هل يعرف الميت من يهديه ثواب الصدقة أو قراءة القرءان أو ما شابه ذلك؟
هل يعرف الميت من يهديه ثواب الصدقة أو قراءة القرءان أو ما شابه ذلك؟
18 نوفمبر 2016
هل خروج الريح من قُبُلِ الرجل والمرأة ناقض للوضوء؟
هل خروج الريح من قُبُلِ الرجل والمرأة ناقض للوضوء؟
18 نوفمبر 2016
هل يعرف الميت من يهديه ثواب الصدقة أو قراءة القرءان أو ما شابه ذلك؟
هل يعرف الميت من يهديه ثواب الصدقة أو قراءة القرءان أو ما شابه ذلك؟
18 نوفمبر 2016
هل خروج الريح من قُبُلِ الرجل والمرأة ناقض للوضوء؟
هل خروج الريح من قُبُلِ الرجل والمرأة ناقض للوضوء؟
18 نوفمبر 2016

هل يجوز للرجل أن يستعمل الذهب والفضة؟

هل يجوز للرجل أن يستعمل الذهب والفضة؟

هل يجوز للرجل أن يستعمل الذهب والفضة؟
الجواب:
اعلم أخي السائل أنه لا يجوز للرجل استعمال الذهب كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (الذهبُ والحريرُ حرامٌ على ذكورِ أمتي حلٌّ لإناثِها) رواه مسلم، أمّا الفضة فيجوز للرجل اتخاذ خاتم الفضة فقط، كما ذُكر ذلك في اللباب شرح الكتاب في الفقه الحنفي وإكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض (1) وتفسير القرطبي (2) وغيرهم، وروى ابن ماجه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريراً فجعله في يمينه، وأخذ ذهبًا فجعله في شماله، ثم قال (إن هذين حرام على ذكور أمتي، حِلٌّ لإناثهم)، وأخرج الترمذي من حديث أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (حُرِّمَ لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأُحِلَّ لإناثهم) وقال حسن صحيح.

قال السُّغدي الحنفي في الفتاوى ما نصُّه (وَكَذَلِكَ لبس الذَّهَب من جَمِيع الْحلِيّ حرَام على الرِّجَال لَا على النِّسَاء). اهـ
وفي إرْشَادُ السَّالِك إلىَ أَشرَفِ المَسَالِكِ فِي فقهِ الإمَامِ مَالِك لأبي زيد عبد الرحمن بن محمد بن عسكر البغدادي المالكي ما نصُّه (وَيَحْرُمُ اسْتِعْمَالُ أَوَانِي النَّقْديْنِ، وَعَلَى الرِّجَالِ لِبَاسُ الْحَرِيرِ وَالتَّحَلِّي بِالذَّهَبِ وَمِنَ الْفِضَّةِ بِغَيْرِ الْخَاتَمِ…). اهـ
وقال النووي الشافعي في المهذَّب ما نصُّه (أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى تَحْرِيمِ اسْتِعْمَالِ حُلِيِّ الذَّهَبِ عَلَى الرِّجَالِ لِلْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ السَّابِقَةِ وَغَيْرِهَا). اهـ
وقال ابن قدامة الحنبلي في شرح الكبير ما نصُّه (ويحرم على الرجل خاتم الذهب لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه). اهـ

أما إن كان للعلاج فيجوز بحسب الحاجة، كما ورد أن صحابيا جُدِع أنفُه أي قُطِعَ فاتخذ أنفا من وَرِقٍ أي فضة فأنتن فاتخذ أنفًا من ذهب.

(1) قال القاضي عياض (أجمع العُلَماءُ على جوازِ اتِّخاذِ خواتِمِ الوَرِقِ للرِّجالِ جميعًا) إكمال المعلم 6/606.
(2) قال القرطبي (وأجمع العُلَماءُ على جوازِ التخَتُّمِ بالوَرِقِ على الجُملةِ للرِّجالِ) تفسير القرطبي 10/87.

والله تعالى أعلم وأحكم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *