يُناسِبُها لا تؤخِّرُوه.

والله سُبحانه وتعالَى أعلم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *