حديث (إنَّ المؤمنَ ليُدرك بحُسن خُلُقه درجة الصائم القائم)
حديث (إنَّ المؤمنَ ليُدرك بحُسن خُلُقه درجة الصائم القائم)
14 نوفمبر 2016
كثر الكلام عن تارك الصلاة فهل لكم أن تبينوا لنا فصل القول في هذا والقول المعتمد منه؟
كثر الكلام عن تارك الصلاة فهل لكم أن تبينوا لنا فصل القول في هذا والقول المعتمد منه؟
14 نوفمبر 2016
حديث (إنَّ المؤمنَ ليُدرك بحُسن خُلُقه درجة الصائم القائم)
حديث (إنَّ المؤمنَ ليُدرك بحُسن خُلُقه درجة الصائم القائم)
14 نوفمبر 2016
كثر الكلام عن تارك الصلاة فهل لكم أن تبينوا لنا فصل القول في هذا والقول المعتمد منه؟
كثر الكلام عن تارك الصلاة فهل لكم أن تبينوا لنا فصل القول في هذا والقول المعتمد منه؟
14 نوفمبر 2016

حُكمُ الصَّلاةِ على بعضِ الميِّتِ

حُكمُ الصَّلاةِ على بعضِ الميِّتِ

نريد معرفة الحكم الشرعي في ميت مسلم لم نجد منه إلا بعض أعضائه، كيف يكون تجهيزه شرعا، وماذا عن حكم ما انفصل من الحي، أفيدونا رحمكم الله؟

اختَلفَ أهلُ العلمِ في الصَّلاةِ على بعضِ الميِّتِ إذا لم يكُنْ صُلِّيَ عليه على قولين الأوّل إن وُجِدَ بعضُ الميِّتِ غُسِّلَ وصُلِّيَ عليه لا فَرْقَ بين القليلِ والكثيرِ وهو مذهبُ الشَّافعيَّة والحَنابِلَة والثاني لا يُصلَّى على الميِّتِ إلَّا إذا وُجِد أكثرُه وهو مذهبُ الحَنفيَّة والمالِكيَّة.

قال الكاساني الحنفي رحمه الله في بدائع الصنائع (وَلَا يُصَلَّى عَلَى بَعْضِ الْإِنْسَانِ حَتَّى يُوجَدَ الْأَكْثَرُ مِنْهُ عِنْدَنَا لِأَنَّا لَوْ صَلَّيْنَا عَلَى هَذَا الْبَعْضِ يَلْزَمُنَا الصَّلَاةُ عَلَى الْبَاقِي إذَا وَجَدْنَاهُ فَيُؤَدِّي إلَى التَّكْرَارِ).
وقال ابن الهمام الحنفي في فتح القدير (وَإِذَا وُجِدَ أَطْرَافُ مَيِّتٍ أَوْ بَعْضُ بَدَنِهِ لَمْ يُغَسَّلْ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ بَلْ يُدْفَنُ إلَّا إنْ وُجِدَ أَكْثَرُ مِنْ النِّصْفِ مِنْ بَدَنِهِ فَيُغَسَّلُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ أَوْ وُجِدَ النِّصْفُ وَمَعَهُ الرَّأْسُ فَحِينَئِذٍ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَ مَشْقُوقًا نِصْفَيْنِ طُولًا فَوُجِدَ أَحَدُ الشِّقَّيْنِ لَمْ يُغَسَّلْ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ).

ومذهبنا معاشر المالكية أنه لا يصلى عليه إلا إذا وجد ثلثاه فأكثر أو نصفه فأكثر ودون الثلثين لكن مع الرأس فإنه يصلى عليه فقد قال القطب الدردير رحمه الله في الشرح الكبير (وَلَا يُغَسَّلُ دُونَ الْجُلِّ يَعْنِي دُونَ ثُلُثَيْ الْجَسَدِ، وَالْمُرَادُ بِالْجَسَدِ مَا عَدَا الرَّأْس، فَإِذَا وُجِدَ نِصْفُ الْجَسَدِ أَوْ أَكْثَرُ مِنْهُ وَدُونَ الثُّلُثَيْنِ مَعَ الرَّأْسِ لَمْ يُغَسَّلْ عَلَى الْمُعْتَمَدِ أَيْ يُكْرَهُ لِأَنَّ شَرْطَ الْغُسْلِ وُجُودُ الْمَيِّتِ، فَإِنْ وُجِدَ بَعْضُهُ فَالْحُكْمُ لِلْغَالِبِ وَلَا حُكْمَ لِلْيَسِيرِ وَهُوَ مَا دُونَهَا).

وفي التبصرة للإمام الكبير أبي الحسن علي بن محمد الربعي المعروف باللخمي المالكي (المتوفى 478 هـ) باب في الصلاة على الغائب والغريق، ومن أكله السبع والمصلوب ومن دفن بغير صلاة وهل تعاد الصلاة على من صلي عليه (اختلف في الصلاة على الغائب، فمنعها مالك في المدونة وقال لا يصلى على يد ولا على رجل ولا على رأس ويصلى على البدن، قال ابن القاسم إذا بقي أكثر البدن فإن اجتمع الرأس والرجلان بغير بدن فهو قليل وقال أشهب في مدونته إن وجد نصف بدنه ومعه الرأس لم يغسل ولم يكفن ولم يصل عليه حتى يوجد أكثر بدنه).

وقال الشافعية الصلاة على الميت إنما تصح على ميت مسلم غير شهيد، فلا تصح على حي ولا على عضو دون باقيه ولا كافر ولا شهيد، وإن وجد جزء منه أي من مسلم غير شهيد، وتحقق موته ولو كان الجزء ظفرا أو شعرا وجب غسله والصلاة عليه بقصد الجملة بعد غسله وجوبا كالميت الحاضر لأنها في الحقيقة صلاة على غائب، فقد قال الزركشي (محل نية الصلاة على الجملة إذا علم أنها قد غسلت، فإن لم تغسل نوى الصلاة على العضو فقط) فإن شك في ذلك نوى الصلاة عليها إن كانت قد غسلت، ولا يضر التعليق في ذلك، ولا يقدح غيبة باقيه، فقد صلى الصحابة على يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد، وقد ألقاها طائر نسر بمكة في وقعة الجمل وعرفوها بخاتمه رواه الشافعي بلاغا، والزبير بن بكار في أنسابه، وكانت الوقعة في جمادى سنة ست وثلاثين.
ويشترط انفصاله من ميت ليخرج المنفصل من حي كأذنه الملتصقة إذا وجدت بعد موته ذكره في المجموع وأفتى به البغوي ثم قال فلو أبين عضو من إنسان فمات في الحال فحكم الكل واحد يجب غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه بخلاف ما إذا مات بعد مدة سواء اندملت جراحته أم لا، ويستثنى من الجزء الشعرة الواحدة فلا تغسل ولا يصلى عليها لأنها لا حرمة لها كما نقله في أصل الروضة عن صاحب العدة وأقره، وإن قال بعض المتأخرين الأوجه إنها كغيرها، ويجب مواراة ذلك الجزء بخرقة وإن كان من غير العورة، لأن ستر جميع البدن حق للميت.
أما ما انفصل من حي لم يمت في الحال أو شككنا في موته كيد سارق وظفر وشعر وعلقة ودم فصد ونحوه فيسن دفنه إكراما لصاحبها، ويسن لف اليد ونحوها بخرقة أيضا.
قال النووي الشافعي رحمه الله تعالى في المجموع (وَاتَّفَقَتْ نُصُوصُ الشَّافِعِيِّ رحمه الله وَالْأَصْحَابُ عَلَى أَنَّهُ إذَا وُجِدَ بَعْضُ مَنْ تَيَقَّنَّا مَوْتَهُ غُسِّلَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رحمه الله لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ إلَّا إذَا وُجِدَ أَكْثَرُ مِنْ نِصْفِهِ وَعِنْدَنَا لَا فَرْقَ بَيْنَ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ، قَالَ أَصْحَابُنَا رحمهم الله وَإِنَّمَا نُصَلِّي عَلَيْهِ إذَا تَيَقَّنَّا مَوْتَهُ فَأَمَّا إذَا قُطِعَ عُضْوٌ مِنْ حَيٍّ كَيْدِ سَارِقٍ وَجَانٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ فَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَكَذَا لَوْ شَكَكْنَا فِي الْعُضْوِ هَلْ هُوَ مُنْفَصِلٌ مِنْ حَيٍّ أَوْ مَيِّتٍ؟ لَمْ نُصَلِّ عَلَيْهِ هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ الصَّحِيحُ وَبِهِ قَطَعَ الْأَصْحَابُ فِي كُلِّ الطُّرُقِ إلَّا صَاحِبَ الْحَاوِي وَمَنْ أَخَذَ عَنْهُ).

وقال ابن قدامة الحنبلي في المغني (فإن لم يوجد إلا بعض الميت فالمذهب أنه يغسل ويصلى عليه وهو قول الشافعي ونقل ابن منصور عن أحمد أنه لا يصلى على الجوارح، قال الخلال ولعله قول قديم لأبي عبد الله، والذي استقر عليه قول أبي عبد الله أنه يصلى على الأعضاء، وقال أبو حنيفة ومالك إن وجد الأكثر صلي عليه وإلا فلا لأنه بعض لا يزيد على النصف فلم يصل عليه كالذي بان في حياة صاحبه كالشعر والظفر).

 

والله تعالى أعلم وأحكم.

1 Comment

  1. يقول AdminMK:

    اختَلفَ أهلُ العلمِ في الصَّلاةِ على بعضِ الميِّتِ إذا لم يكُنْ صُلِّيَ عليه على قولين الأوّل إن وُجِدَ بعضُ الميِّتِ غُسِّلَ وصُلِّيَ عليه لا فَرْقَ بين القليلِ والكثيرِ وهو مذهبُ الشَّافعيَّة والحَنابِلَة والثاني لا يُصلَّى على الميِّتِ إلَّا إذا وُجِد أكثرُه وهو مذهبُ الحَنفيَّة والمالِكيَّة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *