في شرح التلقين للإمام الحافظ المجتهد أبي عبد الله محمد بن علي بن عمر التَّمِيمي المازري المالكي (المتوفى 536هـ) كتاب الطهارة، باب صلاة العيدين (صلاة العيدين عندنا سنة).
عَرض المسْعَى خمسة وثلاثون ذراعا ونِصْف كمَا ذَكَره الأزرَقيّ في تاريخ مكّة وذكَرَ السّخَاوي في الضوء اللّامع ج 1/ 58 وقطب الدّين الحنَفيّ في تاريخِه المسمى بالإعلام .
روى مالك في الموطّأ عن عن عبد الكريم بن أبي الْمُخَارِق البصري أنه قال (مِن كلام النبوة إذا لم تَسْتَحِ فافْعَل ما شِئتَ ووضعُ اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة يضع اليمنى على اليسرى وتعجيل الفِطر والاستِيناء بالسَّحور).