اعْلَمْ أَنَّ الْكُفْرَ ثَلاثَةُ أَبْوَابٍ إِمَّا تَشْبِيهٌ أَوْ تَكْذِيبٌ أَوْ تَعْطِيلٌ
9 ديسمبر 2020مَعْرِفَتُنَا نَحْنُ بِاللَّهِ تَعَالَى لَيْسَتْ عَلَى سَبِيلِ الإِحَاطَةِ بَلْ بِمَعْرِفَةِ مَا يَجِبُ لِلَّهِ تَعَالَى
12 ديسمبر 2020حُكْمُ مَنْ يُشَبِّهُ اللَّهَ بِخَلْقِهِ التَّكْفِيرُ قَطْعًا
حُكْمُ مَنْ يُشَبِّهُ اللَّهَ بِخَلْقِهِ التَّكْفِيرُ قَطْعًا
مَنْ يُشَبِّهُ اللَّهَ تَعَالَى بِخَلْقِهِ فَهُوَ كَافِرٌ مِنْ غَيْرِ شَكٍّ وَذَلِكَ أَنَّ الْمُشَبِّهَ لا يَعْبُدُ اللَّهَ تَعَالَى وَإِنَّمَا يَعْبُدُ صُورَةً تَخَيَّلَهَا وَتَوَهَّمَهَا وَمَنْ عَبَدَ غَيْرَ اللَّهِ فَلا يَكُونُ مُسْلِمًا.
وَالسَّبِيلُ إِلَى صَرْفِ التَّشْبِيهِ اتِّبَاعُ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ الْقَاطِعَةِ (مَهْمَا تَصَوَّرْتَ بِبَالِكَ فَاللَّهُ بِخِلافِ ذَلِكَ) وَهِيَ مُجْمَعٌ عَلَيْهَا عِنْدَ أَهْلِ الْحَقِّ، وَهِيَ مَأْخُوذَةٌ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَىْءٌ﴾ (سُورَةَ الشُّورَى 11).
فَإنَّ السَّبِيلَ لِصَرْفِ التَّشْبِيهِ وَالْمُحَافَظَةِ عَلَى التَّنْزِيهِ هُوَ اتِّبَاعُ قَوْلِ ذِي النُّونِ الْمِصْرِيِّ (مَهْمَا تَصَوَّرْتَ بِبَالِكَ فَاللَّهُ بِخِلافِ ذَلِكَ) رَوَاهُ الْحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ فِي تَارِيخَ بَغْدَادَ، لِأَنَّ مَا يَتَصَوَّرُهُ الإِنْسَانُ بِبَالِهِ خَيَالٌ وَمِثَالٌ وَاللَّهُ مُنَزَّهٌ عَنْ ذَلِكَ، فَهَذِهِ قَاعِدَةٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهَا عِنْدَ أَهْلِ الْحَقِّ مَأْخُوذَةٌ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَىْءٌ﴾ (سُورَةَ الشُّورَى 11).
وَهَذِهِ الْعِبَارَةُ يَنْقُلُهَا الْحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ فِي تَارِيخِ بَغْدَادَ بِإِسْنَادٍ مُتَّصِلٍ إِلَى ذِي النُّونِ الْمِصْرِيِّ وَاسْمُهُ ثَوْبَانُ بنُ إِبْرَاهِيمَ وَهُوَ مِنَ الصُّوفِيَّةِ الصَّادِقِينَ الأَكَابِرِ مِمَّنْ جَمَعَ بَيْنَ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ، تَلَقَّى الْحَدِيثَ مِنَ الإِمَامِ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ، وَأَفَاضَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ جَوَاهِرَ الْحِكَمِ، وَهَذَا الْقَوْلُ نَقَلَهُ أَيْضًا أَبُو الْفَضْلِ التَّمِيمِيُّ الْحَنْبَلِيُّ فِي كِتَابِهِ اعْتِقَادُ الإِمَامِ الْمُبَجَّلِ أَحْمَدَ بنِ حَنْبَلٍ عَنِ الإِمَامِ أَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.
وَفِي مَعْنَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ أَبُو الْقَاسِمِ الأَنْصَارِيُّ مِنْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (لا فِكْرَةَ فِي الرَّبِّ) أَيْ أَنَّ اللَّهَ لا يُدْرِكُهُ الْوَهْمُ لِأَنَّ الْوَهْمَ يُدْرِكُ الأَشْيَاءَ الَّتِي لَهَا وُجُودٌ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا كَالإِنْسَانِ وَالْغَمَامِ وَالْمَطَرِ وَالشَّجَرِ وَالضَّوْءِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. فَيُفْهَمُ مِنْ هَذَا أَنَّ اللَّهَ لا يَجُوزُ تَصَوُّرُهُ بِكَيْفِيَّةٍ وَشَكْلٍ وَمِقْدَارٍ وَمِسَاحَةٍ وَلَوْنٍ وَكُلِّ مَا هُوَ مِنْ صِفَاتِ الْخَلْقِ.
وَكَذَلِكَ يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى﴾ (سُورَةَ النَّجْم 42) أَنَّهُ لا تُدْرِكُهُ تَصَوُّرَاتُ الْعِبَادِ وَأَوْهَامُهُمْ.
وَمُلاحَظَةُ مَا رُوِيَ عَنِ الصِّدِّيقِ (شِعْرٌ مِنَ الْبَسِيطِ)
الْعَجْزُ عَنْ دَرَكِ الإِدْرَاكِ إِدْرَاكٌ *** وَالْبَحْثُ عَنْ ذَاتِهِ كُفْرٌ وَإِشْرَاكُ
رَوَاهُ الْفَقِيهُ الْمُحَدِّثُ بَدْرُ الدِّينِ الزَّرْكَشِيُّ الشَّافِعِيُّ.
وَمَعْنَى مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَنَّ الإِنْسَانَ إِذَا عَرَفَ اللَّهَ تَعَالَى بِأَنَّهُ مَوْجُودٌ لا كَالْمَوْجُودَاتِ وَاعْتَقَدَ أَنَّهُ لا يُمْكِنُ تَصْوِيرُهُ فِي النَّفْسِ وَاقْتَصَرَ عَلَى هَذَا وَاعْتَرَفَ بِالْعَجْزِ عَنْ إِدْرَاكِهِ أَيْ عَنْ مَعْرِفَةِ حَقِيقَتِهِ وَلَمْ يَبْحَثْ عَنْ ذَاتِ اللَّهِ لِلْوُصُولِ إِلَى حَقِيقَةِ اللَّهِ فَهَذَا إِيـمَانٌ، وَهَذَا يُقَالُ عَنْهُ عَرَفَ اللَّهَ وَإِنَّهُ سَلِمَ مِنَ التَّشْبِيهِ، أَمَّا الَّذِي لا يَكْتَفِي بِذَلِكَ وَيُرِيدُ بِزَعْمِهِ أَنْ يَعْرِفَ حَقِيقَتَهُ وَيَبْحَثَ عَنْ ذَاتِهِ وَلا يَكْتَفِي بِهَذَا الْعَجْزِ فَيَتَصَوَّرُهُ كَالإِنْسَانِ أَوْ كَكُتْلَةٍ نُورَانِيَّةٍ أَوْ يَتَصَوَّرُهُ حَجْمًا مُسْتَقِّرًا فَوْقَ الْعَرْشِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ فَهَذَا كَفَرَ بِاللَّهِ تَعَالَى.